السنة
2016
الرقم
542
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

الاستئناف 542/2016

المســــــتأنفان :

1.  احمد محمد ابراهيم المدهون بصفته الشخصية وبصفة الوصي الشرعي عن القاصرين رامي ولمى وديما وروضه وريما ومي ولين ابناء المرحوم احمد احمد محمد المدهون .

2.  نهاية عبد الحميد عبد المجيد مدهون / الجلمه .

وكيلهما المحاميان جمال العمري ورائد دراغمه .

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

وكلاؤه المحامون حازم عاصي وعبد اللطيف خماس وسمر سلامه ونيفين ابو عيد .   

الاستئناف 545/2016

المســــــــــــتأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

وكلاؤه المحامون حازم عاصي وعبد اللطيف خماس وسمر سلامه ونيفين ابو عيد . 

المسـتأنف عليهما :

1.  احمد محمد ابراهيم المدهون بصفته الشخصية وبصفة الوصي الشرعي عن القاصرين رامي ولمى وديما وروضه وريما ومي ولين ابناء المرحوم احمد احمد محمد المدهون .

2.  نهاية عبد الحميد عبد المجيد مدهون / الجلمه .

وكيلهما المحاميان جمال العمري ورائد دراغمه .

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية 183/2015 بتاريخ 31/3/2016 والقاضي بالزام المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصالي حوادث الطرق بدفع بدل اعالة للمدعية نهاية مبلغ 312897 شيقل وللقاصر رامي مبلغ 10126.8 شيقل والقاصر ريما 16761.01 شيقل والقاصر ديما مبلغ 27586.8 شيقل والقاصر روضة 32824.8 شيقل والقاصر 45396 شيقل والقاصر لمى 60411.6 شيقل والقاصر لين 68094 شيقل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف 542/2016 :

1.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل اعالة من تاريخ الحادث وحتى صدور الحكم دون اجراء رسملة .

2.  اخطأت المحكمة في احتساب حقوق الورثة على اساس دخل مورثها الصافي 3841.5 شيقل وكان عليها الحكم وفق الراتب الاجمالي 4394.45 شيقل .

3.  اخطأت المحكمة بتقسيم الاعالة على عدد الايادي 11 وكان عليها ان تقسم على 10 .

4.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببد الم ومعاناة للورثة غير المعالين .

5.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعين ببدل مصاريف الوقف الدفن والجنازة .

6.  اخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة .

ويستند الاستئناف 545/2016 :

1.  اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى عن المستأنف كون المنطقة التي وقع فيها الحادث منقطة ج وخاضعة لولاية صندوق التعويض الاسرائيلي .

2.  ان المركبة غير قانونية وتخرج عن حالات التعويض ولا تعتبر مركبة بالمعنى القانوني .

3.  ان المتوفي هو من المحرومين من التعويض كونه مالك المركبة والمتصرف بها والذي سمح لشخص آخر بقيادتها دون ان يكون للمركبة تأمين .

4.  اخطأت المحكمة باعتماد الدخل لغايات الاعالة 3841.5 شيقل كونه ثبت ان المدعية تتقاضى راتب تقاعد 2300 شيقل .

5.  اخطأت المحكمة بعدم رسملة حصص المعالون حسب الجدول ج .

6.  اخطأت المحكمة بالحكم لمدعية بدل رسوم ومصاريف واتعاب محاماة .

 

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية ، وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الآخر ، والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف 542/2016 :

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان ما يستحق للمعالين بدل اعالة من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم بدون رسملة ومن تاريخ الحكم وحتى بلوغ سن الثامنة عشر مرسملة وبناء عليه ستعيد هذه المحكمة حساب بدل الاعالة بعد معالجة كافة اسباب الاستئنافين .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان ما يعتمد هو الدخل الحقيق المتأتي نتيجة العمل وبما ان الدخل الحقيق هو الدخل الصافي وليس الاجمالي ذلك انه يجب استقطاع مصاريف الوصول الى الدخل الحقيقي وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ما دام ان دخل مورث الجهة المستأنفة الصافي وفق ما جاء في قسيمة الراتب 38441.5 شيقل .

اما بخصوص السبب الثالث من هذا الاستئناف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قامت بتقسيم الدخل على 11 بينما كان يجب ان تقسم على 10 وهم الورثة المعالين وحصة البيت وحصة الميت وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الرابع والخامس من اسباب الاستئناف وهو النعي على خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم ببدل الم ومعاناة للورثة غير المعالين فاننا نجد ان هذا السبب مرتبط بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف 542/2016 ، وعليه فاننا نقرر معالجة هذا السبب عند معالجة اسباب الاستئناف 542/2016 وكذلك الامر بالنسبة لعدم لحكم ببدل مصاريف الدفن والعزاء .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب هذا الاستئناف فان ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة او بجدول غلاء المعيشة هو امر جوازي للمحكمة حسب ما جاء في الامر العسكري 980 ولا لزوم على المحكمة في الحكم بذلك هذا اضافة الى ان المبلغ المحكوم به هو بدل اعالة مستقبلية وهو من الناحية الموضوعة تستحق من تاريخ الحادث وحتى بعد الحكم لحين بلوغ سن الرشد وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

الاستئناف 545/2016 :

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فانه وان كان المنقطة التي وقع فيها الحادث منطقة ج فان هذا لا ينفي مسؤولية المستأنف عن التعويض ما دام ان المركبة التي حصل فيها الحادث تحمل لوحة ارقام فلسطينية وقائدها فلسطيني والمصابين كذلك ووقع الحادث على شارع عام وليس في منطقة خاصة اسرائيلية ، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فانه ثابت من خلال الاوراق التي تقدم بها المستأنف وهي افادة المدعية الثانية ان المركبة تحمل ارقام فلسطينية وان المرحوم كان قد اشتراها من مكتب تأجير سيارات وهناك مشكلة ادت الى عدم تسجيلها على اسمه فان هذا لا يجعل المركبة غير قانونية وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فانه ثابت وفق ما جاء في اقوال المدعية الثانية زوجة المرحوم مورث الجهة المدعية في الافادة المعطاة منها لمحقق الصندوق الفلسطيني والتي جاء فيها (ان المركبة التي كان يستقلها زوجي هي من نوع بيجو 306 لون اسود تحمل لوحة ترخيص فلسطينية رقم 32-0003-6 وهي مسجلة برخصتها باسم شركة تأجير برام الله والتي قام زجي رحمه الله بشرائها من الشركة قبل حوالي ثلاثة سنوات وهو من كان يقوم بسياقتها واستخدامها) ، وبهذا يعتبر المرحوم مورث الجهة المدعية هو المتصرف بهذه المركبة ، وقد جاء في الفقرة السادسة من المادة 149 من قانون التأمين (لا يستحق المصاب تعويضا 6- مالك المركبة او المتصرف بها الذي سمح لشخص آخر قيادتها دون ان يكون للمركبة تأمين نافذ المفعول لا يغطي الحادث الذي اصيب فيه أي منها اثناء القيادة) ، وحيث انه جاء في افادة المدعية المذكورة انه وقت الحادث كان يقود المركبة زميل المرحوم اياد ابو الهيجا وهذا ايضا ما جاء في تقرير الشرطة ان من كان يقود المركبة وقت الحادث هو اياد هيجاوي وبالتالي يكون مورث الجهة المدعية بصفته المال والمتصرف بالمركبة سمح لاياد المذكور في قيادتها دون ان يكون للمركبة تأمين ساري المفعول وبالتالي لا يستحق التعويض وبما انه لا يستحق تعويضا عن هذه الحالة الا انه وفق احكام المادة 150 من ذات القانون والتي نصت على انه (ان ادى الحادث الى وفاة السائق المصاب الذي لا يستحق تعويضا بموجب هذا القانون فانه يحق للمعالين من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقا لأحكام هذا القانون) وبالتالي ما يستحق من تعويضات نتيجة هذا الحادث هو فقط بدل اعالة للورثة المعالين ، وبالتالي لا يستحق المدعي الاول بصفته الشخصية بدل الم ومعاناة عن الحادث ولا يستحق المدعون بدل مصاريف دفن وجنازة استنادا لهذا السبب اضافة الى ان مصاريف الدفن والجنازة لا تعد من المصاريف التي تكبدها المدعون حيث جاء ايضا في افادة المدعية الثانية لدى الصندوق المشار اليها (ان جميع تكاليف مراسم الدفن والعزاء والنقل تم دفعها جميعها من قبل السلطة الفلسطينية وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وبالتالي السبب الرابع والخامس من اسباب الاستئناف 542/2016 لا يردان على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وبما ان المدعية الثانية وفق ما جاء في افادتها لدى محقق الصندوق فقد جاء فيها انها  تتقاضى راتب تقاعدي عن مورثها المرحوم زوجها بقيمة (2350) شيقل وهذا طبيعي وحق للورثة وفق قانون التقاعد كون مورث الجهة المدعية كان يعمل بوظيفة ملازم اول في الشرطة الفلسطينية وان هذا المرتب سيظل يصرف للزوجة والورثة المعالين حتى بلوغهم سن الثامن عشر واكثر من ذلك اذا كانوا على مقاعد الدراسة الجامعية وبالتالي الضرر المتأتي عن الحادث  من حيث الاعالة هو فرق الدخل الذي كان يدخل على الورثة البالغ 33841.5 شيقل بعد حسم مبلغ 2350 شيقل الذي يتقاضاه المعالين من المعاش التقاعدي  ويكون صافي الدخل الذي يعتمد لحساب الاعالة في هذه الحالة هو مبلغ 1492 شيقل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فان الرسملة ج تكون بخصوص حساب الدخل المستقبلي للقاصر عن الفترة من تاريخ الحكم وحتى بلوغه سن الثامنه عشر  على اعتبار ان دخله يبدأ من بعد بلوغه سن الثامنة عشر بعكس الاعالة التي تبدأ من يوم الحادث وتتوقف على بلوغ القاصر سن الثامن عشر وبالتالي أي رسملة هذه المطالب بها تتم ولماذا وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف فان الحكم بالمصاريف واتعاب المحاماة يتفق مع ما جاء في نص المادة 186 من قانون الاصول اما بخصوص الرسوم وبما ان الصندوق الفلسطيني معفى من الرسوم وبالتالي لا يحمل من الرسوم الى بالقدر المدفوع من قبل الجهة المدعية ، وعليه فان ما يستحقه الورثة المعالين بدل اعالة على النحو التالي :

اسم المعال

تاريخ الميلاد

تاريخ بلوغ سن 18

 

رامي

3/4/1999

2/4/2017

 

ريما

14/10/2000

13/10/2018

 

ديما

24/5/2003

23/5/2021

 

روضه

1/9/2004

31/8/2022

 

مي

13/8/2007

11/8/2025

 

لمى

13/3/2012

12/3/2029

 

لين

16/10/2013

15/10/2031

 

الزوجة

 

13/9/2038

حتى بلوغ المورث  سن الستين

 

ويستحق الورثة من تاريخ الحادث في 5/11/2014 حتى صدور حكم الدرجة الاولى في 14/4/2016 بدون رسملة البالغة مدة 17 شهر والدخل المعتمد هو 1492 شيقل ويقسم الدخل على المعالين الثمانية بالإضافة لحصة البيت وخصة المتوفي أي 10 حصص وقيمة الحصة الواحدة  تساوي 149.2 × 17 = 2536.4 شيقل حصة كل واحد من الورثة المعالين بدون رسملة .

المرحلة الاولى وهي مرحلة من تاريخ الحكم في 4/4/2016 وحتى بلوغ القاصر رامي سن الرشد في 2/4/2014 أي مدة 12 شهر وتعادل وفق جدول الرسملة (11.6812) شهر × 149.2 = 1743 وبهذا تكون حصة القاصر رامي 4279 ومثلها لباقي الورثة المعالين .

المرحلة الثانية وهي مرحلة خروج القاصر ربما وبما انها استحقت تعويض حتى تاريخ 2/4/2014 وتبقى لها حتى بلوغها سن الثامنة عشر في 13/10/2018 أي مدة 18 شهر على وجه التقريب لغاية 2/10/2018 والتي تعادل وفق جدول الرسملة 17.3068 ويقسم الدخل هذه المرحلة على 9 حصص وتكون فيه كل حصة 166 شيقل × = 2873 شيقل حصة المعالة ريما ومثلها لباقي الورثة .

المرحلة الثالثة وهي مرحلة خروج القاصر ريما وبما انها استحقت تعويض حتى تاريخ 2/10/2018 وتبقى لها حتى بلوغها سن 18 في 23/5/2021 مدة 20 شهر على وجه التقريب حتى 2/6/2021 والتي تعادل وفق جدول الرسملة 18.6871 ويقسم الدخل في هذه المرحة على 8 حصص أي 186.5 وتساوي 3485 شيقل حصة القاصر ديما ومثلها لباقي الورثة المعالين .

المرحلة الرابعة وهي مرحلة خروج القاصر روضة وبما انها استحقت تعويض حتى تاريخ 2/6/2021 وتبقى لها حتى بلوغها سن 18 في 31/8/2022 أي مدة 15 شهر على وجه التقريب في 2/9/2022 وتعادل  وفق جدول الرسملة 14.5115 ويقسم الدخل في هذه المرحلة على 7 حصص وتكون قيمة حصة زوجته في هذه المرحلة  3093 شيقل .

المرحلة الخامسة مرحلة خروج القاصر مي وحيث انها استحقت تعويض حتى تاريخ 2/9/2022 وتبقى لها حتى بلوغها سن 18 في 11/8/2025 أي مدة 35 شهر على وجه التقريب في 2/8/2025 والتي تعادل وفق جدول الرسملة (32.0688) ويقسم الدخل في هذه المرحلة على 6 حصص وتكون قيمة حصة في  هذه المرحلة 7974 شيقل .

المرحلة السادسة وهي مرحلة خروج القاصر لمى وحيث انها استحقت اعالة حتى 2/8/2025 وتبقى لها حتى بلوغها سن 18 في 12/3/2029 أي مدة 43 شهر على وجه التقريب في 2/3/2029 والتي تعادل وفق جدول الرسملة 39.7062 ويقسم الدخل في هذه المرحلة على 5 حص وتكون قيمة حصة لمى في  هذه المرحلة 11848 شيقل .

المرحلة السابعة وهي مرحلة خروج القاصر لين وحيث انها استحقت اعالة حتى تاريخ 2/3/2029 فانها تستحق اعالة حتى بلوغها سن 18 في 15/10/2031 مدة 31 شهر على وجه التقريب في 2/10/2031 والتي تعادل وفق الرسملة 29.4588 شهر ويقسم الدخل في هذه المرحلة على 4 حصص وتكون حصة لين في  هذه المرحلة 10988 شيقل .

المرحلة الثامنة وهي المرحلة الاخيرة وهي حتى بلوغ الزوجة سن الستين في 13/9/2038 وحيث انها استحقت بدل اعالة حتى تاريخ 2/10/2031 حتى البلوغ الاقتراح للمورث سن الستين في 13/9/2038 أي مدة 83 شهر والتي تعادل وفق جدول الرسملة 69.6869 ويقسم الدخل في هذه المرحلة على 3 حصص وتكون قيمة حصة الزوجة في  هذه المرحلة 34659 شيقل .

وبهذا يوزع الدخل على النحو التالي :

المعال

مرحلة 1

مرحلة 2

مرحلة 3

مرحلة 4

مرحلة 5

مرحلة 6

مرحلة 7

مرحلة 8

رامي

4279

-

 

 

 

 

 

 

ريما

4279

2873

-

 

 

 

 

 

ديما

4279

2873

3485

-

 

 

 

 

روضه

4279

2873

3485

3093

-

 

 

 

مي

4279

2873

3485

3093

7974

-

 

 

لمى

4279

2873

3485

3093

7974

11848

-

 

لين

4279

2873

3485

3093

7974

11848

10988

-

الزوجة

4279

2873

3485

3093

7974

11848

10988

34659

البيت

4279

2873

3485

3093

7974

11848

10988

34659

 

وتكون مجموع حصة القاصر رامي 4279 شيقل .

وحصة القاصر ريما مبلغ 7152 شيقل .

وحصة القاصر ديما مبلغ 10637 شيقل .

وحصة القاصر روضه مبلغ 13730 شيقل .

وحصة القاصر مي مبلغ 21704 شيقل .

وحصة القاصر لمى مبلغ 33552 شيقل .

وحصة القاصر لين مبلغ 44540 شيقل .

 

وحصة الزوجة مبلغ 79199 شيقل .

وحصة البيت مبلغ 79199 شيقل .

                                                         لـــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف وتقرر عملا بأحكام المادة 253/2 من قانون الاصول الحكم بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع 4279 شيقل للقاصر رامي ومبلغ 7152 شيقل للقاصر ريما ومبلغ 10637شيكل للقاصر ديما ومبلغ 13730 شيقل للقاصر روضه ومبلغ 21704 شيقل للقاصر مي ومبلغ 33552 شيقل للقاصر لمى ومبلغ 44540 شيقل للقاصر لين ومبلغ 79199 شيقل حصة الزوجة المدعية الثانية ومبلغ 79199 شيقل حصة البيت مع الرسوم المدفوعة والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة على ان تودع حصص القصر في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغ أي منهم سن الستين  ورد دعوى المدعي بصفة الشخصية ورد الادعاء فيما عدا ذلك .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/11/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب

 

س.ط