السنة
2016
الرقم
813
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

المســـــــــتأنفة : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .

وكيلها العام المحامي نضال طه .

المستأنف عليهم : منال حسني حسين ملايشه بصفتها الشخصية وبصفتها وصيا شرعيا عن اولادها الـــقصر

احمد وايهاب وايهم وشريف ابناء زوجها المرحوم محمد حسن ملايشه وبصفتها وكيلة خاصة عن ابنائها البالغين جهاد وجيهان محمد حسن ملايشه وجميعهم بصفتهم المعالين ومن ورثة المرحوم محمد حسن حسين ملايشه  .

وكيلتهم المحامية رؤى الداود / رام الله .          

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 390/2013 بتاريخ 31/5/2016 القاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 472549 شيقل توزع على المعالين والورثة وفق ما جاء في الحكم المستأنف مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف واتعاب المحاماة .

تتخلص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2.  القرار المستأنف مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

3.  اخطأت المحكمة باعتماد دخل المرحوم مورث المدعين بمبلغ 3533 شيقل .

4.  اخطأت المحكمة بتجاوز طلبات المدعون والحكم لهم بأكثر من مطالباتهم في لائحة الدعوى .

5.  اخطأت المحكمة بطريقة احتساب المبالغ المتسحقة وعدم اجراء الرسملة بخصوص المبالغ المستحقة للقصر .

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف اعتبار مرافعته امام الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع ، وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان القول بان الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون لا يعد سببا للطعن في الحكم ، ذلك ان الطاعن يجب ان يوضح ما وجه المخالفة التي وقع فيها الحكم حتى تتمكن المحكمة من الوقف على هذا الخطا ولا يجوز القاء الاسباب جزافا الامر الذي يشكل جهالة فاحشة ، لذلك فانا نقرر الحكم بعدم قبول هذا السبب ورده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا لا نجد في الحكم المستأنف أي قصور في التعليل موجب للبطلان وبالتالي فان هذا السبب ايضا لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فانه ثابت من خلال البينة ان مورث الجهة المستأنف عليها كان يعمل داخل الخط الاخضر ويتقاضى راتبه بموجب قسائم وتشير قسيمة الراتب لشهر 5 من عام 2015 ان الراتب بعد الخصومات وللدفع مبلغ 3725.19 بينما قسيمة الراتب من شهر 3 مبلغ 3533.71 وشهر 2 مبلغ 3533.71 وشهر 7 من عام 2015 وهو الشهر السابق للحادث كان 3533.71 وحيث انه ثابت ان معدل دخله هو في حدود هذا المبلغ باستثناء شهر 5 كان اكثر من ذلك وبالتالي فان المحكمة اعتمدت المتوسط للاشهر السابقة ، وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص يتفق مع زون البينة وان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع والخامس من اسباب الاستئناف ، وحيث ان المعالين وفق حجة حصر الارث وهم :

1.  ايهاب وهو من مواليد 2/8/1995 ويبلغ سن الرشد في 2/8/2013 .

2.  شريف من مواليد 21/6/1999 ويبلغ سن الرشد في 21/6/2017 .

3.  ايهم من مواليد 26/8/2000 ويبلغ سن الرشد في 26/8/2018 .

4.  احمد من مواليد 3/3/2007 ويبلغ سن الرشد في 3/3/2025 .

5.  الزوجة لحين بلوغ المورث سن الستين وكونه من مواليد 9/3/1965 ويبلغ سن الستين افتراضيا  في 9/3/2025 .

 

وتكون الاعالة على النحو التالي :

المرحلة الاولى : وهي المرحلة من تاريخ الحادث حتى خروج القاصر ايهاب وان مدة الاعالة هي من تاريخ الحادث في 12/8/2012 وحتى بلوغه سن الرشد في 2/8/2013 أي مدة 12 شهر ويقسم الدخل في هذه المرحلة على عدد المعالين وحصة البيت وحصة الميت أي 7 حصص أي 3533 ÷ 7 ×12 = 6056 شيقل -حصته المعال ايهاب لباقي المعالين .

المرحلة الثانية : وهي مرحلة ما بعد خروج القاصر ايهاب الى خروج القاصر شريف ولكونه استحق بدل اعالة حتى تاريخ 2/8/2013 فانه يستحق بدل اعالة غير مرسملة حتى تاريخ الحكم في 31/5/2016  مدة  33 شهر × (3533 ÷ 6) = 19437 شيقل ويستحق بدل اعالة حتى تاريخ بلوغه سن الثالثة عشر في 21/6/2017 أي مدة 12 شهر اضافية مرسملة والتي تساوي وفق جدول الرسمية 11.6812 × (3533 ÷6) = 6880 شيقل أي مجموع حصته عن هذه المرحلة هو 26317 شيقل ومثلها لباقي المعالين .

المرحلة الثالثة : وهي مرحلة ما بعد خروج القاصر شريف الى خروج القاصر ايهم وتستحق بدل اعالة عن هذه المرحلة من تاريخ 21/6/2016 وحتى تاريخ بلوغه سن الثامنة عشر في 26/8/2018 أي مدة 14  شهر والتي تعادل وفق جدول الرسملة 13.09635 × (3533 ÷ 5) = 9254 شيقل ومثلها لباقي المعالين .

المرحلة الرابعة : وهي مرحلة ما بعد خروج القاصر ايهم الى خروج القاصر احمد ويستحق بدل اعالة عن هذه المرحلة من تاريخ 26/8/2018 وحتى بلوغه سن الثامنة عشر في 3/3/2025 وهي مدة 78 شهر والتي تعادل وفق جدول الرسملة 66.4763 × (3533 ÷ 4) = 58715 شيقل ، ومثلها حصة الزوجة وحصة البيت ، وحيث انه بهذا التاريخ 8/3/2025 يكون المورث بلغ افتراضيا سن الستين وبالتالي كون حصة الزوجة وحصة البيت هي ذات حصة القاصر احمد .

وعليه يكون توزيع حصص الاعالة وفق الجدول التالي :

المعال

المرحلة الاولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

المجموع

ايهاب

6056

-

 

 

6056 شيقل

شريف

6056

26317

-

-

32374 شيقل

ايهم

6056

26317

9254

-

41627 شيقل

احمد

6056

26317

9254

58715

100342 شيقل

الزوجة

6056

26317

9254

58715

100342 شيقل

البيت

6056

26317

9254

58715

100342 شيقل

المجموع العام 381083 شيكل

لـــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف وتقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنفة بدفع 714 دينار اردني لكل من جهاد وجيهان ابناء المرحوم محمد حسني حسين ملايشه ، وكذلك الحكم بدل اعالة لباقي الورثة المعالين بما فيه حصة الزوجة المستأنف عليها بصفتها الشخصية وحصة البيت مبلغ 381083 شيقل ثلاثمائة واحدى وثمانون الف وثلاث وثمانون شيقل موزعة على المعالين وفق الجدول السابق على ان تودع حصص القصر في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغ كل منهم سن الرشد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/12/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط