السنة
2015
الرقم
24
تاريخ الفصل
3 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــــــــة فــــلســـــطين  

السلطــــة القضائيـــة

محكمة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحــــــاكمــــــة برئـــاســــــة الســــــــيد القـــاضــــي محمود حماد

وعضوية السادة القضاة:ايمان ناصر الدين،فتحي ابو سرور، خليل الصياد،عدنان الشعيبي

 

الطـــاعـــن: ا.ج / جنين

                وكيله المحامي احمد شرعب ومشاركوه

 

المطعون ضده: الحق العام

  

                                             الإجــــــراءات

          بتاريخ 19/1/2015  تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 22/12/2014 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 382/2014 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف .

          ويتلخص سببا الطعن بما يلي:-

1- اخطأت محكمة الاستئناف بعدم التطرق للفترة الزمنية الممتده من 20/2/2001 وحتى 22/11/2011 وهي تساوي عشر سنوات وعشرة اشهر ويومان وان هذه المدة الزمنية تؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية لانه لم يحدث خلال تلك المدة ما يؤدي الى انقطاع التقادم.

2-  ان الدفع بالتقادم وانقضاء الدعوى الجزائية هو من الدفوع المتعلقه بالنظام العام وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها وهو يتعلق ايضا باي متهم غائب لان هذا الدفع مرتبط في الدعوى وبالخصوم جميعا.

- لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون والحكم بانقضاء الدعوى الجزائية رقم 82/2003 بداية جنين.

- بتاريخ 24/2/2015 قدمت النيابة العامة مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعا.

الـمـحـكـــــــــمة

     بعد  التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا.

     وفي الموضوع ، وعن سببي الطعن نجد انهما يتعلقان بنفس اسباب الاستئناف وان محكمة الاستئناف قد اجابت على هذه الاسباب بشكل مفصل ودقيق بما يتفق مع الاصول والقانون وكانت معالجتها لهذه الاسباب وافيه كافيه ، وجاء حكمها المطعون فيه معللا تعليلا سليما من هذه الناحيه.

     ونضيف ان الفترة الزمنية المشار اليها في السبب الاول من اسباب الطعن ان المتهم الطاعن كان قد حضر اغلب جلسات المحاكمة ولم يتغيب سوى اثنتي عشرة جلسه خلال تلك المدة الزمنية الطويله.

     وتنقطع مدة التقادم باتخاذ اي اجراء من اجراءات جمع الاستدلالات او التحقيق او الاتهام او المحاكمة اذا اتخذت في مواجهة المتهم طبقا لاحكام المادة 13 من قانون الاجراءات الجزائية.

     وان انقطاع المدة بالنسبة لاحد المتهمين يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الاخرين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعه للمدة طبقا لاحكام المادة 14 من ذات القانون.

     وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه يتفق مع الاصول والقانون وان هذه السببين لا يردان عليه مما يستوجب ردهما.

     لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وتاييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لاحالتها الى محكمة الدرجة الاولى لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول والقانون.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  3/ 3/2015