المادة رقم 15 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

ترخيص المركبات القديمة والعمومية
1- يكون تجديد رخصة المركبات القديمة، وكذا المركبات العمومية والحافلات التي مضى على سنة صنعها مدة عشر سنوات كل ستة أشهر.
2- لا يجوز تجديد رخصة المركبة القديمة إذا مضى على انتهاء صلاحية رخصة تسييرها مدة تزيد على سنة (ما عدا الدراجات النارية والمركبات الخصوصية والمركبات التجارية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على ستة آلاف كيلو جرام.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية