المادة رقم 168 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

النفاذ المعجل
1- يكون القرار الصادر في طلب الدفع المستعجل مشمولا بالنفاذ المعجل وقابلاً للاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
2- يكون القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية نهائياً غير قابل للطعن.
3- تكون جميع المبالغ المدفوعة للمستدعي جزءا من إجمالي التعويض المستحق للمصاب حين ثبوت المسؤولية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية