السنة
2019
الرقم
407
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                         وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنــــــــــــف :  سعيد ضيف الله سلامة شرار بصفته وصي على ابنه مهدي سعيد ضيف الله شرار بموجب حجة وصاية مؤقته تحمل الرقم 476/108/44  الصادرة بتاريخ 10/9/2018 عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية

                  وكيله المحامي  محمد شديد و محمد عبد الرحمن شديد وهديل عبده وراشد الخطيب  .  

المستأنف عليه :  شركة الاهلية للتامين   

                    وكيله المحامي فريد باكير     

موضوع الاستئناف: القرار الصادر بالطلب المستعجل رقم 197/2018  عن محكمة بداية طولكرم والقاضي برد الطلب  مع تضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف والصادر بتاريخ 28/2/2019

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان المحكمة خالفت قانون التامين رقم 20 لسنة 2005  وخالفت نصوص المواد رقم 160 و161  من قانون التامين الساري المفعول .

2. ان المحكمة لم تقدم بتسبيب القرار لرده وبذلك يكون القرار واجب الفسخ .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة،  تجد المحكمة ان القرار المستأنف هو القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية طولكرم في طلب الدفعات المستعجلة رقم 197/2018 والمقدم استنادا لأحكام المادتين 160و161  من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005  وحيث تنص المادة 168/1  من القانون المذكور على ان القرار الصادر في طلب الدفع المستعجل يكون قابلا للاستئناف خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره.

وحيث ان تاريخ صدور القرار المستأنف هو 28/2/2019  ، في حين ان توريد لائحة الاستئناف الى قلم هذه المحكمة تم بتاريخ 12/3/2019 ، وان الاستئناف  يكون مقدما والحالة هذه بعد مضي المدة القانونية

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف  شكلا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 2/4/2019.

مربعنص