الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويه السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستأنف : سامي راغب عبد الهادي حجاز بصفته الشخصية وبصفته ولي امر المصاب عبد الرحمن حوامدة / رام الله
وكيلاه المحاميان انصار بيوض وادهم الفار / رام الله
المستأنف عليها: شركة التكافل للتامين المساهمة العامة المحدودة / رام الله
وكيلها المحامي نضال طه / رام الله
الوقائع والاجراءات
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالقرار الصادر في 28/1/2019 بالطلب رقم 1211/2018 عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله والقاضي برد الطلب .
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:
1- ان القرار ضد وزن البينة وغير مسبب وان القرار خلاف البينة المقدمة من المستدعي .
2- ان القاضي اخطأ في تفسير المادة 160 من قانون التامين واقراره للضرر ومخالفة المواد 102 من قانون الاصول والخلط بينها وبين قانون التامين .
3- ان القاضي اخطأ بقراره المستأنف وخالف القانون
ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والزام المستأنف عليها بالمبلغ المطلوب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
بالمحاكمة الجارية علنا في 13/3/2019 طلب وكيل المستأنف اعتماد المذكرة الخطية المقدمة والمرفقة مع لائحة الاستئناف لغايات القبول الشكلي ومكررا ما ورد فيها في حين اعترض وكيل المستأنف عليها على قبول الاستئناف شكلا كونه مقدم خارج المدة وعاد وكيل المستأنف وعزا التأخر في تقديم الاستئناف الى المحكمة مقرا بتقديمة بعد المدة وتقرر شطب بعض العبارات الواردة على لسانه وصدر هذا الحكم .
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة ، من حيث قبول الاستئناف شكلا نجد ان القرار المستأنف صدر بتاريخ 28/1/2019 ولائحة هذا الاستئناف وردت في 5/2/2019 وكانت المادة 168 من قانون التامين تنص على ان القرار المستأنف يخضع للاستئناف خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره وبحساب المدة من اليوم التالي لصدوره يكون اليوم الاخير للاستئناف هو يوم 4/2/2019 وصادف يوم عمل عادي وليس عطلة رسمية مما يجعل الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية
اما فيما يتعلق بمذكرة وكيل المستأنف حول استلامة لنسخة عن الحكم وعدم تسليمة اياها الا بعد المدة بسبب عدم طباعة القرار فأننا لا نجد ان ذلك مبررا لتقديم الاستئناف خارج المدة اذ اننا من الرجوع الى ملف الطلب لم نجد أي استدعاء لتصوير الحكم ولم نجد أي استدعاء لقبول تقديم الاستئناف دون وجود نسخة عن الحكم ، فكان بإمكان المستأنف تقديم استئناف ضمن المدة مرفقا مع استدعاء شارحا لواقع الحال ومحتفظا بحقة تعديل لائحة الاستئناف بعد استلام الحكم المستأنف عملا بالمادة 213 من قانون الاصول ، اما التذرع بعدم استلام نسخة عن الحكم فحتى لو صح ذلك هناك من الوسائل القانونية ما يتيح للمستأنف اتخاذها تفاديا للضرر الذي الحقه بنفسه مما يوجب الالتفات عن ما ورد في مرافعته ومذكرته بهذا الخصوص
لذلك
ولجميع هذه الاسباب ولكون الاستئناف قدم بعد المدة القانونية الواردة في المادة 168 من قانون التامين فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا عملا بالمادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 13 /3/ 2019