السنة
2019
الرقم
194
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  : م.ن / راس كركر / رام الله.

         وكيله المحامي : رامي ريان / رام الله.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 11/03/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة جنايات نابلس في القضية الجنائية رقم 363/2015 الصادر بتاريخ 6/3/2019 القاضي برد طلب الطاعن.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- القرار مخالف للقانون حيث أخطأت المحكمة بعدم احالة ملف الجناية الى جنايات رام الله.

2- أخطأت المحكمة بعدم اخذ مكان سكن الطاعن وهو رام الله مما يجعل المحكمة غير مختصة.

3- لم تنتبه المحكمة لمكان اقامة الطاعن.

4- المحكمة غير مختصة في نظر الطعن.

وبالنتيجة طالبت بقبول الطعن ونقض الحكم واحالة ملف الدعوى لجنايات رام الله.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات على الاستدعاء (الطلب) المقدم من الطاعن وحيث جاء الاستدعاء لاحالة الدعوى من محكمة جنايات نابلس الى محكمة جنايات رام الله والقرار الصادر برد الطلب لمخالفته الاصول والقانون.

ولما كانت المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ خمسين دينار اردني او ما يعادلها... ما لم يكن قد اعفى من الرسوم القضائية...".

ولما كان الطاعن لم يكن موقوفاً ولم يودع مبلغ التأمين فإنه بذلك يكون الطعن مستوجب عدم القبول.

كما ان الطعن ورد على قرار صادر عن محكمة الجنايات على استدعاء وبالتالي هو ليس حكماً حسب نص المادة 346 من الاجراءات صادر عن محكمة الاستئناف ولا يقبل الطعن.

منوهين الى وجوب استعمال احكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية بالزام الطاعن برسوم ونفقات هذه المحاكمة بنتيجة المحاكمة.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.