الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر
المستأنف : اسماعيل احمد اسماعيل مشني/ الشيوخ
وكيله المحامي : ابراهيم خطيب / الخليل
المستانف عليها : شركة المجموعة الاهلية للتامين / رام الله
وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل
الوقائع و الاجراءات
تقدم المستانف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها و ذلك للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بالطلب 319/2016 في 16/8/2016 و القاضي بعدم قبوله.
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:
1- ان المحكمة اخطأت برد الطلب للتعليل الذي ساقته بعدم تغير الظروف لاصدار قرار جديد.
2- ان المحكمة اخطأت في عدم الحكم بدفعات مستعجلة رغم اثبات احقية المستانف بالبينة المقدمة.
و التمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا.
بالمحاكمة الجارية علنا في 13/10/2016 طلب وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا و ترك وكيل المستانف عليهما الامر للمحكمة و صدر هذا الحكم.
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة من حيث الشكل نجد ان القرار المستأنف هو القرار الصادر في طلب مستعجل مستندا الى احكام قانون التأمين للحصول على دفعات مستعجلة للمصاب و انه صدر في 16/8/2016 و بالرجوع الى اللائحة الاستئنافية نجدها وردت الى محكمة الاستئناف في 23/8/2016 و بالعودة الى احكام المادة 168/1 من قانون التأمين نجدها تنص على ( يكون القرار الصادر في طلب الدفع المستعجل مشمولا بالنفاذ المعجل قابلا للاستئناف خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره). و حيث ان اليوم الأخير لتقديم الاستئناف صادف يوم الاثنين 22/8/2016 و كان يوم عمل عادي و بما ان الاستئناف ورد في 23/8/2016 فيغدوا الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية كون حساب الميعاد يحسب من تاريخ صدور الحكم حسب النص الخاص الوارد في القانون الخاص(قانون التأمين)
لذلك
و لما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية سندا لاحكام المادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية و بدلالة المادة 168/1 من قانون التأمين مع الزام المستانف بالرسوم و المصاريف.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 13/10/2016