السنة
2016
الرقم
672
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

 

المستأنف : اسماعيل احمد اسماعيل مشني/ الشيوخ

وكيله المحامي : ابراهيم خطيب / الخليل

المستانف عليها : شركة المجموعة الاهلية للتامين / رام الله

وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستانف بواسطة وكيله  بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها و ذلك للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل  بالطلب 319/2016 في 16/8/2016 و القاضي بعدم قبوله.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1- ان المحكمة اخطأت برد الطلب للتعليل الذي ساقته بعدم تغير الظروف لاصدار قرار جديد.

2- ان المحكمة اخطأت في عدم الحكم بدفعات مستعجلة رغم اثبات احقية المستانف بالبينة المقدمة.

و التمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا.

بالمحاكمة الجارية علنا في 13/10/2016 طلب وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا و ترك وكيل المستانف عليهما الامر للمحكمة و صدر هذا الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة من حيث الشكل نجد ان القرار المستأنف هو القرار الصادر في طلب مستعجل مستندا الى احكام قانون التأمين للحصول على دفعات مستعجلة للمصاب و انه صدر في 16/8/2016 و بالرجوع الى اللائحة الاستئنافية نجدها وردت الى محكمة الاستئناف في 23/8/2016 و بالعودة الى احكام المادة 168/1 من قانون التأمين نجدها تنص على ( يكون القرار الصادر في طلب الدفع المستعجل مشمولا بالنفاذ المعجل قابلا للاستئناف خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره). و حيث ان اليوم الأخير لتقديم الاستئناف صادف يوم الاثنين 22/8/2016 و كان يوم عمل عادي و بما ان الاستئناف ورد في 23/8/2016 فيغدوا الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية كون حساب الميعاد يحسب من تاريخ صدور الحكم حسب النص الخاص الوارد في القانون الخاص(قانون التأمين)

لذلك

و لما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية سندا لاحكام المادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية  التجارية و بدلالة المادة 168/1 من قانون التأمين مع الزام المستانف بالرسوم و المصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 13/10/2016