المادة رقم 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إذن تعديل اللائحة
يجوز للمحكمة أن تأذن لأي من الخصوم تعديل لائحته إذا توافرت أسباب جدية لذلك.