السنة
2018
الرقم
1609
تاريخ الفصل
17 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

  الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي حازم ادكيدك

                  وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

الاستئناف الاول 1609/2018:

المستأنفون : 1. مازن محمد احمد صلاحات بصفته وريثا لابنه المرحوم سامر صلاحات وبصفته الشخصية وبصفته وليا شرعيا على ابناء ابنه جنى وحلا وميرا وامير ويوسف

             2. نادرة يوسف محمد صلاحات

             3. تحرير مروان عبد الفتاح صلاحات.

بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم سامر صلاحات

    وكيلهم المحامي نضال طه ورائد دراغمة وتامر طه/ رام الله

 

المستأنف عليهم : 1. شركة البنك الوطني م.ع.م / رام الله

وكيلها المحامي راتب محيسن / رام الله

                   2. الشركة العالمية للتامين/ البيرة

وكيلها المحامي موسى الصياد/ رام الله

                   3. شركة التكافل الفلسطينية للتامين/ عين منجد

وكيلها المحامي محمد ظرف/ رام الله

 

الاستئناف الثاني 1617/2018:

المستأنفة: شركة البنك الوطني م.ع.م/ رام الله

وكيلها المحامي لؤي ابو جابر وراتب محيسن / رام الله

المستأنف عليهم: 1. مازن محمد احمد صلاحات بصفته وريثا لابنه المرحوم سامر صلاحات وبصفته الشخصية وبصفته وليا شرعيا على ابناء ابنه جنى وحلا وميرا وامير ويوسف

                   2. نادرة يوسف محمد صلاحات

                   3. تحرير مروان عبد الفتاح صلاحات.

        وكيلهم المحامي نضال طه ورائد دراغمة وتامر طه/ رام الله

 

الوقائع والإجراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 28/11/2018 عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 740/2016 والقاضي بالحكم للمدعين بمبلغ 544016 الف دولار امريكي كل حسب حصته بحصر الارث ورد باقي المطالبات ورد الدعوى عن المدعى عليهما الثانية والثالثة والزام الاولى بالمبلغ مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بقيمة مائتي دينار اردني استئنافين الاول من المدعين حمل الرقم 1609/2018 والثاني من المدعى عليها الاولى حمل الرقم 1607/2018.

 

· تتلخص اسباب الاستئناف الاول 1609/2018 فيما يلي:

1. ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.

2. ان القاضي اخطأ في وزن البينة وتحديدا فيما يتعلق بالحساب لحقوق وتعويضات المدعين.

3. ان القاضي اخطأ بعدم الحكم للمدعين وفق مطالبتهم في الدعوى.

4. ان القاضي اخطأ بالحكم بمبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة.

ملتمسا قبول الاستئناف وتعديل الحكم وفق طلباتهم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية وغلاء المعيشة حتى السداد التام.

 

· اما اسباب الاستئناف الثاني 1617/2018 فتتلخص فيما يلي:

1. ان القرار مخالف للاصول والقانون والمادتين 174و175 من الاصول.

2. ان المحكمة اخطأت باعتبار الاصابة تخضع لتعريف اصابة العمل بدلا من اعتباره حادث طرق وكان يجب رد الدعوى عن المستأنفة والحكم على الرابعة باعتبارها المسؤولة عن التعويض.

3. ان الحكم اخطأ برد الدعوى عن المستأنف عليها الخامسة كونها المؤمنة على عمال وموظفي المستأنفة واعتبار الشرط الوارد في الوثيقة صحيح.

4. ان المحكمة اخطأت كذلك وكان يجب عليها على اقل تقدير ان تحكم على المستأنف عليها الرابعة بحدود التزامها القانوني بوثيقة تأمين المركبة المتسببة للحادث والخامسة سندا للمادة 127 من قانون العمل.

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا ورد الدعوى عنها و/او الحكم ضد المستأنف عليها الخامسة و/او الحكم ضد المستأنف عليها الرابعة والخامسة كل حسب حصته بالتزامه القانوني او العقدي مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً، بالاستئناف الثاني وبجلسة 20/2/2019 تقرر تكليف وكيل المستأنفة دفع فرق الرسم خلال اسبوع وفي جلسة 1/4/2019 صرح وكيل المستأنفة بدفعة لفرق الرسم وقررت المحكمة عدم قبول الاستئناف في مواجهة المستأنف عليها الرابعة والخامسة كونهما في ذات المركز القانوني مع المستأنفة وحصر الاستئناف بالمستأنف عليهم الاول والثاني والثالث فقط وقبوله شكلا على هذا الاساس ثم طلب وكيل المستأنفة السماح له بتقديم لائحة استئناف معدلة وتقرر له ذلك وتقدم بها للمحكمة وكررها بعد شطب المستأنف عليهما 4و5 بناء على قرار المحكمة واعتبر وكيل المستأنف عليهم الباقين لائحة استئنافه 1609/2018 كرد على استئناف خصمه وتقرر ضم الاستئناف الثاني الى الاستئناف الاول لوحدة المحل والسبب والموضوع ، بالاستئناف الاول وبجلسة 20/2/2019 تقرر قبوله شكلا ثم طلب وكيل المستأنفين امهاله لتقديم لائحة استئناف معدلة وتقرر له ذلك استنادا لوقائع الملف والمادة 213 من الاصول وفي جلسة 1/4/2019 تم توريد اللائحة المعدلة وتكرارها وانكارها من الخصوم ثم ترافع وكيل المستأنفين معتمدا لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى طالبا رد استئناف خصمه وقبول استئنافه مع الرسوم والمصاريف والاتعاب وترافع وكيل المستأنف عليها الاولى وقدم احكام للاستئناس وترافع وكيل المستأنف عليها الثانية معتمدا على اقواله امام الدرجة الاولى وفي 6/5/2019 تم تكرار المرافعات ثم ترافع وكيل المستأنف عليها الثالثة على ثلاث صفحات 6و7و8 وقدم احكام قضائية للاستئناس (م س/1) وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات مجددا لتبدل الهيئة الحاكمة وصدر بنتيجتها هذا الحكم بعد المداولة.

 

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف وقرار التصحيح والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فإننا نجد ما يلي :-

اولا : معالجة الاستئناف الثاني 1617/2018 :

1- بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والنعي على الحكم مخالفة القانون والاصول خاصة المادتين 174 و175 فاننا وعلى الرغم من عمومية هذا النعي الا اننا نجد ان الحكم المستأنف جاء شاملا لمتطلبات اصدار الاحكام من حيث ذكر اسم المحكمة مصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم واسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم و اسماء القضاة المشتركين في اصداره وعرض مجمل الوقائع الدعوى وخلاصة طلبات الخصوم ومستنداتهم وبيناتهم وبيان اسباب الحكم ومنطوقة ، اما موضوع الخطأ في التسبيب والتعليل فهو محل بحث عند معالجة باقي الاسباب الواردة على الحكم المستأنف مما يوجب الالتفات عن هذا السبب .

2- وبخصوص السبب (2)  من ملخص الاسباب واعتبار الاصابة حادث عمل ينطبق عليها احكام قانون العمل الناظمة لهذه المسـألة وليس حادث طرق فإننا من خلال الرجوع الى احكام قانون العمل نجده ينص في المادة (1) في تعريف اصابة العمل ( الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل او بسببة  او اثناء ذهابة لمباشرة عملة او عودته منه .....)  كما نجد انه من الثابت ان المرحوم سامر صلاحات مورث المستأنف عليهم / المدعين كان قد توفي بعد ان تعرض للدهس من قبل شاحنه قلاب من نوع فولفو التي كان يقودها السائق داود زهور بتاريخ 18/2/2016 الساعة السابعة والنصف صباحا في منطقة رام الله دوار رئاسة الوزراء اثناء قطعة للشارع متوجها الى عملة في البنك الوطني الذي لم يكن يبعد عن مكان الحادث سوى حوالي خمسون مترا تقريبا وهذه الوقائع ثابته من خلال تقرير الشرطة (الكروكة) جزء من (م/1) وكذلك من لائحة الاتهام التي هي جزء من المبرز المذكور ومن اقوال  الشاهد يوسف قطاوي الذي قال ( اننا كنت انا والمرحوم سامر مع بعضنا من نابلس متجهين الى مكان العمل في رام الله المصيون  وكنا نستقل سيارة تاكسي حيث كنا نستقل تاكسي خط رام الله الماصيون وكانت معنا فاطمة وهدان وعند وصولنا الى مكان وقوف التاكسيات خرجنا من السيارة وسرنا على خط المشاة وان المسافة من مكان وقوع الحادث الى مكان العمل تتراوح عن 50-100 متر ..... واننا كنا عند وقوع الحادث متجهين الى العمل في البنك الوطني ) وكذلك الشاهد اسلام سخل الذي قال ( وحينما حصل حادث كان المرحوم ذاهبا الى عملة  في البنك الوطني برام الله الماصيون وان المسافة بين الحادث والبنك هي امتار ). وكذلك شاهدة المدعى عليها الاولى رولا قطامش التي قالت ( وقد توفي في صباح يوم كان بطريقة الى العمل ) وبالتالي ثبت ان الحادث الذي تعرض له المرحوم سامر صلاحات قد تعرض له اثناء ذهابه الى العمل صباحا وبالقرب من مقر العمل مما جعل كافة دفوع وطعون الجهة المستأنفة ( رب العمل ) البنك الوطني بان الحادث حادث طرق لا يقوم على اساس قانوني سليم مشيرين هنا الى اجتهاد الهيئة العامة للمحكمة العليا الموقرة بالطلب رقم 43/2018 الصادر بتاريخ 28/11/2018 الذي نص على ( ولا يغير من الامر شيئا ان كانت اصابة العامل ناشئة عن حادث سير لانه في كلتا الحالتين ينطبق على الواقعة مفهوم اصابة العمل وما يتبع ذلك من الحق في اللجوء الى القضاء للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون العمل وان كان تعرضة للاصابة من مركبة هو  في حد ذاته حادث طرق وفق مفهوم حوادث الطرق المنصوص عليه في المادة 1 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 وفي هذه الحالة فان العامل المصاب او ورثته هم بالخيار اما ان يطالب بالتعويضات وفق احكام قانون العمل باعتبار انها اصابة عمل واما ان يقيم الدعوى باعتبار ان الحادث يندرج تحت مفهوم حادث الطرق وفي هذه الحالة ينطبق عليه احكام قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 وعليه فإننا ورفعاً لكل تناقض نقرر ان حادث العمل الذي يتعرض له العامل بسبب حادث طرق وفق التعريف المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون التامين اثناء ذهابه او عودته من العمل يعتبر حادث عمل الى جانب كونه حادث طرق يجيز للعامل او لورثته المطالبة بالتعويض عن الاصابة او الوفاة استنادا الى أي من احكام قانون العمل او احكام قانون التامين ) وكان هذا المبدأ جاء لرفع التناقض بين الحكمين 582/2016و434/2010 .

وعليه يكون ما ورد في تحليل المستأنفة من شروط اصابة العمل تنطبق على الحادث محل الدعوى بكافة تفاصيلها صمن التحليل سالف الذكر وضمن تعريف اصابة العمل في قانون العمل المذكور اعلاه مما يوجب رد هذا السبب .

3- اما فيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب ومسؤولية المدعى عليها شركة التكافل الفلسطينية للتامين بصفتها الجهة المؤمنة على عمال وموظفي المدعى عليها الاولى ( رب العمل ) فإننا من خلال الحكم المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد ردت الدعوى عن شركة التامين المذكورة على اساس ان هناك استثناء في وثيقة التامين لحوادث الطرق ، اننا ومن الرجوع الى وثيقة التامين رقم (1/101/360/2015/35/112/1 ) التي تغطي  الفترة التي وقع بها الحادث من 1/5/2015 حتى 30/4/2016 فقد  ورد بها في بند النطاق الجغرافي ( اثناء قيام العمال بتأديتهم لعملهم خلال دوامهم الرسمي في الاماكن التالية : اثناء تادية الموظفين الواردة اسمائهم بالكشف المرفق لمهام عملهم داخل حدود البنك الوطني بفروعة المختلفة داخل السلطة الوطنية الفلسطينية وتمتد التغطية التامينية لتشملهم اثناء تاديتهم مهماهم الرسمية الموكلة اليهم حتى لو كانت خارج اماكن عملهم وتنقلهم من والى عملهم ضمن الطريق الاعتيادية بالاضافة الى امتداد التغطية لتشمل العمال ايام الجمع والاعياد الرسمية وساعات العمل الاضافي) وجاء في تعديل البوليصة في 14/7/2015 بموجب الملحق رقم 647/2015 في 17/6/2015 الموافقة على التعديل بحيث تضمن النطاق الجغرافي بالبند (د)     (... وتنقلهم من والى عملهم ضمن الطريق الاعتيادية بالإضافة لأيام الجمع والسبت والاعياد الرسمية والساعات الاضافية  ) كما ورد في وثيقة تامين موحدة رقم 360/2015 في بند استثناءات بالبند 2( لا تكون الشركة مسؤولة بموجب  هذه التغطية عن اية اصابة ناتجة عن : ب- المطالبة الناتجة عن حوادث السير ) انظر المبرز ( م ع /2) ومرفقاته  .

ولما كانت المحكمة تملك تفسير ارادة الاطراف ضمن العقود الموقعة بينهم ولما كانت ارادة الطرفين صاحب العمل وشركة التامين قد اتجهت من خلال طلب التامين وعرض الاسعار والمرفقات اللاحقة وجدول الوثيقة المشار اليها اعلاه بصراحة على شمول التغطية التامينية للاصابات التي يتعرض لها العامل اثناء ذهابه او ايابة من العمل فيكون من المتوجب احترام هذه الارادة والاخذ بها اما الشرط الوارد في الوثيقة الموحدة فهي تعتبر شرطا عاما تم تجاوزه بالشروط الخاصة التي تحكم العلاقة المباشرة بين الطرفين من خلال جدول الوثيقة الذي ورد به المكان الجغرافي للعمل والتغطية التامينية من خلاله وعليه يكون ما ورد في حكم محكمة الدرجة الاولى من  تفسير لارادة المتعاقدين قد خالف ما اتفق عليه الطرفين وجنح في التفسير لحساب الشروط العامة على حساب الشروط الخاصة مما يجعل من هذا السبب واردا على الحكم المستأنف .

4-اما فيما يخص السبب (4) من ملخص الاسباب والقول بتقاسم المسؤولية مع شركة تامين المركبة باعتباره حادث سير وشركة تامين العمال فإننا ومنعا من التكرار نحيل الى ردنا الوارد في البندين 2 و3 اعلاه باعتباره ان الحادث حادث عمل ولا مسؤولية على شركة التامين المؤمنة للمركبة المتسببة بالحادث ضمن التفصيل الوارد اعلاه ، اما بخصوص شركة تامين العمال التكافل للتامين فإننا نجد من خلال جدول الوثيقة وملاحقها وتعديلاتها عدم وجود حد للتغطية التامينة وبالتالي تكون مسؤولية الجهة المدعى عليها شركة التكافل للتامين تضامنية تكافلية ، لجميع المبالغ التي سيحكم بها لصالح المدعين مع المدعى عليها الاول( رب العمل ) لعدم وجود سقف او حد اقصى للتعويض او التغطية مما سيكون له الاثر في نتيجة منطوق حكم محكمتنا ويكون بالتالي هذا الجزء من هذا السبب واردا على الحكم المستأنف .

ثانيا : معالجة اسباب الاستئناف الاول 1609/2018:

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والقول المرسل حول خطأ المحكمة في تطبيق القانون والاصول فإننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما لا يصلح لان يكون سببا للعطن مما يوجب الالتفات  عنه .

2. وبخصوص السببين (2 و3) من ملخص الاسباب ووزن البينة وطريقة الحساب للتعويض ومطالبات المدعين وفي دعواهم فإننا نجد ان المدعين قد ابدوا في دعواهم ان راتب مورثهم كان 3183 دولار شهريا وان هناك تثبيت لسعر صرف الدولار على 4 شيكل لكل دولار ومحكمة الدرجة الاولى كانت قد اجرت الحساب لراتب المرحوم سامر على اساس 2200 دولار  وبالعودة الى ما قدم من بينات نجد ان المبرز (م ع/1) يشمل كتاب صادر عن الجهة المدعى عليها الاولى يفيد بان راتب  المرحوم كان شهريا 2200 دولار يدفع بواقع 16 شهرا وعلاوات مالية بقيمة 250 دولار على 12 شهر وهذا ايضا مثبت في قسائم الرواتب  المرفقة مع المبرز ( م ع /1) وجاء في شهادة الشاهدة رولا قطامش ( المرحوم سامر كان يتقاضى راتب اساسي 2200 دولار ) وقالت ( نعم صحيح ان المرحوم كان يتقاضى سنويا راتبا من 16 شهر وليس 12 شهر )  من خلال ذلك يتضح ان الراتب الاساسي للمرحوم سامر كان 2200 دولار ×16 شهر ÷12 شهر = 2933 دولار  امريكي وان الراتب الاجمالي الشهري يكون 2200 اساسي دون رواتب 13و14و15 يضاف اليها 250 دولار علاوات (2450) دولار كون نظام البنك وفق شهادة الشاهدة لا يضيف العلاوات الا على 12 شهر من الراتب اما الاشهر الاضافية 13و14و15 تدفع كراتب اساسي دون علاوات وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة  الدرجة الاولى من حساب ووزن للبينة بهذا الخصوص مخالف لما قدم من بينات ومخالف كذلك لطريقة حساب التعويض وفق احكام المادة 120 من قانون العمل وسيتم اعادة الحساب بنتيجة المحاكمة اصولا مما يجعل من هذا السبب واردا على الحكم المستأنف

3. وبخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب واتعاب المحاماة فإننا نجد ان المشرع جعل فرض اتعاب المحاماة من صلاحيات محكمة الموضوع تفرضها ضمن الجهد المبذول بالدعوى ولما كان ما قضت به محكمة الدرجة الاولى هو ضمن  الحد المتعارف عليه قضائيا فلا نجد مبررا قانونيا او واقعيا للتدخل في ذلك مما يوجب رد هذا السبب .

ثالثا : حساب مستحقات المدعين وفق احكام قانون العمل وما تقرر قبوله من اسباب الاستئنافين ولما كان من الثابت وجود اجر اجمالي واجر اساسي فيكون من المتوجب الحساب على المسالتين الواردتين بالمادة 120 من قانون العمل وفق التفصيل التالي والحكم بالاكثر:

1- المعادلة الاولى الاجر الاجمالي 2450 دولار ÷30 يوم ×3500 يوم عمل = (285833.5) دولار امريكي

2- المعادلة الثانية :

80% من الاجر الاساسي لحين بلوغ المرحوم سن الستين عاما ولما كان من الثابت انه من مواليد 28/11/1981 فيكون متبقي له لبلوع 60 عاما بتاريخ الحادث 25 سنة وتسعة اشهر وعشرة ايام

2933 دولار الراتب الاساسي ×80% × 309.1 شهرا = 725272 دولار امريكي

3- المعادلة الافضل والاكثر للورثة هي المعادلة الثانية وفق مفهوم نص المادة 120 وحكم المحكمة العليا الفلسطينية

4- اما بخصوص ربط المبلغ على سعر الشيكل فان ما قدم من بينة من المدعين تثبت ان اجر المرحوم كان  يصرف بالدولار ولم يقدم اية بينة على سعر الصرف وبالتالي يكون ما ورد في دعوى المدعين في هذا الخصوص واجب الرد لعدم الاثبات .

 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل احكم المستأنف عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما الاولى شركة البنك الوطني        م. ع . م والمدعى عليها الثالثة شركة التكافل الفلسطينية للتامين م .ع .م بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعين كل حسب حصة في حصر الارث وبصفاتهم الواردة بالدعوى بمبلغ قدره ( 725272) سبعمائة وخمسة وعشرون الفا ومئتان واثنان وسبعون دولار امريكي وعلى ان يتم ايداع حصص القصر كل من ( جنى وحلا وميرا وامير ويوسف ) في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغ كل منهم سن الرشد مع الزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف والاكتفاء بأتعاب المحاماة المحكوم بها  من محكمة الدرجة الاولى  البالغة مائتي دينار اردني  ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية الشركة العالمية للتامين .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء قابلا للنقض  وافهم في 17/6/2019    

 

الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة

                                                                                                  

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة