السنة
2018
الرقم
1609
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : محمد حسن علي حميدات / رام الله.

                    وكيله المحامي: اياد انور النابلسي / رام الله عمارة البكري ط6 .

المطعون ضـدها : سميره عبد الرسول عطيه

                  وكيلها المحامي : رياض العيسه / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 19/11/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 113/2018 بتاريخ 10/10/2018 المتضمن الحكم بتعديل القرار المستأنف ليصبح الحكم بضم الدفع المثار للموضوع على ان تقول المحكمة كلمتها بخصوصه عند اصدار الحكم الفاصل بالدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- الدعوى يتصل موضوعها باخلاء مأجور.

3- المستدعي ضده لم يذكر تاريخ الترك.

4- أخطأت المحكمة حيث ان هذا النوع من الطلبات يجب البت فيه قبل الدخول في الأساس.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحه جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً....الخ.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه سميره عبد الرسول عطيه كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 1592/2016 لدى محكمة صلح حقوق رام الله في مواجهة المدعى عليه محمد حسن علي حميدان للمطالبه بإخلاء مأجور أجرته السنوية 840 دينار وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

لدى المباشره في نظر الدعوى تقدم وكيل المدعى عليه بطلب موضوعه رد الدعوى قبل الدخول في الاساس لعلة الجهاله الفاحشه وذلك لعدم ذكر تاريخ الترك المدعى به.

وبتاريخ 28/3/2018 اصدرت محكمة الصلح قرارها المتضمن رد الدفع والسير بالدعوى حسب الأصول.

          لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 113/2018 بتاريخ 10/10/2018 المتضمن تعديل القرار المستأنف ليصبح الحكم بضم الدفع المثار للموضوع على أن تقول المحكمة كلمتها بخصوصه عند اصدار الحكم الفاصل بالدعوى.

          وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم المذكور لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام الماده 225 ودلالة الماده 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وبالإشاره الى ان هكذا قرار لا يقبل الطعن بالنقض لعدم وجود نص خاص طبقاً للقاعده القائله ان لا طعن بدون نص.

الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين عدم قبوله.

          وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

 

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 24/12/2018