السنة
2018
الرقم
1365
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمـــــــــة استئنــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستأنــــــــف :يوسف علي محمود سمحان/ دير أبو مشعل

                               وكيله المحامي موسى الصياد/ رام الله

المستأنف عليها: شركة المشرق للتأمين / رام الله

                      وكيلها المحامي  إسماعيل حسين / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 834/2015 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم المصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1. القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني السليم

2. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

3. اخطات محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رد الدعوى كون الحادث الذي تعرض له المدعي لم يكن بسبب العمل او بمناسبته.

4. اخطات محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رد الدعوى دون الاخذ بعين الاعتبار تعريف اصابة العمل الواردة في قانون العمل.

5. اخطات محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رد الدعوى واعتبرت ان الحادث موضوع هذه الدعوى هو حادث طرق.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 2/ 1/ 2019  تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها ثم ترافع الوكيلان  تباعا و حجزت الدعوى للتدقيق و إعطاء الحكم

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  تجد ان أسباب الاستئناف قد انصبت حول خطأ محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى كون الحادث الذي تعرض له المدعي ناتج عن حادث سير واعتبرت الاستثناءات الواردة في بوليصة التأمين ان الشركة غير مسؤوله عن تعويض أي إصابات ناتجه عن حوادث السير.

 

وبالرجوع الى الحكم المستأنف والبينات المقدمة ومرافعات الخصوم نجد ان المدعي قد خاصم المدعى عليها شركة المشرق للتأمين بالدعوى الاساس رقم 834/2015 وموضوعها إصابة ناتجة عن حادث عمل وقد جاء في أسباب لائحة الدعوى انه وبتاريخ 25/11/2014 وبعد انهاء المدعي من عمله هو وباقي العمال معه عائداً الى منزله الواقع في دير أبو مشعل كالمعتاد واثناء ركوبه المركبة التي تحمل رقم 6253293 تعرضت هذه المركبة التي كان المدعي احد ركابها الى القاء عده زجاجات حارقه من مجهولين دخلت الى المركبة وسببت هذه الزجاجة له ولجميع الركاب والسائق اصابات وحروق بليغه وان الإصابة التي تعرض لها المدعي تندرج تحت وصف إصابة العمل وفق قانون العمل

 

ونجد ان شركة التأمين تقدمت بلائحة جوابية أبدت بان ما وقع على المدعي بفعل متعمد واعمال عدائية وان الحادث المدعى بوقوعه لا ينطبق عليها وصف إصابة العمل مطلقا وان وثيقة التأمين لا تغطي الحادث

المحكمة تجد ان نقطة الخلاف في هذه الدعوى ان كان الحادث الذي تعرض له المدعي يعتبر إصابة  عمل او حادث سير؟

 

وللإجابة على هذا التساؤل لا بد لمحكمتنا الرجوع الى احكام المادة الأولى من قانون العمل وعلى وجه الخصوص تعريف إصابة العمل وهو الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل او بسببه او اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه ويعتبر في حكم تلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام

 

وطالما تبين من خلال البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى ان الحادث الذي تعرض له المدعي هو اثناء ايابه من العمل وركوبه المركبة وحصول الحادث معه بينما كان في المركبة وسيرها باتجاه مكان سكناه وهذا ثابت من خلال الشاهد محمد يوسف علي سمحان حيث قال (وكنت موجود معه حيث اشتعلت النار بنا اثناء سير السياره و كنا مروحين من الشغل ) و اكد ذلك  الشاهد عمر عبد الستار احمد عنكوش حيث قال في   (حصل معنا الحادث حيث ولعت فينا السياره اثناء مغادرتنا من العمل الى دير ابو مشعل حيث نقيم)

 

وإزاء هذا الامر نقول تعتبر الإصابات التي تحدث للعامل خلال فترة ذهابه مباشرة او ايابه منه إصابة عمل بالمفهوم القانوني ويشترط في ذلك  ان يكون الذهاب او الإياب دون توقف او تخلف او اعتراض عن الطريق الطبيعي المتخذ أساسا لتحديد فيما اذا كانت الإصابة الحاصلة فيه إصابة عمل ام لا هو ذلك الطريق المألوف الذي يسلكه الانسان العادي لوجود ظروف مشابهة ،  ونشير في هذا الخصوص الى حكم محكمه النقض المصريه الموقره رقم 2275  للسنه  القضائيه 62  الصادر بتاريخ 28/ 2/ 2002  اذ تقول (   ويعتبر في ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فتره ذهابه لمباشره عمله او عودته منه بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعي )

 

وعليه فان تعرض العامل للإصابة وهو في طريقه إيابا للعودة الى المنزل أي من وقت خروجه من العمل حتى وصوله لمنزله مهما كان سبب هذه الإصابة او طبيعتها تعتبر إصابة عمل يستحق عنه المصاب للتعويض طالما انه كان في طريق عودته الى المنزل ولا يرد القول بان ما وقع للمدعي بفعل متعمد واعمال عدائية و ان حوادث السير مستثناه من حوادث العمل  اذ ان المحكمه  عند رجوعها الى وثيقة التأمين المبرز س /1 نجد ان طرفي عقد التأمين قد اتفقا على تحديد النطاق الجغرافي للتغطية التأمينية بانه  (  اثناء قيام العمال بتأديتهم لعملهم خلال دوامهم الرسمي في الأماكن التالية : مكان او امكنه العمل المؤمن عليها : تغطي هذه البوليصة الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل وبسببه او اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه وبالطريق المعتاد والزمن المعتاد )

 

وطالما ان أراده طرفي عقد التامين محل الدعوى قد اتجهت صراحة وفق الشرط الخاص المحدد للنطاق الجغرافي للتغطية التأمينية الى ان هذه التغطية تشمل ما يتعرض له المؤمن عليه (المدعي) اثناء فترة عمله من والى مركز عمله من مكان اقامته وهذا الشرط هو واجب التطبيق وان الاستثناء الوارد في بوليصة التأمين بعدم مسؤولية شركة التأمين في حال المطالبة ناتجه عن حوادث السير وفق الشرط الخاص يغدو غير وارد ، لما كانت القاعدة العامة في تفسير العقود للإرادة الحقيقية لطرفي العقد المتمثلة بالشروط الخاصة المتفق عليها صراحة مما يغدو ان أسباب الاستئناف واقعه في محلها وان الحكم المستأنف قد صدر على خلاف احكام قانون العمل وتكون معه المسؤولية على عاتق المدعى عليها شركة التأمين بتعويض المصاب ( المدعي ) عن إصابة العمل التي تعرض لها اثناء وجوده بالمركبة

انظر قرار محكمة النقض الفلسطيني رقم 434/2010 الصادر بتاريخ 08/02/2011

 

وحيث ان محكمة اول درجة لم تفصل في موضوع الدعوى ولم تقل كلمتها حول مقدار التعويض المستحق للمدعي حتى تبسط محكمتنا الرقابة على ما تحكم به محكمة الدرجة الأولى ولما ان محكمة الاستئناف مقيده بحدود ما رفع عنه الاستئناف فقط عملا بالمادة 219 من الأصول.

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/2 +3 من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للنظر والفصل في موضوعها على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 25/ 2/ 2019