السنة
2017
الرقم
308
تاريخ الفصل
25 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصــــــادر عـــــــن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المأذونـــــــة بـــــــإجراء المحاكمــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد فواز عطية
وعضــوية القـاضـيين السيدين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي
المستأنفة في الاستئناف رقم 308/2017 وهي المستأنف عليها في الاستئناف رقم 317/2017: شركة ترست العالمية للتامين / نابلس

               وكيلها المحامي: عبدالله حجاب / نابلس

المستأنف عليه في الاستئناف رقم 308/2017 وهو المستأنف في الاستئناف رقم 317/2017: راضي رشيد اسعد كخن / نابلس

             وكيله المحامي نائل الحوح / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدمت شركة ترست العالمية للتامين بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 16/02/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 685/2015 تاريخ 19/01/2017 والقاضي بإلزامها بدفع مبلغ 40865 شيكل للمدعي بالإضافة الى مبلغ 2160 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف و اتعاب محاماة بواقع 200 دينار اردني.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 308/2017 بأن: -

1.  محكمة الدرجة الأولى اخطأت بالحكم بمبلغ 2065 شيكل بدل مصاريف طبية حيث لم يثبت المبرز م/3 بالحادث موضوع الدعوى.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم للمستانف بمبلغ 28800 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي حيث خالفت الاجتهاد القضائي علما ان سن المدعي المصاب هو 80 سنة.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الاخذ بشهادة د. خالد صالح الذي اكد على ان شخص مثل المدعي وسنه قان الوقوف يؤثر عليه مما كان على المحكمة عدم الحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم حسم مبلغ عشرة الاف شيكل رغم إقرار المستأنف عليه (المدعي) باستلامه لهذا المبلغ بجلسة 15/03/2006.

5.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم بمبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة رغم خسارته الجزء الأكبر من مطالباته.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف رقم 308/2017 شكلا ومن ثم موضوعا وبالتالي تعديل القرار المستأنف ضمن نطاق أسباب الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه في الاستئناف 308/2017 بلائحة جوابية.

بتاريخ 19/02/2017 تقدم المدعي بلائحة استئناف بواسطة وكيله لقلم محكمتنا سجل تحت رقم 317/2017 للطعن بالقرار الموصوف أعلاه، إذ تتلخص وقائعه بان: -

1.  المدعي يطعن بالاستئناف على القرار المستأنف لعدم الحكم له ببدل فقدان دخل مستقبلي عن الفترة من تاريخ انتهاء مدة التعطل لتاريخ صدور القرار المستأنف بواقع 30% دون رسملة.

2.  كان على المحكمة الحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي عن خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم مرسملة بنسبة عجز 30%.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم بالفائدة القانونية وعدم ربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام.

 لم تتقدم المستأنف عليها ( المدعى عليها) بلائحة جوابية في الاستئناف رقم 317/2017.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 20/04/2017 في الاستئناف رقم 317/2017 تقرر قبوله الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليها وتبعا لذلك تقرر ضم الاستئناف 317/2017 للاستئناف 308/2017 لوحدة الموضوع والسبب.

وبالمحاكمة الجارية وبتاريخ 20/04/2017 في الاستئناف رقم 308/2017 تقرر قبوله شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر الأطراف اللوائح وكل تمسك بلائحته المقدمة منه، وتبعا لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 25/05/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف رقم 317/2017 المقدم من المدعي، نجد انه يتمحور حول واقعتين الأولى: تتعلق بالعيب على القرار المستأنف بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي بجزء غير مرسمل وجزء برسملة، والثانية: العيب على القرار المستأنف بعدم الحكم للمدعي ببدل الفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وبالنسبة للاستئناف المقدم من المدعى عليها فان وقائعه تدور في فلك المبالغ المحكوم بها والتي عابت على القرار المستأنف بخصوص الخطأ بالحكم ببدل المبرز م/3 والحكم ببدل الدخل المستقبلي بالنظر الى سن المدعي وقت الحادث وعدم حسم مبلغ عشرة الاف شيكل وخطأ محكمة الدرجة الأولى بالحكم بمبلغ 200 دينار أردني اتعاب محاماة رغم ان المدعي خسر الجزء الأكبر من مطالباته.

وللرد على أسباب الاستئنافين ، نجد انه من الضرورة بمكان ان تقف محكمتنا مرة أخرى على واقع البينات المقدمة في الملف المستأنف لترد مرة واحدة على أسباب الاستئنافين.

اذ تجد محكمتنا من واقع ملخص تفاصيل حادث الطرق الصادر من المديرية العامة للشرطة في محافظة نابلس ان المدعي راضي كخن من مواليد 1933 وهذا ثابت من المبرز م/3 وهي صورة هوية المدعي حيث انه من مواليد 30/11/1933، وتاريخ الحادث وفق صريح الملخص المذكور هو 26/12/2013، بمعنى ان المدعي وقت وقوع الحادث كان عمره بالتمام والكمال ثمانون عاماً.

والسؤال الجوهري في هذه الدعوى هل الشخص الذي يتعرض لاصابة حادث طرق وان تخلف لديه نسبة عجز يستحق بدل فقدان عن الدخل ان كان عمره قد تجاوز الستين بعشرين عاما اضافية .

مما لا ريب فيه ان المدعي تخلف لديه نسبة عجز بواقع 30% بموجب المبرز م ع /1 الصادر عن اللجنة الطبية العليا، كما ثبت لمحكمتنا ومن خلال إقرار وكيل المدعى عليها بجلسة 25/05/2016 اثناء مرافعته ان الدخل الواجب اعتماده والمتضمن هو الفي شيكل.

وبما انه درج الاجتهاد القضائي على منح المصابين الذي تجاوزوا سن الستين بدل فقدان دخل مستقبلي لغاية سن الخامسة والستين فانه بحكم المؤكد الا يحكم ببدل فقدان دخل للشخص الذي بلغ الثمانين من عمره، لان الاستثناء لا يقاس عليه، لان الشخص يبلغ من العمر ثمانين عاما وهو في ارذل العمر، لا يقوى على العمل وبذل جهد بدني، وان توفرت حالة او اثنتين او اكثر بقليل فهو من باب الاستثناء وليس الغالب الشائع.

الامر الذي يقتضي حكما عدم الحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي لشخص تجاوز الثمانين وان ثبت قيامه بالعمل، على أساس القاعدة القانونية ان العبرة للطالب الشائع لا للنادر عملا بأحكام المادة 42 من احكام المجلة. وبالتالي فان الطالب الشائع ان من يبلغ سن الخامسة والسبعين لا يقوى على العمل. فانه ومن باب الأولى ان من بلغ سن الثمانين لا يقوى على العمل كذلك، الامر الذي ينبأ من جميع ما ذكر، ان ما ثبت لدينا عمل المدعي المصاب لسن الثمانين فهو خلاف الشائع الغالب ولا يثبت عليه القياس تطبيقا لحكم المادة 15 من ذات احكام المجلة، وبناء على ما تقدم فلا استحقاق للمدعي ببدل فقدان الدخل المستقبلي لأنه لا يمكن تحديد فترة فقدان الدخل من سن 80 الى تاريخ إضافي افتراضي.

 

وبالتالي ما ورد في أسباب استئناف المدعي تحت رقم 317/2017 حول واقعة الدخل المستقبلي غير وارد، وانما يرد السبب ت من أسباب استئناف المدعى عليها تحت رقم 308/2017 على القرار المستأنف بخصوص ما قضت به محكمة الدرجة الأولى عن بدل فقدان دخل مستقبلي بالإلغاء لهذه الفقرة الحكمية.

واما بخصوص المبرز م/3، فلا علاقة للمبرز م/3 بالفواتير وانما هو المبرز م/6، وهذه الفواتير تتعلق بأدوية مصروفة ومدفوع ثمنها، وبما ان المدعى عليها لم تقدم أي بينة تثبت عدم حاجة المدعي لها فيبقى ادعاءها فارغ المضمون لا دليل عليه مما يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف.

اما بخصوص خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم خصم مبلغ عشرة الاف شيكل من اجمالي التعويض وهو مبلغ مدفوع وتم استلامه من خلال الطلب المدني رقم 429/2014 (الدفعات المستعجلة) وإقرار وكيل المدعي بذلك بجلسة 15/03/2016، فانه وبموجب المادة 168/3 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 تكون جميع المبالغ المدفوعة للمستدعي على حساب الدفعات المستعجلة جزء من اجمالي التعويض المستحق للمصاب حين ثبوت المسؤولية.

وبما ان محكمة الدرجة الأولى لم تخصم هذا المبلغ من اجمالي التعويضات فان قرارها يكون محلا للتعديل من هذه الناحية.

اما بخصوص خطأ محكمة الدرجة الأولى بالحكم بمبلغ 200 دينار أردني اتعاب محاماة، فان هذا الامر يعود للسلطة التقديرية لمحكمة الدرجة الأولى ولا معيب على قرارها بهذا الخصوص.

وعليه وبالرجوع الى القرار المستأنف وبالرجوع كذلك الى وكالة المحامي نائل الحوح، فان وكالته تخوله المطالبة بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة، وبما ان القرار المستأنف لم يتضمن بفقرته الحكمية لهذا البدل، فان القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية.

واستنادا لما ذكر فان جميع ما يستحقه المدعي على النحو الوارد في الاستئنافين المبالغ التالية.

1.  1500 دينار أردني بدل الم ومعاناة.

2.  2065 شيكل بدل مصاريف طبية.

3.  500 دينار أردني بدل الم ومعاناة عن عملية جراحية.

4.  160 دينار أردني بدل مبيت بالمشفى عن أربعة أيام.

5.  10000 شيكل بدل تعطيل عن مدة العمل بواقع 2000 شيكل شهريا.

المجموع 12065 شيكل يخصم منها مبلغ عشرة الاف شيكل نظرا لما دفع عن الدفعات المستعجلة ويصبح 2065 شيكل + 2160 دينار أردني.

.

لــــذلك

وحيث ان في بعض أسباب الاستئنافين أدت لقبولهما موضوعا عملا بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية، فان محكمتنا تقرر الحكم للمدعي راضي رشيد اسعد كخن من نابلس بمبلغ 2065 شيكل + 2160 دينار أردني وربط هذا المبلغ بالفائدة القانونية مع جدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور القرار المستأنف حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي دون الحكم بأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 25/05/2017

                                                                                    القاضي فواز عطية

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة