السنة
2017
الرقم
742
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

                    وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي.

المستأنفة في الاستئناف رقم 742/2017 (المستأنف عليها في الاستئناف رقم 752/2017) : شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس . 

وكيلها المحامي / عبد الله حجاب / نابلس . 

المستأنف عليه في الاستئناف رقم 742/2017 (المستأنف في الاستئناف رقم 752/2017 ) : "محمد شوقي" ابراهيم داود خليلي/نابلسوكيله المحامي محمد الصيرفي / نابلس  

الوقائع والاجراءات

تقدمت المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بواسطة وكيلها بتاريخ 16/5/2017 للطعن بالقرار الصادر عن بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 284/2017 تاريخ 17/4/2017 والقاضي بالزامها بدفع مبلغ 42856,6 شيكل و 2280 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة .   

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف رقم 742/2017 بأن : 

1.  محكمة الدرجة الاولى اخطأت بالحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي بالرغم من ان عمر المصاب هو 68 سنة وشهرين ونصف  .

2. وبالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي دون خصم وكان عليها ان تحكم ببدل 11,5 شهر حتى وصول سن السبعين مع تمسك حق المدعى عليها بعدم احقية المدعي ببدل فقدان الدخل المستقبلي .

3. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ 200 دينار اردني بدل اتعاب محاماة رغم خسارة المدعي للجزء الاكبر من دعواه .

وبالنتيجة التمس وكيل المدعى عليها قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء القرار المستأنف وتعديله وفق لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المدعي بلائحة جوابية في الاستئناف رقم 742/2017 .

بتاريخ 17/5/2017 تقدم المدعي بلائحة استئناف بواسطة وكيله سجلت تحت رقم 752/2017 للطعن بالقرار الموصوف اعلاه .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف رقم 752/2017 بأن :

1. القرار المستأنف صدر مخالف للقانون وضد وزن البينة وان محكمة الدرجة الاولى اخطأت بالحكم ببدل المستقبلي لسن السبعين وانما كان عليها ان تحكم لمدة خمس سنوات .

2. اخطأت محكمة الدرجة الاولى برد المطالبة ببدل العلاج المستقبلي لانه بحاجة الى زرع مفصل مستقبلي وفق صحيح التقارير الطبية .

وبالنتيجة التمس وكيل المدعي قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم بتعديل القرار المستأنف .

لم تتقدم المدعى عليها بلائحة جوابية في الاستئناف رقم 752/2017 . 

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 26/9/2017 في الاستئناف رقم 752/2017 تقرر قبوله شكلا وبذات الجلسة كررت وكيلة المستأنف المنابة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها وتم ضم الاستئناف رقم 752/2017 الى الاستئناف رقم 742/2017 لوحدة السبب والموضوع والاطراف .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 26/9/2017 في الاستئناف رقم 742/2017 تقرر قبوله شكلا وبذات الجلسة كرر الاطراف اللوائح وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم .

                                          المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، في اسباب الاستئناف رقم 752/2017 المقدم من المدعي ، تجد ان وقائعه تنحصر في واقعتين ، الاولى : تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي المدعي لمدة خمس سنوات والثانية : فان محكمة الدرجة الاولى اخطأت برد المطالبة عن بدل العلاج المستقبلي حيث ثبت ان المدعي بحاجة لزرع مفصل بالمستقبل من خلال التقارير الطبية . 

أما بالنسبة للواقعة الاولى فان محكمتنا ستعالجها من خلال الاستئناف رقم 742/2017 المقدم من المدعى عليها لوقوع ذات الطعن على هذه الواقعة كذلك من المدعى عليها .

وبالعودة للواقعة الثانية من اسباب الاستئناف رقم 752/2017 والتي عابت على القرار المستأنف بعدم الحكم ببدل علاج مستقبلي ، نجد وبعد اطلاع محكمتنا على واقع البينة المقدمة من المدعي وخصوصا البينة الطبية ، فلم تجد محكمتنا من خلال تلك البينة اية اشارة الى حاجة المدعي لعمليات مستقبلية ، سيما وان التقرير الطبي الصادر عن نسرين بني فضل المقيمة لدى مشفى العربي التخصصي بنابلس اكدت على وصف حالة المدعي والعلاج الذي خضع وانه تم تركيب مفصل صناعي قبل خروجه من المشفى بأربعة ايام ، ولم يرد في ذلك التقرير اية اشارة لعلاج مستقبلي يتمثل بزرع مفصل بالمستقبل الامر الذي يجعل من هذه الواقعة غير واردة على القرار المستأنف .

وبالرجوع الى واقع الاستئناف المقدم من المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين تحت رقم 742/2017 والذي يتمحور وقائعه حول مسألتين الاولى: خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي بالنظر لعمر المصاب وهو 68 سنة ، والثانية: خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

نجد في الواقعة الاولى وهي محل استئناف كذلك من المدعي حيث لم يرتضي بما قررته محكمة الدرجة الاولى من حيث الحكم له حتى سن 70 ، يتضح جليا لمحكمتنا ومن خلال سياق البينة المقدمة في الملف المستأنف ان المدعي من مواليد 11/1/1947 وفق ما هو ثابت في المبرز م/1 ملخص تفاصيل حادث طرق مع جرحى 68 سنة وشهرين ونيف ، وبما أنه من المستقر عليه اجتهادا لدى محكمة النقض الموقرة ان سن العمل الافتراضي حتى سن 65 ، فانه لا مجال لتعويض المدعي لتجاوزه السن المذكور ، وحيث ان الهدف من التعويض لبدل فقدان الدخل المستقبلي يتمثل بإعانة المصاب عن فقدان الدخل نتيجة العجز ، بحيث ان العجز سيؤثر على الدخل المستقبلي ، وبرجوع محكمتنا الى شهادة ابن المدعي فتجد الشاهد وبمناقشته اكد على ان والده وقت الحادث لم يكن لديه محل خياطة وانه يعمل ايام وفي ايام يعملش ، وهذا التذبذب في العمل والانقطاع عنه سببه بلوغ المدعي سن تجاوز 65 ، وبالتالي وفق الاستقرار الاجتهاد القضائي لدى نظامنا فانه لا تعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي لمن تجاوز سن 65 ، وهو ما استقر عليه الاجتهاد حتى عشية صياغة هذا الحكم ، مما يجعل من الواقعة محل اسباب الاستئناف رقم 742/2017 ترد على القرار المستأنف بالتعديل ،وبالتالي طرح بدل فقدان الدخل المستقبلي من مجموع تعويض المدعي ليصار الى الزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ (2280) دينار و 26000 شيكل .

أما بخصوص الواقعة الثانية من اسباب استئناف المدعى عليها حول حكم محكمة الدرجة الاولى بمبلغ 200 دينار اتعاب محاماة فهو يدخل ضمن بموجب المادة 186 من الاصول ولا تثريب على قرارها مما يجعل من هذه الواقعة لا ترد على القرار المستأنف .      

                                                      لكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان جميع اسباب الاستئناف رقم 752/2017 لا ترد على القرار المستأنف ، فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وبما أن في بعض اسباب الاستئناف رقم 742/2017 ما يؤدي لقبوله موضوعا بالتعديل ، فإن محكمتنا تقرر الزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ 2280 دينار و 26 الف شيكل للمدعي محمد شوقي ابراهيم داود خليلي مع الرسوم والمصاريف عن نسبة المبلغ المحكوم و دون الحكم بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 10/10/2017

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

 القاضي فواز عطية