السنة
2017
الرقم
302
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

 الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي عبد الكريم حنون

 وعضوية القضاة محمود الجبشة وثائر العمري  

 

 

 المستانف : شركه ترست العالميه للتامين

وكيله  المحامي نضال طه

 

المستأنف عليه : عمر محمود عبد الحافظ صدقه

وكيله  المحامي  عبد القادر ابو زيد

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 17 1 2017 في الدعوى رقم   843/ 2013 والقاضي  بالزام الجهه المدعى عليها المستانفه بان تدفع للمدعي المستانف عليه مبلغ وقدره 126739  شيكل بالاضافه الى مبلغ الف وخمسمائه دينار اردني

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2. اخطات محكمة الدرجة الاولى في تطبيق  القانون على وقائع الدعوى

3. اخطات محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة

4. اخطات محكمة الدرجة الاولى  باعتبار الحادث  الذي تعرض له المدعي حادث طرق

5.   اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم رد دعوى المدعي لكون الحادث لا يعتبر حادث طرق

6. اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم معالجة دفوع المستأنفة الواردة في لائحتها الجوابية

7. اخطات محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت للمدعي بمبلغ (6.379) شيكل

8. اخطات محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي غير مرسمل مبلغ 15300 شيكل

9. لدى  الجهة المستأنفة بينات حرمت من تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى وبينات جديده حصلت عليها بعد صدور قرار محكمة الدرجة الاولى

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في  12 4 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وفي الجلسه التي تلتها ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة وعن سببي الاستئناف الاول والثاني والتي  تدور حول ان محكمه الدرجه الاولى خالفت الاصول والقانون وانها اخطات في تطبيق القانون على وقائع الدعوى فان هذه الاسباب جاءت على جانب الكبير من العموميه بحيث لم يوضح فيها الطاعن وجه مخالفه الاصول والقانون وعليه فان المحكمه تقرر عدم قبول هذه الاسباب

 

اما عن اسباب الاستئناف الثالث والرابع والخامس والسادس فهي تدور حول ان الحكم ضد وزن البينه وان محكمه الدرجه الاولى اخطات باعتبار ان الحادث حادث طرق وفي انه كان على محكمه الدرجه الاولى ان ترد الدعوى لعدم تبليغ المدعى عليها عن الحادث وفي ان محكمه الدرجه الاولى اخطات بعدم معالجه الدفوع المتعلقه باحكام الماده 229 من اللائحه التنفيذيه لقانون المرور

 

وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب ايضا لا ترد على الحكم المستانف ذلك ان الثابت من خلال البينه المقدمه ان الحادث قد وقع في غير حالات التحميل والتنزيل التي تدعيها المستانفه بل ان الحادث كان بعد ان مشت السياره حوالي 20 الى 30 مترا بعد ان كانت قد انتهت من التحميل و عندها اكتشف السائق ان الشادر الذي يغطي الحموله قد انفلت من احد اطرافه فطلب من المدعي الذي كان يرافقه بان ينزل ويقوم باصلاحه وعند نزول المدعى تعرض الى هذا الحادث بسبب انفلات قطعه مطاط من طرف الشادر وضربت في عينه.

وقد  توصلت محكمتنا  وكذلك محكمه الدرجه الاولى هذه الواقعه من خلال البينه الاتيه يقول الشاهد ممدوح درويش شاهد المدعى (  ومن شده الريح اخذ الشادر الموجوده على ظهر السياره يتحرك فطلبت من المدعي ان ينزل لتثبيته وبعدها لاحظت في المراه ان المدعي ملقى على الارض بجانب السياره) ويقول ايضا وقد تم تبليغ الشرطه والتامين عن الحادث وان محمد الخواجه هو من قام تبليغ الشرطه بعد فتره وجيزه من وقوع الحادث.

 

كما ان هذه المحكمه تجد ان تلك الواقعه ثبتت ايضا من خلال بينة الجهه المدعى عليها الا اننا قبل ذلك وفي ما يتعلق بالصحه تبليغ الجهه المدعى عليها نجد ان هذه الواقعه ثابته من خلال المبرز ع/1  الذي تقدمت به المستانفه بنفسها وهو تبليغ حادث طرق وقع هذا التبليغ في 11 12 2012 في حين ان الحادث وقع بتاريخ 26 11 2012 اي ان التبليغ وقع ضمن المده التي نصت عليها الماده 148 من قانون التامين  وعليه فان النعي على صحه وقوع التبليغ غير وارد.

 

من جانب اخر نجد ان الشخص الذي اعطي هذا التبليغ هو السائق الذي يقول في ذلك البلاغ (بينما انتهيت من تحميل المركبه من الاعلاف من امام مصنع المروج للاعلاف و ابتعدت مسافه 20 متر تقريبا وعندها قام العامل المصاب بالقيام بتشدير البضاعه، سحب مربط الشادر بقوه فاذا به يضرب عينه )

 

كما ان باقي بينة الجهه المدعى  عليها المتمثله في تحقيقاتها المبرز ع/2 تثبت ان وقوع الحادث كان في غير حالات  التحميل والتنزيل بل كان بعد الانتهاء منها وبعد ان سارت السياره مسافه حيث نجد المدعي و اثناء التحقيق معه من قبل محقق الحوادث يقول ( وكنت انا ومجموعه من العمال قم بتحميل مركبه شحن بالاعلاف  وبعد الانتهاء من ذلك قام احد العمال بتشدير الحموله وتوجهنا انا وشخص يدعى  موسى من سكان نعلين  مع سائق الشحن المدعو ممدوح وبعد سير المركبه بحوالي 20 مترا  توقف سائق الشاحنه وقال لي ان الحموله من الجهه اليمنى غير مشدره جيدا ونزلت لوحدي وقمت بشد المغيطات للشادر جيدا وعملت الاولى والثانيه واثناء شهد الثالثه فلتت من يدي واصابت  المغيطة عيني )

ويقول ممدوح مازن عطا درويش وهو سائق المركبه  لدى التحقيق معه من قبل محقق الحوادث  في الشركه المدعى  عليها( وبعد تحميل الشاحنه وقبل التوجه الى مكان التنزيل اخر بيتونيا حضر معي  موسى عوض عميره وعمر صدقه  وبعد تحركي  بحوالي 30 متر عن المصنع شاهدت في المرآة اليمنى الشادر  غير مثبت فتوقفت و طلبت من موسى وعمر  النزول لتثبيت الشادر  وعاد موسى وقال لي انه عمر ضربت عينه من الشادر)

 

كل هذه البينات ثبت ان الواقعه حصلت في غير حالات التحميل والتنزيل بل في حاله اصلاح المركبه وبسبب انفلات جزء منها وهو الامر الذي يشكل حادث طرق وتكون المركبه في ذلك الوقت في حاله استعمال وفق المخصص له وعلى ضوء التعريفات الوارده في قانون التامين والتي تنص على انه (استعمال المركبة: السفر بالمركبة، ويشمل قيادتها أو ركوبها أو النزول منها أو دفعها أو جرها أو معالجتها أو إصلاحها على الطريق من قبل سائقها أو أي شخص آخر خارج نطاق عمله)

 

اما ما اثاره المستانف حول عدم معالجه المحكمه لاحكام الماده 229/ ز  من اللائحه التنفيذيه لقانون المرور المتعلق بعدم جواز سير مركبه الشحن الا بعد ان يكون غطاء الحموله مثبتا فان عدم تثبيته  ووقوع هذا الحادث نتيجه لذلك ليس من شانه ان يحرم المدعي من الحصول على التعويض سيما ان ذلك من مسؤوليه السائق وليس مسؤوليه المدعي وعليه فان ما اثاره المستانف غير وارد

وعليه تكون الاسباب المتقدمه غير وارده

 

اما عن السبب السابع والنعي على حكم محكمه الدرجه الاولى بانها اخطات في الحكم للمدعي بمبلغ 6379 شيكل بدل مصاريف طبيه في حين ان رب العمل قام بتغطيه هذه المصاريف فان المحكمه تجد ان هذا النعي في غير محله ذلك ان الثابت من الاتصالات المبرزه ت/ 3 تشير الى ان المدعي هو من دفع هذه الايصالات، الا اننا من جانب الاخر نجد ان ما اثاره الطاعن حول قيمه المبلغ المحكوم به بانه يتجاوز المبلغ المطلوب في لائحه الدعوى فاننا نجد ان هذا النعي واقع في محله ذلك ان المدعي قدر قيمه المصاريف الطبيه بمبلغ 5500 شيكل وكان يتوجب الحكم بما لا تتجاوز لائحه الدعوى . وعليه فان هذا السبب من هذه الجهة يكون واردا على الحكم المستأنف

واما عن السبب الثامن والذي ينعى  فيه المستانف على حكم محكمه الدرجه الاولى انها تجاوزت في باب الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي قيمه المبلغ المطلوب بلائحه الدعوى فاننا في هذا الصدد نجد ان اليه احتساب فقدان الدخل المستقبلي التي  اعتمدها  قاضي محكمه الدرجه الاولى توافق اصول احتساب معدل فقدان الدخل المستقبلي الا انه من جانب اخر كان عليه ان يقتصر على حدود المطالبه فنجد ان مجموع ما حكم له عن بدل فقدان دخل مستقبلي يبلغ 120360 شيكل في حين كان عليه ان ينزل الى حدود المبلغ المدعى به عن هذا البند ويحكم بمبلغ 107100فقط لا غير وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف

 

اما عن السبب التاسع والاخير والذي يدعي فيه المستانف بانه حرم من تقديم  بيناته امام محكمه الدرجه الاولى فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ذلك ان محكمه الدرجه الاولى لم تمنعه من تقديم بينته  ثم انه كان بامكانه ان يطلب ذلك امام هذه المحكمه الا انه لم يفعل وعليه فان هذا السبب غير وارد

 

 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف بحيث يصبح بالزام الجهه المستانفة (  المدعى عليها ) بان تدفع للمدعي( المستانف عليه ) الف وخمسمائه دينار اردني بالاضافه الى مبلغ 112600 شيكل لا غير مع  الرسوم والمصاريف والاتعاب المحكوم بها من قبل محكمه الدرجه الاولى

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  19/ 6/ 2017