السنة
2016
الرقم
151
تاريخ الفصل
27 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

الاستئناف الأول رقم: 151/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمود عقيل سليمان ربايعة/ بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنته القاصر اسلام / الخليل.

وكيله المحامي

:

سامر ابو اسنينة/ الخليل.

المسـتأنـف عليها

:

شركة ترست العالمية للتأمين/ الخليل.

 

وكيلها المحامي

:

اياد سلمي/ الخليل.

 

الاستئناف الثاني رقم: 180/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين/ الخليل.

 

وكيلها المحامي

:

اياد سلمي/ الخليل.

المسـتأنـف عليه

:

محمود عقيل سليمان ربايعة/ بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنته القاصر اسلام / الخليل.

وكيله المحامي

:

سامر ابو اسنينة/ الخليل.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 31/01/2016 في الدعوى المدنية رقم (891/2014) والقاضي "بالحكم بإلزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ (68868) شيكل، بالإضافة لمبلغ (3460) دينار مع الرسوم والمصاريف".





 

يستند الاستئناف  151/2016 إلى:

1-  أخطأت المحكمة باعتماد متوسط الأجر (1500) شيكل لغايات حساب تعويضات القاصر وكان عليها اعتماد متوسط الأجر.

2-  أخطأت المحكمة بعدم احتساب الفواتير الصادرة عن الجمعية العربية المبرز م.د/1.

ويستند الاستئناف  151/2016 إلى:

1- أخطأت المحكمة في حساب بدل تعطل المدعي بصفته الشخصية عن العمل وعلى أساس أجر يومي (250) شيكل.

2- أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل مواصلات لم ترد في لائحة الدعوى، وأخطأت في حساب مواصلات (100) شيكل في اليوم لمدة (30) يوم.

3- أخطأت المحكمة في احتساب بدل  المبيت مدة (39) يوم.

4- أخطأت المحكمة في اعتماد نسبة عجز باعتباره عجز وظيفي.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية، وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما في ضبط الاستئناف (151/2016) وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وأنكر استئناف الآخر، والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

الاستئناف 151/2016

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف، فإن ما يؤخذ كمعيار للدخل المستقبلي سواء للقاصر أو في حال عدم معرفة الدخل هو متوسط الدخل العام وفقاً لآخر معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عشية تحديد التعويض، فالذي يؤخذ هو المتوسط العام وليس الحد الأدنى للأجور، وبالتالي تكون محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت باعتماد الحد الأدنى للأجور لغايات حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي للقاصر، وحيث أنه وفقاً لآخر معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن معدل الأجر اليومي للعاملين بأجر في فلسطين هو (103) شيكل، ومعدل أيام العمل الشهري هو (21,6)، وبالتالي يكون متوسط الأجر الشهري هو (2224،8) شيكل، وبالتالي تستحق المصابة القاصر وفق المعادلة التي استندت اليها محكمة الدرجة الاولى (2224,8×28%× 210,4819 الرسملة الأولى × 10,7462 الرسملة الثانية = 97840 شكيل، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف وهو النعي على خطأ المحكمة بعدم الحكم بما جاء في المبرز م.د/1 فإننا وبالرجوع إلى المبرز المشار إليه، فهو متعلق بالفاتورة رقم (74255) والفاتورة رقم (63601) والفاتورة رقم (77738)، ونجد من خلال الاطلاع إلى المبرز م.د/2 نجد أن الفاتورة رقم (74255) تم تغطيتها من قبل شركة ترست للتأمين بتاريخ 08/04/2013 والفاتورة رقم (77738) تم تغطيتها من قبل شركة ترست للتأمين بتاريخ 28/10/2013، وبالرجوع إلى المبرز م.د/3، نجد أنه يشير إلى أن الفاتورة رقم (63601) تم تغطيتها من قبل شركة ترست للتأمين، وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى يتفق مع وزن البينة السليم، وأن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف، وجاء من باب محاولة الاثراء  بلا سبب على حساب المستأنف عليها ونقرر رده.

الاستئناف 180/2016

        وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف والمتعلق بالنعي على خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمستأنف عليه بصفته الشخصية بدل تعطل عن العمل  والخطأ باعتبار الدخل (250) شيكل، إننا نجد أن المستأنف عليه لم يقدم أية بينة حقيقية على صحة دخله سوى ما جاء في شهادة شقيقه الشاهد محمد، وحيث أن الدخل لا يثبت إلا من خلال بينة حقيقية تؤدي يقينا على صحة الدخل إلا من خلال بينة حقيقة تؤدي يقينا على صحة الدخل بشكل محدد، ولا يثبت من خلال شهادة شقيق أو ابن أو قريب أو صديق تعتمد على القول المجرد، بأن الدخل مبلغ معين على وجه التقريب حيث أن شهادات كهذه لا تعتمد كبينة على الدخل، في هذه الحالة يصار إلى اعتماد متوسط الدخل العام حسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وحيث أن المستأنف عليه (المدعي) لم يقدم بينة حقيقية على ايام تعطله، وقد جاء في شهادة الشاهد الوحيد حول هذه الواقعة وهو الشاهد محمد ربايعة (لا اعرف المدة التي تعطل بها المدعي، لكن اعرف أنه كان يتابع علاجها)، وبالتالي ما هو متيقن هي تعطله أيام المبيت في المستشفى البالغة (39) يوم حسب ما جاء في الكتاب الصادر عن المستشفى التخصصي للتأهيل والجراحة، وبالتالي يستحق اجره عن هذه المردة حسب متوسط الدخل العام  وفقاً للمعطيات  التي توصلت اليها المحكمة هو معدل الاجر العام (2224,8) شيكل شهرياً، وبهذا يستحق المدعي بصفته الشخصية بدل تعطل (2892) شيكل، وعليه فإن ها السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم الاشارة إليه.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب هذا الاستئناف وهو النعي على المحكمة بخطئها باعتماد اجور مواصلات لمدة (30) يوم بواقع (100) شيكل في اليوم، إننا نجد أن المحكمة اعتمدت هذا الأمر استناداً لما جاء في شهادة الشاهد محمد شقيق المدعي استناداً لقوله (في بداية اصابة ابنته المدعي كان المدعي يرااجع بها للعلاج بشكل يومي تقريباً ولمدة شهر ونصف، وبعدها أصبح كل اسبوع)، ونجد أن  هذا الكلام هو كلام جاء على سبيل التقدير، وليس على سبيل اليقين والتحديد، هذا اضافة إلى أن هذا الكلام  يتناقض مع الكتاب الصادر عن المستشفى  والذي يشير إلى أن المصابة مكثت  في المستشفى مدة (39) يوم من بداية الإصابة، وبالتالي لم يكن يراجع بها يومياً في بداية الإصابة  كما جاء في أقوال هذا الشاهد؛ لأنها كانت مقيمة في المستشفى، هذا إضافة إلى أن المدعي لم يطالب بهذه الجزئية في لائحة دعواه، وحيث ان ما يعتمد هو ما يقدم من فواتير رسمية وسنداً صرف بهذا الخصوص، وحيث أن المستأنف عليه لم يطلب ذلك فلائحة دعواه ولم يقدم أية ايصالات متعلقة بمصاريف المواصلات، وبالتالي كان من الخطأ الحكم بهذه الجزئية، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف وهو النعي على خطأ المحكمة باعتماد (39) يوم مبيت في المستشفى، فإننا نجد أن هذا ثابت من خلال الكتاب الصادر عن الجمعية العربية للتأهيل المبرز م/7، ولم تقدم المستأنفة أية بينة خلاف ذلك، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقر ررده.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فإن نسبة العجز الوارة في تقرير اللجنة الطبية العليا وهي (28%) هي عجز دائم، ولم تقدم المستأنفة أية بينة على أن هذه النسبة هي عجز غير وظيفي، وبالتالي نقرر رد هذا السبب من أسباب الاستئناف، وعليه فإن ما يستحقه المصابة ولولي أمرها من تعويضات نتيجة ما تم قبوله من أسباب الاستئنافين:

1- بدل تعطل المدعي بصفته الشخصية مبلغ (2892) شيكل.

2- بدل مصاريف (83) شيكل وفق الحكم المستأنف.

3- بدل ألم ومعاناة عن نسبة العجز (1400) دينار.

4- بدل ألم ومعاناة عن مبيت في المستشفى (1560) دينار.

5- بدل عمليات جراحية مبلغ (500) دينار.

6- بدل فقدان دخل مستقبلي مبلغ (97840) شيكل.

أي ما مجموعه (100815) شيكل بالإضافة لمبلغ (3460) دينار يخصم منها مبلغ (9880) قيمة الدفعات المستعجلة، ويتبقى (90935) شيكل بالإضافة لمبلغ (3460) دينار.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بإلزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ (90935) تسعون الف وتسعماية وخمسة وثلاثون شيكل بالإضافة لمبلغ (3460) ثلاثة آلاف واربعمائة وستون دينار، على أن تودع باسم المصابة القاصر اسلام في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغها سن الرشد، مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الأولى.

        وحيث أن الحكم معد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات فقد تقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/04/2016