السنة
2016
الرقم
151
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، طالب البزور ، عصام الانصاري ، أسامة الكيلاني .

 

 

 

الطــــــــــــاعــــــــــن   : الحق العام / يمثله رئيس نيابة نابلس .

 

المطعـــــون ضـــدهما : 1. ع.ع / مسحه ـ سلفيت .

2. س.ع / مسحه ـ سلفيت .

 

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 09/03/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الموقرة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 313/2015 الصادر بتاريخ 18/02/2015 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستانف .

يستند الطعن لما يلي :

1.  يسند للمطعون ضدهما تهمة شهادة الزور خلافا لاحكام المادة 214/1 من قانون العقوبات لسنة 60 .

2.  أخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبصفتها محكمة موضوع بعدم الاخذ ببينة النيابة العامة المقدمة لدى محكمة الصلح ولم تسمح للنيابة العامة بتقديم كامل بيناتها وسماع شهودها الوارد اسمائهم في ذيل لائحة الاتهام مما يجعل القرار معيبا وحريا بالفسخ وقد عجزت البينة الدفاعية عن نفي واقعة التهمة ودحض بينة النيابة العامة .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً .

أما من حيث الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان المطعون ضدهما قدما بموجب لائحة اتهام الى محكمة صلح سلفيت عن تهمة شهادة الزور خلافا للماده 214 ع لسنة 60 وبعد اقفال الاجراءات امامها اصدرت حكما بتاريخ 14/04/2015 يقضي بالبراءة .

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة اول درجة فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 343/2015 والذي قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف .

لم ترتض النيابة العامة بحكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في نابلس فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع الى اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن نجد ؛

لما كان صياغة السبب في عبارات عامة مجمله وهو ايراد عناوين لوجوه النعي دون ايضاح او بيان مكان ذلك ومثله تجهيل باسباب الطعن يؤدي الى عدم قبولها .

ثم ان النيابة العامة لم تطلب من المحكمة سماع البينة والشهود وانما طلبت تقديم مرافعة الامر الذي نجد معه ان بيان هذه الاسباب على النحو سالف الذكر مطلوب على جهة الوجوب والابتداء اي يتعين التحديد في صحيفة الطعن ذاتها يعني عدم قبولها خاصة لم يرد بها لمخالفة صريح المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بما يتعين رفضها ؛

خاصة وان اثبات ركن تغيير الحقيقة في الشهادة في الدعوى تستخلصه محكمة الموضوع من مجموع اقوال الشهود والبينات المقدمة في الدعوى وحيث ان محكمة الموضوع صاحبة صلاحية وزن البينات لم تستطع الاستخلاص من مجموع البينات ما يربط المتهمين بما اسند اليهم .

لــــــــــذلــــك

        ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/11/2016.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط