المادة رقم 42 من مجلة الأحكام العدلية

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ. (هذه المادة مشتركة في المعنى مع المادة: 41)

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية