السنة
2016
الرقم
507
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، بسام الحجاوي، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطعن الاول

برقم 507/2016

الطاعن : عيسى محمد عيسى زين / يطا / الحيله

                    وكيلاه المحاميان:مازن عوض و/او جهاد جرادات /مجتمعان و / او منفردان.

المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله / شارع الارسال.

                      وكيله المحامي:حاتم ملحم / الخليل

 

الطعن الثاني

برقم  528/2016

الطاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله / الارسال

وكيلاه المحاميان: حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل

المطعون ضده : عيسى محمد عيسى زين / يطا / الحيله

وكيله المحامي : مازن عوض / الخليل

 

الإجــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان :-

الاول برقم 507/2016 من الطاعن عيسى محمد عيسى زين بواسطة وكيله المذكور بتاريخ 6/4/2016

الثاني برقم 528/2016 من الطاعن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بواسطة وكيله المذكور بتاريخ 14/4/2016.

وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعنين الاستئنافيين 701+722 / 2015

بتاريخ 14/3/2016 المتضمن رد الاستئناف 701/2015  موضوعا وقبول الاستئناف 722/2015 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف عليها بالاستئناف 722/2015 الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ 38100 شيكل بالاضافه الى مبلغ 900 دينار اردني والمصاريف والرسوم المدفوعه فقط ومئة وخمسون ديناراً عن مرحلتي التقاضي على أن تخصم من المبلغ المحكوم به النفقات المستعجله المدفوعه بموجب القرار الصادر بالطلب 22/2010 بداية الخليل

وتلخصت أسباب الاول برقم 507/2016 بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل الم ومعاناه.

3- اخطأت المحكمة في عدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائده القانونيه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبليغه لائحة الطعن في 20/4/2016.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني برقم 528/2016 بما يلي:

1- اصدرت المحكمه حكمها دون الوقوف ملياً على الوقائع القانونيه التي أسس الاستئناف رقم 701/2015 على أساسها.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للاحكام والقانون ولم يحسن تفسير النصوص القانونيه.

3- و / او خالفت محكمة الاستئناف القانون بخصوص فقدان الدخل المستقبلي.

4- الحكم المطعون فيه شابه التناقض.

5- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام الماده 142 من قانون التأمين.

6- اخطأت المحكمه عند اجابتها على البند الثالث من لائحة الاستئناف.

7- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور.

8- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و / او موضوعا مع تضمين الجهه الطاعنه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونيه لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي عيسى محمد عيسى زين كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله برقم 97/2010 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق للمطالبه بتعوضيات عن اضرار جسديه نتيجة الاصابه بحادث طرق مبلغاً وقدره 955953 شيكل.

وبالإستناد الى الاسباب والقائع المذكوره في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وان استكمال الاجراءات اصدرت حكمها رقم 97/2010 بتاريخ 28/10/2015 المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ 38100 شيكل و 700 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه على ان تخصم الدفعات المستعجله.

لدى طعن المدعى عليه الصندوق الفلسطيني في هذا الحكم استئنافا طبقاً للطعن رقم 701/2015 وكذلك طعن المدعي عيسى فيه طبقاً للطعن رقم 722/2015

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحله الاستئنافيه اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعنين 701+722/2015 بتاريخ 14/3/2016 المتضمن رد الاستئناف رقم 701/2015 موضوعاً وقبول الاستئناف 722/2015 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف عليها بالاستئناف رقم 722/2015 الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ 38100 شيكل بالاضافه لمبلغ 900 دينار اردني والمصاريف والرسوم المدفوعه فقط ومئه وخمسون دينار عن مرحلتي التقاضي على ان تخصم من المبلغ المحكوم به الدفعات المستعجله المدفوعه بموجب القرار الصادر في الطلب 22/2010 بداية الخليل.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله بالرقم 507/2016 بتاريخ 6/4/2016.

كما لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله بالرقم 528/2016 بتاريخ 11/4/2016.

إبتداء نشير الى صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الامر يتيعن على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقا لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وبالتالي وبالرجوع الى المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل نجدها تنص على انه ( يحضر جلسة النطق في الحكم القضاه الذين اشتركوا في المداوله...الخ).

والمستفاد من هذا النص ان القضاه الذين اشتركوا في المداوله هم الذين يحضرون جلسة النطق بالحكم.

وباسقاط حكم المادة سابقة الاشاره وعلى وقائع هذه الدعوى في المرحله الاستئنافيه نجد ان الحكم محل الطعن الماثل صدر باسم الهيئه المؤلفه من القضاه الساده : عبد الكريم حنون , محمود جاموس ، محمود الجبشه وبأن القاضي السيد محمود الجبشه دخل عضواً جديداً في الجلسه المنعقده في 14/3/2016 المتصله في جلسة النطق بالحكم حيث حل مكان القاضي عواطف عبد الغني وبان الهيئه الجديده بحضور القاضي السيد محمود الجبشه وبعد أن استمعت الى المرافعات جرى النطق بالحكم محل الطعن الماثل فوراً وعلى نحو ينبئ بأن العضو الجديد محمود الجبشه لم يطلع على اوراق الدعوه ولم يتداول مع باقي اعضائها.

وبما ان انتفاء عنصر المداوله ينحدر بالحكم المطعون فيه الى رد وجه البطلان الذي لازمه ومقتضاه نقضه.

وعليه ودونما حاجه لبحث اسباب الطعنين في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعاده الاوراق الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 24/9/2018

الكاتـــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

     ع.ق