السنة
2018
الرقم
1913
تاريخ الفصل
23 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عبـــد الله غــــزلان
وعضويـة الســادة القضــــــــاة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، هدى مرعي

 

الطعن بالنقض الأول رقم 1913/2018    

الطــــاعـــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

وكيله المحاميان حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل               

المطعـــون ضده : عيسى محمد عيسى زين/ يطا

وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل                        

الطعن بالنقض الثاني رقم 1953/2018

الطــــاعـــــن : عيسى محمد عيسى زين/ يطا

وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل 

المطعـــون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

وكيله المحاميان حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل 

الإجــــــــــــــــــراءات

تقدم المدعى عليه بتاريخ 27/12/2018 بالطعن الأول، كما وتقدم المدعي بتاريخ 31/12/2018 بالطعن الثاني، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 10/12/2018 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين رقمي 701/2015 و 722/2015 القاضي كما ورد في منطوق الحكم:" برد الاستئناف رقم 701/2015 موضوعا، وبقبول الاستئناف رقم 722/2015 موضوعا، وإلزام المستأنف عليها في الاستئناف رقم 722/2015 الصندوق الفلسطيني بدفع مبلغ 38100 شيقل بالاضافة لمبلغ 900 دينار أردني، مع الرسوم والمصاريف المدفوعة و150 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي، على أن تخصم المبالغ المدفوعة في طلب الدفعات المستعجلة رقم 22/2010 بداية الخليل" .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولورود الطعنين ضمن الميعاد ولإستيفائهما شرائطهما الشكلية، تقرر قبولهما شكلا .

وبمعزل عن الأسباب التي سيقت في الطعنين، وعلى ما هو بيّن من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/12/2018 انه مستنسخ عن الحكم الصادر بتاريخ 14/3/2016 الذي تم نقضه من قبل محكمة النقض ، بموجب النقض المدني رقم 507/2016 و528/2016 تاريخ 24/9/2018، لوقوع البطلان .

ولما كان الحكم الطعين ما هو إلا استنساخ للحكم المنقوض الأول، بجميع حيثياته ووقائعه بما في ذلك منطوق الحكم دون تعديل أو تغيير، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تعمل صلاحياتها القانونية في تسبيب الحكم من أدلة الدعوى، ولم تعالج اسبابها من لدنها .

ولما كان الحكم الطعين، قد أفصح عن افتقاره لمسوغات التسبيب الصادره عن وجدان المحكمة، وأنبأ بأنه استنساخ لحكم منقوض معلن بطلانه من محكمة النقض .

لـــــــــهذه الأسبـــــــــاب

نقرر نقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الأوراق لمرجعها لإصدار حكم غير مستنسخ ، وللبحث بكامل البينات والدفوع المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية، وعلى أن تصدر حكمها بما يفيد أصول وزن البينات كاملة ، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة ، وبالنتيجة تضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/02/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس