السنة
2017
الرقم
1638
تاريخ الفصل
3 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســــــــة القاضـــــي الســـــــيد محمد سامح الدويك 

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي

 

الطــــاعـــــن : إسماعيل محمد ضيف الله تلبيشي / دورا - المجد 

           وكيلها المحامي : زين الدين وصوص / الخليل 

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

          وكيله المحامي : حاتم و/أو عصام ملحم / الخليل 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الطعن 860/2016 بتاريخ 23/10/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الطلب رقم 537/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 65/2015 بداية الخليل وإعادة الأوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى الأساس 65/2015 حسب الأصول على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
  2. الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب .
  3. الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام القانون .
  4. +5- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول ويتناقض مع المبادئ والقرارات الصادرة من محكمة الاستئناف .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم المصاريف وأتعاب المحاماة حسب الأصول والقانون .

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الأوراق تشير الى أن المدعي الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة برقم 65/2015 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه إسماعيل محمد ضيف الله تلبيشي .

للمطالبة بمبلغ 282871 شيكل

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

تقدم المدعى عليه إسماعيل بالطلب رقم 537/2015 لغايات رد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة أن الدعوى سابقة لأوانها انتقلت المحكمة المذكورة الى نظر الطلب وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها فيه بتاريخ 24/11/2016 المتضمن عدم قبول الدعوى كونها سابقة أوآنها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار أتعاب محاماة .

لدى طعن المدعي (المستدعى ضده بالطلب 537/2015) في هذا الحكم الصادر في الطلب المذكور استئنافاً وبعد أن جرى استكمال إجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 860/2016 بتاريخ 23/10/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق الى مصدرها لمتابعة السير في الدعوى رقم 65/2015 حسب الأصول على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب على الفريق الخاسر .

ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس بوصفه سالف الإشارة لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لأحكام المادة 225 ودلالة المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

ومع الإشارة أنه لا يوجد نص خاص يجيز الطعن بهكذا حكم الأمر الذي يستتبع معه القول أن الطعن الماثل غير قابل لمحله .

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 03/01/2018