السنة
2018
الرقم
670
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

مهران فوزي محمد جنيدي / الخليل

وكيله المحامي

:

صهيب الجنيدي / الخليل

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1- معتز صابر خليل ابو عرقوب / دورا  2- البنك الاسلامي الفلسطيني / الخليل





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 3/9/2018 في الطلب رقم 471/2018 في الدعوى المدنية رقم 606/2018 و القاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ المحكمة برد الطلب بشطريه وقف صرف الشيكات و وقف التنفيذ في الملف التنفيذي 2724/2018 و ان الطلب قائم على اساس الادعاء بقيمة الشيكات.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستانف عليهم حضوريا لتبلغهم و عدم حضورهم و تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستانف يقول في لائحة الطلب انه بتاريخ 15/12/2017 علم بفقدان دفتر الشيكات و تقدم بالشكوى لدى االشرطة بتاريخ 30/12/2017 و لجا الى القضاء المستعجل بتاريخ 10/7/2018 و بالتالي لا يستقيم اعطاء الامر بوقف صرف الشيكات ما دامت انها دفتر شيكات بدون توقيع و بدون اية بيانات و بالتالي لا تعد هذه الاوراق شيكات بالمعنى القانوني و لا يمكن صرفها لانها بدون توقيع اما بخصوص الطلب بوقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم 2724/2018 و الذي موضوعه تنفيذ الشيك رقم 57 البالغ قيمته 3400 شيكل و بما انه قد تم دعوة المستفيد من الشيك بحضور جلسة المحاكمة لابداء دفوعه رفضه الخصوم رغم تبلغه بالذات الامر الذي يعني انه ليس لديه دفوع ويجوز للمحكمة و الحالة هذه سندا لاحكام المادة 32/3 من قانون التنفيذ اعطاء الامر بوقف التنفيذ لحين البت في الدعوى

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و تعديل القرار المستانف و نقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم باصدار الامر بوقف تنفيذ الملف التنفيذي 2724/2018 صلح دورا لحين البت في الدعوى المدنية رقم 606/2018 بداية الخليل و تاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/10/2018