المادة رقم 38 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

التحكيم
تسري أحكام المادتين (36) و (37) على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، شريطة أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني المعمول به.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية