السنة
2014
الرقم
6
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2015
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الطعن بدستورية نص المادة 16/1 قانون إصلاح الأحداث رقم (16) لسنة 1954م.