المادة رقم 29 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

رعاية الأمومة والطفولة
رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في:
1- الحماية والرعاية الشاملة.
2- أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضرراً بسلامتهـم أو بصحتهم أو بتعليمهم.
3- الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية .
4- يحرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم .
5- أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم.