المادة رقم 104 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

مهام المحكمة العليا
تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة.