الموضوع: الطعن بعدم دستورية نص المادة (29/1/د) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة، والحكم بعدم دستورية نص المادة (9/2/هـ) من القانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات العامة، والحكم بعدم دستورية المادة (31/1/أ) من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لعام 2010م، بالالئحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م، وإلغاء كل ما ترتب عنها، واعتباره كأن لم يكن.