السنة
2015
الرقم
6
تاريخ الفصل
28 يناير، 2015
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة القاضي السيد تيسير أبو زاهر  و عضوية القاضيين السيدين طالب البزور وممدوح عليان  

المســـــتأنف :م.س / دورا - الخليل

وكيله المحامي :صايل خضيرات 

المسـتأنـف عليه :الحق العــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 13/01/2015 في الملف رقم 177/2014 والقاضي برفض اخلاء السبيل المقدم من قبل وكيل المستأنف والابقاء عليه موقوفا حتى نهاية الاجراءات .

يستند هذا الاستئناف الى :

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2- القرار المستأنف غير معلل تعليل قانوني سليم .

3- المستأنف شاب في مقتبل العمر ولا سوابق جنائية عليه وله مكان اقامة معروف ضمن اختصاص المحكمة .

بتاريخ 28/01/2015  تقرر رؤية هذا الاستئناف تدقيقا وكون الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا .

المحكمة

 ومن حيث الموضوع وبالنسبه لسبب الاستئناف الاول والقول بان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون فان هذا السبب غير وارد كون المستأنف لم يبين من خلال هذا السبب من اسباب الاستئناف اوجه مخالفه القرار المستأنف للأصول والقانون لذا نقرر رد هذا السبب من اسباب الاستئناف .

أما بالنسبة لسبب الاستئناف الثاني والقول بان القرار المستأنف يفتقر الى التعليل والتسبيب فهو ايضا غير وارد اذ من خلال الرجوع الى الحكم المستأنف نجد بان المحكمه مصدره القرار المستأنف قد ذكرت في قرارها بان اخلاء سبيل المستأنف من شانه ان يخل بالامن والنظام العامين وطالما الأمر كذلك كون التهمه المسنده هي من التهم الخطره وطالما هذا التعليل يتفق وطبيعه التهمه المسنده وكون الاحكام الجزائيه تبنى حسب قناعه المحكمه التي تكونت لديها بكامل حريتها حسب نص الماده 273 من قانون الاجراءات الجزائيه  .

اما بالنسبة لسبب الاستئناف الثالث والاخير والقول بأن المستأنف شاب في مقتبل العمر ولا سوابق جنائية عليه وله مكان اقامة معروف ضمن اختصاص المحكمة ،  فان عمر المتهم ووضعه في اسرته  والقول بأنه لا سوابق جنائية عليه وانه ساكن في منطقة تقع ضمن اختصاص المحكمة فان هذه الاسباب لا توجب على المحكمة ان تخلي سبيل المتهم ، ولا سيما ان رفض اخلاء السبيل جاء معللا من قبل محكمة الموضوع لخطورة التهمة ولحسن سير اجراء المحاكمة ، لذا نقرر رد هذا السبب ايضا.

 

لذالك

وحيث ان اسباب الاستئناف لم ترد على الحكم المستأنف وعملا باحكام الماده 335 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنه 2001 نقرر رد هذا الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/01/2015

 

   الكاتب            

    الرئيس   تيسير أبو زاهر