المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الحرمان من حق الانتخاب
1- يُحرم من حق الانتخاب:
أ‌) من حرم من ذلك الحق بموجب حكم قضائي نهائي، وذلك خلال فترة نفاذ القرار.
ب‌) من كان فاقداً لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي نهائي.
ج‌) كل من أدين بجناية مخلة بالشرف والأمانة ولم يرد له اعتباره بموجب أحكام القانون.
د) من حصل على الجنسية الإسرائيلية.
2- تتخذ اللجنة الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لتطبيق ما ورد في الفقرة (1) أعلاه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية