الحرمان من حق الانتخاب
1- يُحرم من حق الانتخاب:
أ) من حرم من ذلك الحق بموجب حكم قضائي نهائي، وذلك خلال فترة نفاذ القرار.
ب) من كان فاقداً لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي نهائي.
ج) كل من أدين بجناية مخلة بالشرف والأمانة ولم يرد له اعتباره بموجب أحكام القانون.
د) من حصل على الجنسية الإسرائيلية.
2- تتخذ اللجنة الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لتطبيق ما ورد في الفقرة (1) أعلاه.