أهلية الانتخاب:
1- يعتبر الشخص مؤهلاً لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ-أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو أكثر يوم الاقتراع.
ب-أن يكون مسجلاً في الدائرة الانتخابية التي سيمارس حق الانتخاب فيها.
ت-أن يكون اسمه مدرجاً في جدول الناخبين النهائي.
ث-أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وفق أحكام المادة(10) من هذا القانون.
2- لأغراض هذا القانون يعتبر الشخص فلسطينياً:
أ- إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور.
ب-أو إذا كان مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.
ت-أو إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) أعلاه بعض النظر عن مكان ولادته.
ث-إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو معرف أعلاه.
ج- ألا يكون قد اكتسب الجنسية الإسرائيلية.