المادة رقم 9 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

أهلية الانتخاب:

1- يعتبر الشخص مؤهلاً لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية:

أ‌-أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو أكثر يوم الاقتراع.

ب‌-أن يكون مسجلاً في الدائرة الانتخابية التي سيمارس حق الانتخاب فيها.

ت‌-أن يكون اسمه مدرجاً في جدول الناخبين النهائي.

ث‌-أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وفق أحكام المادة(10) من هذا القانون.

2- لأغراض هذا القانون يعتبر الشخص فلسطينياً:

أ‌- إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور.

ب‌-أو إذا كان مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.

ت‌-أو إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) أعلاه بعض النظر عن مكان ولادته.

ث‌-إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو معرف أعلاه.

ج‌- ألا يكون قد اكتسب الجنسية الإسرائيلية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية