السنة
2020
الرقم
265
تاريخ الفصل
8 يونيو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان

وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، كمال جبر

 

 الطــــاعـــــنون : 1- مدير عام الشرطة الفلسطينية بصفته الوظيفية

                       2- وزير الداخلية بصفته الوظيفية

                       3- النائب العام بصفته الوظيفية                    

المطعـــون ضدهم :

  1. هناء محمد أحمد رضوان
  2. أنيس سعد يونس عناني
  3. ثابت سعد يونس عناني
  4. ندى سعد يونس عناني
  5. ريم سعد يونس عناني
  6. ليلى يونس عبد الرزاق حامد المعروفة قبل الزواج ليلى عناني

        وكيلهم المحامي : حيدر طهبوب/ الخليل

                                             الإجـــــــــــــــــــــــراءات

تقدم النائب العام بصفته ممثلا عن الطاعنين الأول والثاني بهذا الطعن بتاريخ 13/2/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/1/2020 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين رقمي 718/2018 و734/2018 القاضي:" بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعين من الأولى حتى الخامسة مبلغ 18018 دينار أردني وذلك كلٌ وفق نصيبه المقرر في حجة حصر الإرث، والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع  للمدعية السادسة 1287 دينار أردني، مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و150 دينار أردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى فيما زاد عن المبلغ المحكوم به".

المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما هو بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى رقم 663/2016 بأن الجهة المدعية اقامت الدعوى المذكورة ضد المدعى عليه امام محكمة بداية الخليل، موضوعها المطالبة بأجر المثل بقيمة 56250 دينار اردني، على سند من القول بأن الشرطة الفلسطينية تضع يدها على العقار رقم 19 من الحوض رقم 34919 من أراضي حلحول، وما عليه من إنشاءات منذ العام 1997 وكانت تستعمله مقرا لشرطة حلحول، الذي تمتلك فيه الجهة المدعية حصصا بما آل لهم من مورثهم، وأن المدعى عليه الأول ملزم بدفع بدل أجر المثل المقدر من الخبير المرخص مرفق صورة عن التقرير الذي  يفصل استحقاق كل مدعي، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة للبينات من طرفي النزاع في الدعوى الاساس وإلى المرافعات، قضت بتاريخ 23/9/2018:"الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعين 42500 دينار أردني كل حسب نصيبه الشرعي".

لم ترتضِ الجهة المدعية كما ولم ترتضِ الجهة المدعى عليها بحكم محكمة أول درجة، فبادرا للطعن فيه امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين رقمي 718/2018 و734/2018، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الأطراف قضت :" بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعين من الأولى حتى الخامسة مبلغ 18018 دينار أردني وذلك كلٌ وفق نصيبه المقرر في حجة حصر الإرث، والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية السادسة 1287 دينار أردني، مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و150 دينار أردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى فيما زاد عن المبلغ المحكوم به".

لم ترتضِ الجهة المدعى عليها بحكم محكمة الاستئناف، فبادرت للطعن فيه امام محكمة النقض بموجب

الطعن الماثل للأسباب التي سيقت فيه، ورغم تبلغ الجهة المدعية أصولا إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.

وبعطف النظرعلى ما ورد في اسباب الطعن الماثل، ولما كانت اللائحة تتمحور في تخطئة محكمة الاستئناف في عدم معالجة الدفوع المثارة من النيابة العامة في مرافعتها النهائية المقدمة امام محكمة الاستئناف حول التقادم وعدم تحقق المحكمة مصدرة الحكم الطعين من مشروعية وضع يد الجهة المدعى عليها الأولى، ولما كان الدفع الأول حاصله تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها، لعدم معالجتها الدفع المتعلق بمرور الزمن سندا للمادة 1671 من أحكام المجلة، مما كان على المحكمة رد الدعوى لعلة مرور الزمن.

في ذلك نجد أن ما استقر عليه الاجتهاد في قضاء هذه المحكمة، أن من فاته الدفع بالتقادم أمام محكمة أول درجة سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه مسبقا على التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية، ، فإنه يسوغ له التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ما لم ينطو تأخيره في إبدائه على معنى النزول عنه ضمنا أو الإقرار بأصل الحق، وهو بهذه المثابة يعتبر من الدفوع الموضوعية التى يجوز التمسك بها أمام محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة موضوع، ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الدرجة الأولى، ولما كان الدفع بمرور الزمن قد أثارته النيابة العامة بمرافعتها النهائية المقدمة أمام محكمة الاستئناف، ولم تقل المحكمة مصدرة الحكم الطعين كلمتها حول تلك الواقعة ولم تفصل فيها، فيكون حكمها حريا بالنقض لما شابه من قصور في اسبابه الواقعية، مما يتعين بطلانه، عملا بحكم المادة 175 من الأصول المدنية والتجارية، دون الحاجة لبحث الواقعة الثانية.

لــــــــــــــهذه الاسبـــــــــــــــاب

نقرر بالاغلبية قبول الطعن موضوعا، وإعادة الأوراق لمرجعها للبحث في الدفوع المثارة في مرافعة النيابة العامة، على النحو المبين سالفاً، ومن ثم أصدار حكم أصولي، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/06/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف

 

 

 

 

 

 

 

قرار المخالفة المعطى من

القاضي السيد كمال جبر

 

اخالف الاكثترية المحترمة فيما ذهبت اليه من إعادة أوراق الدعوى لمرجعها لمعالجة الدفع بالتقادم المثار من قبل الجهة الطاعنة ، ذلك ان الدفع بالتقادم يتعلق بحق الخصوم وليس من النظام العام - وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - ولما كانت المادتان 89 و90 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 توجبا على الخصوم تقديم دفوعهم غير المتعلقة بالنظام العام سواء كانت دفوعا شكلية او موضوعية او بعدم القبول قبل الدخول في أساس الدعوى والا سقط الحق فيها .

ولما كان من الثابت في ملف الدعوى ، ان الجهة المدعى عليها لم تتطرق في لائحتها الى الدفع بالتقادم ، كما وانها لم تتقدم بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس للعلة المذكورة ، وان العبرة في الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام هي ان التمسك بها في جلسة المحاكمة وقبل الدخول في أساس الدعوى ، الامر الغير متوفر في هذه الدعوى ، مما يسقط حق الجهة الطاعنة في اثارة هذا الدفع بعد ذلك ، بل واكثر من ذلك ، فان ما تنبئ عنه أوراق الدعوى اثارة هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض ، مما يجعله مستوجبا الرد عملا بحكم المادة 231/1 من قانون الأصول المدنية ، وبالتالي فاني أرى ان يتم معالجة أسباب الطعن .

 

تحريرا في 08/06/2021

 

 

                                                                                                             القاضي المخالف

                                                                                                                كمال جبر