السنة
2019
الرقم
108
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنه حمارشه و عواطف عبد الغني

 

المســــــــــــــــــــــــتأنف

:

مصطفى موسى عبد الرحيم ابو داود / الحاوز الاول

وكيلاه المحاميان

:

سامح ابو عيشة ومنصور ابو عيشة

 

المسـتأنـف عليه 

:

عبد الكريم حمدي احمد ابو ميزر / الخليل  وكيلاه المحاميان نور الدين ابو ميزر ومحمود العرقان / الخليل

 

 

 





 

                                                                                                                                                                                   القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 4/2/2019  في الدعوى المدنية  رقم 347/2018 والقاضي برفض طلب المستانف رقم 84/2019 .

 

يستند هذا الاستئناف الى :

خطأ المحكمة بعدم الانتظار لرؤية الطلب وفي النتيجة التي توصلت اليها .

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطه الشكلية والتمس وكيل المستانف عليه رد الاستنئناف شكلا مع تضمين المستانفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

 

                                               المحكمة

 

ان المحكمة وبالتدقيق تجد ان المستانف وبعد تكرار اللائحة الجوابية والدخول في اساس الدعوى تقدم بالطلب رقم 84/2019 لرد الدعوى قبل الدخول في اساسها لعدم صحة الخصومة والجهالة الفاحشة وحيث  ان الطلبات التي تقدم لرد الدعوى او لعدم قبول الدعوى عملا باحكام المادة 90 من قانون الاصول المدنية تقدم قبل الدخول اساس الدعوى وبما ان هذا الطلب قدم بعد الدخول في اساس الدعوى فان قرار المحكمة بعدم قبول الطلب لا يعتبر و الحالة هذه من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال ما دام انه قدم بعد الدخول في اساسها .

 

 

لذلك

 فاننا نقرر  الحكم  برد  الاستنئاف شكلا   مع تضمين المستأنف الرسوم  والمصاريف وماية دينار اتعاب المحاماة .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/2/2019