السنة
2017
الرقم
1539
تاريخ الفصل
8 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                             دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : ابراهيم خليل ابراهيم ابراهيم / بيت لحم - الدوحة

                     وكيلاه المحاميان نور الدين ابو ميزر و/او محمود عرقان / الخليل

المطعــــون ضده : خضر نمر عبد الله الجراشي / بيت لحم - الدوحه

                     وكيله المحامي محمد شاهين / بيت لحم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/11/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     استئناف القدس بتاريخ 12/10/2017 في الاستئناف الحقوقي رقم 781/2016 والقاضي       برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب  محاماة .

يستند الطعن لما يلي :-

1- ان الطاعن مدعى عليه في الدعوى الحقوقية 503/2013 صلح بيت لحم والمقامة منذ تاريخ 18/08/2013 والمقامة بعد الحصول على طلب مستعجل بتاريخ 13/08/2013 .

2- بتاريخ 28/10/2013 تم احالة الدعوى المرقومة اعلاه لمحكمة تسوية الاراضي في بيت لحم بموجب قرار محكمة صلح بيت لحم والمصادق عليه من محكمة بداية      بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 18/06/2014 .

3- بعد نشر جدول الحقوق لم يتقدم المدعي و/او المدعى عليه باي اعتراض لدى محكمة التسوية وعليه لم تقم محكمة التسوية باتخاذ اي اجراء فيها .

4- منذ تاريخ 18/06/2014 لم يتم اتخاذ اي اجراء صحيح في الدعوى المرقومة اعلاه وبالتالي انقضت المدة التي نص عليها المشرع لانقضاء الخصومة المنصوص عليها في المادة 137 من قانون اصول المحاكمات النافذ منذ تاريخ 18/06/2016 .

5- بتاريخ 20/10/2016 تقدم الطاعن باستدعاء لدى قاضي محكمة التسوية في بيت لحم وطلب الحكم بانقضاء الخصومة في الدعوى لمضي اكثر من سنتين على اخر اجراء صحيح فيها ولعدم تقديم اي اعتراض و/او اي ادعاء من اطراف الدعوى على العقار موضوعها على الرغم من نشر جدول الحقوق وانتهاء مدة الاعتراض منذ مدة طويلة .

6- بتاريخ 13/11/2016 قرر سعادة قاضي التسوية رفض طلب الحكم بانقضاء   الدعوى .

7- بتاريخ 21/11/2016 تقدم الطاعن بالاستئناف المرقوم اعلاه لمحكمة استئناف القدس والذي صدر به الحكم موضوع الطعن .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن وبانزال حكم القانون على الواقع تبين ان محكمة الاستئناف ردت استئناف الجهه الطاعنه المستانفه موضوعاً وتأييد القرار المستانف والذي قضى برد الطلب المقدم على الدعوى رقم 503/2013 صلح بيت لحم والمحالة لمحكمة التسوية في بيت لحم والذي قضى برفض طلب المستدعي المستانف بانقضاء الخصومة في الدعوى المرقومة اعلاه وقررت اعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها حسب الاصول والقانون .

ولما كان صريح المادة (192) من القانون وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في القرارات التي تصدر اثناء السير بالدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ما الم يستثنى بنص صريح يخرجها عن عداد القرارات التي لا تقبل الطعن استقلالاً .

ولما كانت المادة (90) من القانون تنص (يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول باساس الدعوى ويكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلاً للاستئناف( .

ولما كان الطلب المقدم من الطاعن يقضي على رد الطلب واعادة الاوراق لمرجعها فان القرار الصادر سواء برد الطلب او قبوله يعدو قابلاً للطعن بطريق الاستئناف غير قابل للطعن بطريق النقض وفق المادة (225) من القانون الامر الموجب لعدم قبول الطعن .

                                         لـــــــــــــــــذلـك

                               تقرر المحكمه عدم قبول الطعن .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2018