السنة
2017
الرقم
1838
تاريخ الفصل
17 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، بسام حجاوي ، محمد سلامه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنون : 1. كمال احمد علي علقم - بيت لحم - الدوحه

                           2. سعيد كمال احمد علقم - بيت لحم - الدوحه

                           3. جميل احمد علي علقم - بيت لحم - الدوحه

                             وكيلهم المحامي خالد زواهره / بيت لحم

المطعــــون ضده : محمود ابراهيم خليل الدسوقي - الاردن وسكان عمان حسب ما ورد في الدعوى التنفيذية

                              وكيله المحامي احمد الحروب / بيت لحم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 28/12/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/12/2017 في الدعوى الاستئنافيه المدنية رقم 1691/2017 والقاضي برد الاستئناف شكلاً .

يستند الطعن لما يلي :

1- اخطأت محكمة استئناف القدس في تطبيق القانون وتأويله ...

2- ان الملف التنفيذي المرقوم اعلاه كان موقوف بموجب القرار المستعجل رقم 500/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 827/2016 والمقدمة الى محكمة بداية الخليل بتاريخ 24/10/2016 .

3- بتاريخ 03/11/2016 حصول المحكوم عليهم على قرار مستعجل لوقف الدعوى التنفيذية رقم 2089/2012 تنفيذ دورا

4- حصل المحكوم عليهم على قرار بمنع مطالبة بقيمة 153500 دينار اردني بتاريخ 17/09/2017 .

5- ان الدعوى التنفيذية رقم 2089/2012 قد مضى على اخر اجراء قانوني فيها اكثر من سنة وعليه فان الملف بحاجة لتجديد الاجراءات القانونية .

طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة وبانزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نصت (ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله) .

ولما ان الحكم المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلاً وحيث ان القرار المطعون فيه يتعلق بالقرار الصادر في قضية تنفيذية وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على عدم جواز الطعن بالنقض في القضايا التنفيذية فيكون القرار المطعون فيه غير مقبول .

                                         لـــــــــــــــــذلـك

                                تقرر المحكمه عدم قبول الطعن .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/01/2018