المادة رقم 137 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

انقضاء الخصومة
1- في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح تم فيها.
2- لا يسري حكم الفقرة (1) أعلاه على الطعن بطريق النقض.