السنة
2020
الرقم
921
تاريخ الفصل
1 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة السيد القاضي  وسام بدارو  وعضوية السيدين القاضيين  عصام الفران و جمال جبر 

المستأنــــــف : عمر (محمد انور)(محمد عمر) الجعبة/الخليل

وكيله المحامي: حمزة ثوابتة /بيت لحم 

المستانف ضده:محمد انور محمد سماحين/العروب 

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ  14/11/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ صلح حلحول في الدعوى التنفيذيه رقم ( 73/2015 ) والصادر بتاريخ 22/10/2020                والمتضمن رفض طلب الرجوع عن القرار الصادر بتاريخ 10/1/2018 

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا

و في الموضوع و بالاطلاع على الملف التنفيذي موضوع القرار المستانف و اسباب الاستئناف نجد ان قاضي التنفيذ و بتاريخ 22/10/2020  قد قرر رفض الطلب المقدم من قبل الجهة المنفذة (المستانفة) باعادة الملف التنفيذي الى سجل القضايا التنفيذية لدى دائرة التنفيذ حيث جاء في القرار ( اقرر رفض الطلب) و نجد ان القرار الصادر بتاريخ 10/1/2018  يقضي بانه (بمضي اكثر من سنتين دون مثابرة تقررالمحكمة انقضاء الخصومة عملا باحكام المادة 137 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية النافذ.

 

اننا نجد ان قاضي التنفيذ قد جانب الصواب بقراره المستانف كون ما يسري على الدعاوى الحقوقية فيه نص في قانون التنفيذ لسنة 2005 كون قانون التنفيذ قانون خاص ناظم لاجراءات التنفيذ و ان الخاص يقيد العام و ان قرار قاضي التنفيذ بانقضاء الخصومة استنادا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية لسنة 2001 هو واقع في غير محله لورود ما يخاف ذلك في احكام قانون التنفيذ ذلك ان المادة 165 من قانون التنفيذ قد نصت بان ترك اصحاب الاسناد التنفيذية المودعة في دائرة التنفيذ لاجل التنفيذ دون تعقب لمدة ستة اشهر متتالية اعتبارا من اخر معاملة تمت بشأنها يوقف تنفيذها حتى يقدم طلب المثابرة على التنفيذ و هو ما يعرف بطلب تجديد الاجراءات في الدعوى التنفيذية.

 

و عليه و حيث ان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستانف.

 

لذلك

 

نقرر وفقا لما تم بيانه اعلاه قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و اعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول وفق القانون.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 29/11/2020