المادة رقم 165 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الأسناد التنفيذية
الأسناد التنفيذية المودعة بدائرة التنفيذ لأجل التنفيذ إذا تركها أصحابها دون تعقب ستة أشهر متوالية اعتباراً من آخر معاملة تمت بشأنها يوقف تنفيذها حتى يقدم طلب التنفيذ.