المادة رقم 165 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م
الأسناد التنفيذية الأسناد التنفيذية المودعة بدائرة التنفيذ لأجل التنفيذ إذا تركها أصحابها دون تعقب ستة أشهر متوالية اعتباراً من آخر معاملة تمت بشأنها يوقف تنفيذها حتى يقدم طلب التنفيذ.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية