السنة
2019
الرقم
16
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنف :  نزار عوض عقل ريماوي/ رام الله

                وكيله المحامي طارق الريماوي/ رام الله

المستأنف عليه :  محمد حامد صبري الزغير/ رام الله

                   بصفته وكيلا عن حسام محمد الزغير

                   وكيله المحامي احمد النتشة/ رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 9/12/2018 بالدعوى 541/2018 بداية رام الله والقاضي باعتماد الوكالة الخاصة بالمحامي احمد النتشة.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  ان القرار مخالف للقانون والاصول.

2.  ان القرار لا يستند الى سبب.

3.  ان المحكمة اخطأت بعدم رد الدعوى بالاستناد للوكالة.

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء القرار وعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا، في هذا اليوم 8/4/2019 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة وصدر هذا الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى القرار المستأنف فأننا نجد انه صادر من خلال اجراءات المحاكمة في جلسة 9/12/2018 وقضى باعتماد وكالة المحامي احمد النتشة ذلك ان الوكالة تعبير عن ارداة الموكل والتي اكتملت بتدقيقه لها حسب الاصول وان استكمال اجراءات التصديق لا يعني عدم تحقق ارادة الموكل في توكيل المحامي احمد النتشة ، وكان ذلك بعد اعتراض وكيل المستأنف عليه على وكالة زميلة انها غير مصدقة من المراجع المختصة ودفع بعدم قبول الدعوى ، وبالعودة الى احكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدة ينص على عدم جواز الطعن في القرارات التمهيدية  التي تصدر اثناء اجراءات السير بالدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم النهائي الفاصل في الموضوع ووضع المشرع استثناءات وردت على سبيل الحصر ليس من ضمنها القرار المستأنف ، وبالتالي يعتبر هذا القرار ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالا كما ان المشرع في المادة 100نص على ان تقديم الطلبات يكون وفق الاجراءات المقرره لإقامة الدعوى ونص في المادة 90 من ذات القانون على جواز دفع الدعوى بعدم القبول استناد الى أي سبب يؤدي الى عدم قبولها قبل الدخول بالأساس وجعل من القرار الصادر برد الطلب او قبوله  قابلا للاستئناف بمعنى يجب ان يكون هناك طلب وفق احكام المادة 100 من الاصول ليصار الى نشوء حق الطالب بالطعن بالاستئناف .

لذلك

ولهذه الاسباب تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف  كونه واقع على قرار ليس من  عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالا عملا بنص المادة 192 بدلالة 90 و100 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف دون الحكم عليه باية اتعاب محاماة لعدم المطالبة بها واعادة الاوراق لمصدرها للسير بها حسب الاصول .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 8/ 4 /2019.