الموضوع: 1. الطعن بعدم دستورية المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2006م، بشأن نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين.
2. الطعن بعدم دستورية تعديل نص المادة (32) من قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957م وتعديلاته، وفقاً للأمر رقم (1053) لسنة 1983م، بشأن قانون نقابة الصيادلة (تعديل).