السنة
2019
الرقم
16
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضدهم : 1- و.ا.

                      وكيله المحامي : سهيل عاشور و/أو أماني ابو عرقوب.

                       2- ا.ا / فار من وجه العدالة.

                       3- ع.ا.

                       4- ج.ا.

                      وكيله المحامي: سهيل عاشور.

                       5- م.ا / فار من وجه العدالة.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 10/01/2019 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 260/2018 بتاريخ 02/12/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في :

الحكم جاء مبنياً على مخالفة القانون في تطبيقه وتفسيره في الفقرتين 5، 6 من احكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية للاسباب التالية:

1- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما اصدرت حكمها برد الاستئناف المقدم من النيابة العامة وخالفت القانون رغم ان البينة المقدمة من النيابة بينه قانونية وكافية لادانة المطعون ضدهما.

2- الحكم مخالف للقانون كونه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج ومحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع لم تقم بوزن البينة المقدمة من النيابة بشكل يتفق واحكام القانون وخاصة شهادة كل من (ش.ا) والشاهد (ح.ا) والشاهد (ا.ا) والتي أثبتت ان المركبة التي أطلقت النار على المغدور تعود ملكيتها للمطعون ضده الرابع.

وكما ان القرار مبني على بينة الدفاع التي يعتريها التناقض.

3- الحكم مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل وضد وزن البينة.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم المحاكمين حضورياً من السابق ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

تجد المحكمة أن النيابة العامة احالت المطعون ضدهم الى محكمة بداية الخليل بتهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة 326، 76ع60 على سند من القول انهم اشتركوا بقتل المغدور م.ا في مدينة الخليل قرب مستشفى محمد المحتسب.

وبتاريخ 8/10/2018 اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمها القاضي بالحكم باعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة اليهم.

لم تقبل النيابة العامة فطعنت بالحكم لدى محمكة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 260/2018 وبعد استكمال الاجراءات وبتاريخ 2/12/2018 أصدرت حكمها القاضي بتأييد الحكم ورد الاستئناف.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

اما عن السبب الاول ينعي على الحكم بالخطأ لرد الاستئناف رغم ان البينة المقدمة من النيابة قانونية وكافية لادانة المطعون ضدهم.

ان النيابة العامة لا تملك صلاحية تقييم البينات ووزنها فيما اذا كانت كافية للادانة وهي توزن البينات من حيث كفايتها للاحالة اما وزن البينات للادانة هي من صلاحية المحكمة وتخضع لقناعتها فيها، ولا رقابة على هذه القناعة سواء من النيابة او من محكمتنا.

اما الخطأ برد الاستئناف

فإن هذا النعي يخالف نص المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية حيث ان لمحكمة الاستئناف رد الاستئناف وتأييد الحكم اذا وجدت ان الاستئناف غير مقبول شكلاً او في غير محله موضوعاً. وهذا خيار المحمكة الذي تتوصل له من معالجتها لاسباب الاستئناف ووزنها للبينات وبالتالي لا يوجد ما ينعى على الحكم في هذا السبب ولا يقوم على اساس قانوني مما يستوجب رده.

اما السبب الثاني تنعي فيه المحمكة على ان الحكم مخالف للقانون كونه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج.

ولما كان الفساد في الاستدالال هو مدى صلاحية الادلة الواردة في الحكم من الناحية الموضوعية والقانونية لاصدار الحكم ولها صلة في اوراق الدعوى، اي ان تستمد الادلة الواردة والمبني عليها الحكم من اوراق الدعوى وتحمله من الناحية الموضوعية والقانونية.

والطاعن لم يبين اين جاء فساد الاستدلال في هذا النعي بل اكتفى باطلاق العبارات بشكلها العام مما يخرجها عن سياقها الصحيح.

وباستقراء الحكم نجد انه يبنى على الادلة المقدمة في الدعوى ومنها افادات المتهمين وشهادات الشهود واستخلصت قناعتها من خلال وزن هذه البينات ومعالجتها. مما يجعل من هذا النعي لا يستقيم على الواقع في الدعوى والحكم المطعون فيه ومستوجب الرد.

اما القول ان محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة المقدمة من النيابة بشكل يتفق والقانون.

لم تحدد النيابة العامة ماذا تعني بأن المحكمة لم تزن بينة النيابة بشكل يتفق والقانون.

وبالرجوع للحكم المطعون فيه نجدها قد عالجت البينات المقدمة في الدعوى في معالجتها للسبب الثاني من أسباب الاستئناف وخاصة ما جاء في شهادات الشهود الذي ذكرتهم النيابة في سبب الطعن ان المحكمة لم تأخذ بها.

(… لا اعرف المتهم الماثل وانا شاهدت الجيب الا انني لم اشاهد من هو راكب فيه… اطلق النار لكنني لا اعرف من هم وانا سمعت من الناس ان الجيب لاولاد ا. وانا لم أشاهد احد من اولاد ا.…).  

اما ش.ا فقد جاء في شهادته " السيارة جيب ولا اذكر نوعية الجيب ونزل من الجيب اكثر من واحد ولم استطيع تمييز الذين نزلوا من الجيب ولكن الي كان في الجييب هو المتهم الرابع وكان معاه اثنين او اربعة لا اذكر… وانا لم اميز من رفع المسدس وقال استدينا.

ولما كانت القاعدة العامة في الاثبات الجنائي تقوم على اساس حرية القاضي الجنائي في الاقتناع دون التقيد بدليل بل اقتناع القاضي بالدليل. ولا سبيل لدحض اصل براءة المتهم بغير الادلة التي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجال لشبهة انتفاء التهمة.

وان القاضي الجنائي يبني حكمه على اليقين لا الاحتمال واليقين المقصود في هذا هو الاقتناع الذاتي الاكيد للقاضي المبني على الاستدلال المنطقي وهو ما يكفي لسلامة الحكم واليقين يتولد لدى المحمكة من مجموع ما يعرض عليها من ادله… وبالتالي فلإن معالجة المحكمة للبينات المقدمة وعدم قناعتها بهذه الادلة لارقابة عليها من محكمة النقض وهناك فرق كبير بين عدم قناعة المحكمة وعدم معالجتها البينة بشكل سليم واستخلاص سائغ ومقبول.

وبما ان ما توصلت اليه المحكمة يتفق ومنطق المحكمة في عدم الاقتناع وهو ما تراقبه محكمة النقض لان محكمة النقض تراقب منطق المحكمة لاحريتها في الاقتناع مما يستوجب معه رد هذا السبب أيضاً.

اما القول ان المحكمة قد بنت حكمها على ادلة الدفاع التي يعتريها التناقض.

نجد ان المحكمة بنت حكمها على عدم اثبات ادلة النيابة للفعل المسند للمتهمين وقيامهم به.

وليس بنت البراءة على ادلة الدفاع. لان عدم قناعة المحمكة بادلة النيابة (الاثبات) يعني الحكم ببراءة المتهمين (المطعون ضدهم) وهذا ما هو ثابت في قرار الحكم. مما يستوجب رد هذا النعي.

اما السبب الثالث الذي ينعي على الحكم القصور في التعليل والتسبيب.

ابتدأ أن البراءة للمتهم تتفق مع طبائع الاستياء وهي غاية دليل الاثبات.

واصل البراءة يعتبر قاعدة اساسية في النظام ويكفي الشك في صحة التهمة او الدليل حتى يصبح ذلك سنداً للبراءة. وبالتالي هذا ما نجده في الحكم حيث نجد ان المحكمة بنت حكمها بتأييد الحكم بالبراءة لعدم قناعتها بادلة الاثبات. مما يجعل ذلك تسبيباً كافياً للمتهم بالبراءة ويستوجب رد السبب.

وبالتالي فإننا نجد ان هذه الاسباب لا تعيب الحكم مما يستوجب معه رد الطعن.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019