السنة
2018
الرقم
578
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن: الحق العام.

المطعـون ضده : ع.ا / دورا / الخليل.

                           وكيله المحامي: أمجد عمرو / الخليل.

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بتاريخ 8/11/2018 للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 203/2017 بتاريخ 16/10/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في :

ان الحكم مبني على مخالفة لاحكام القانون منه في تطبيقه وتفسيره استناداً للفقرتين 5، 6 من أحكام الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائية.

1- أخطأت المحكمة برد الاستئناف رغم ان البينه التي قدمتها النيابه العامه كانت بينه قانونية وجازمه بقيام المطعون ضده بالتهمه المسنده اليه.

2- المحكمة لم تقم بوزن البينه بشكل يتفق واحكام القانون بالاضافة الى ان بينة الدفاع جاءت متناقضه.

3- الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينه ومبني على بينة يعتريها التناقض في اقوال الشهود.

وبالنتيجه طالبت النيابه بفسخ الحكم واصدار القرار المتفق واحكام القانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه قد احالت المطعون ضده (المتهم) لمحكمة بداية الخليل بتهمه السرقة خلافاً لاحكام الماده 404ع60 على سند من القول من ان المتهم قام بتاريخ 20/8/2010 واثناء الليل بسرقة منزل المشتكي ع.ا.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 19/6/2017 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءه المتهم من التهمه المسنده اليه لعدم كفاية الادله.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 203/2017 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 16/10/2018 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

نجدها في مجملها تنعي على الحكم مخالفته للقانون في تطبيق ووزن البينات واعلان براءه المطعون ضده رغم ان البينات جاءت جازمه بأن المتهم قام بالفعل المسند اليه.

ان وزن البينه واستخلاص النتائج خاضعه لتقدير محكمة الموضوع وهي صاحبة الصلاحية والتقدير فيما اذا كانت تقتنع بها ام لا وبالتالي لا رقابه لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في قناعتها واستخلاصها للنتيجه اذا جاءت النتيجة سائغة ومقبوله عقلاً ومنطقاً.

كما انه لمحكمة النقض ان تتدخل بالوقائع وبقناعه المحكمة في البينه المستمعه ولا يجوز نقض الحكم الا لاحد الاسباب المبينه في الماده 351 من قانون الاجراءات ووزن البينات ليست من بينها.

اما القول ان بينه النيابه جازمه فهذا لا قيمه قانونيه له لان الاصل ان تقتنع المحكمة بالبينات المقدمه من النيابه للادانه.

وان اسباب الطعن بالنقض التي تدور حول سلامة النتيجه التي توصلت اليها محكمة الموضوع من ادله الدعوى هي من المسائل الموضوعيه التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.

وان اصل البراءه قاعده اساسيه في النظام الاتهامي تعترضها حقائق الاشياء وتقتضيها الشرعيه الاجرائية بما يحول دون اعتبار واقعه تقوم بها الجريمه ثابته ويعتبر دليل قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجال لشبهة انتفاء الجريمه ونسبتها للفاعل (المتهم) وان الشك في الادله لا يهدم اصل البراءه. وبالتالي فإن حاله الشك في الادله (ادله الاتهام) هي بينه ثابته لاعلان براءه المتهم من التهمه المنسده اليه وهذا ما اخذت به المحكمة من خلال الشك والريبه في البينه المقدمه وخاصه شهادة المشتكي وزوجته مما ادى الى عدم القناعه بها مما يجزم بأن البينه غير كافيه لانتزاع البراءه من اصلها الثابت مما استوجب من المحكمة اعلان براءه المتهم وهذا ما نجده من خلال الحكم وذلك يعبر عن قناعتها بعد وزن البينات التي استخلصت النتيجه استخلاصاً سليماً  نقرها على ما توصلت اليه.

اما الجزم بأن الادله كافية لاثبات قيام المتهم بالفعل المنسد فهذا يعود لتقدير محكمة الموضوع وليس لتقدير النيابه العامه.

اما القول ان الحكم يشوبه القصور في التعليل والتسبيب ومبني على بينه يعتريها التناقض.

ولما كان التناقض هو تناول واقعه معينه اكثر من مره بشكل لا يمكن التوفيق بينها او انسجامها معاً.

ولما كانت النيابه العامه لم تحدد ما هي البينات المتناقضه والبراءه اصل ثابت تحكم بها المحكمة عندما لا تقتنع ببينه الاثبات فإن الاخذ ببينه الدفاع هو توكيداً لما بنت عليه المحكمة من عدم الجزم واليقين في بينه الاثبات. مما يستوجب معه رد هذا النعي.

وكما ان محكمة النقض تراقب منطق المحكمة في الاقتناع من الادله ولا تراقب حريته في الاقتناع وبما ان قرار الحكم جاء واضح الدلاله لا جهاله في منطوقه ومبني على وقائع ثابته وادله قانونيه في ملف الدعوى فإن ذلك بحد ذاته ينفي عن الحكم ما نعي عليه بالقصور في التسبيب والتعليل مما يستوجب رد ذلك.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019