السنة
2018
الرقم
578
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

المستأنفين  : 1- اسراء احمد ابراهيم سوقية/جنين2 - محمود احمد ابراهيم سوقية/جنين3 - عنايت احمد ابراهيم سوقية (العلاف)/جنين4 - روند احمد ابراهيم سوقية/جنين5 - سميحة نظام احمد سوقية/جنين         وكلاؤه  المحامون احمد سميح ياسين و ليلى طالب / جنين

 المستأنف ضده :  عطا الله محمد ناجي صباح .

                     وكيله المحامي علام العبادي / جنين

موضوع الاستئناف : قرار محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 295/2017 بتاريخ  29/3/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين  المدعون الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  لقد اصدر قاضي محكمة بداية جنين قرار الدعوى الحقوقية رقم 295/2017  بتاريخ 29/3/2018 والقاضي برد الدعوى .

2.  قرار قاضي محكمة  بداية جنين  واجب الالغاء كونه جاء غير معللا تعليلا سيما يشوف القصور في التعليل والعيب في التسبيب .

3.  القرار المستأنف واجب الالغاء كونه مخالف للأصول  والقانون وواجب الالغاء كونه لمي اخذ اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه بعين الاعتبار .

4.  القرار المستأنف واجب الالغاء كونه جاء غير معللا تعليلا سليما ومخالفا للأصول  والقانون وخاصة المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

5.  القرار المستأنف واجب الالغاء  للجهالة الفاحشة التي يكتنفها والعيب في التسبيب والقصور في التعليل مما يوجب الغاءه.

 

                                                    الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة  تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه ، وبالرجوع الى الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان الوكالة الدورية المطلوب الغاؤها هي وكالة صورية تعهد بالغائها بالمستقبل  مع الاشارة الى ان المدعى عليه لم يدفع الثمن الامر الذي يؤكد صورية الوكالة .

و تشير الدعوى الى ان المدعين طالبوا المدعى عليه بالغاء الوكالة الدورية او دفع الثمن الا انه رفض ذلك .

و بالرجوع الى البينة  المقدمة فان المدعي وجه الى المدعى عليه يمين عدم كذب الاقرار الوارد في الوكالة الدورية و قام المدعى عليه المذكور بحلف اليمين الامر الذي يكون معه القول بانه لم يدفع ثمن العقار قولا غير وارد.

هذا و تشير المحكمة الى ان القول بوجود الصورية ابتداء عند تنظيم الوكالة الدورية يتناقض مع القول الوارد في لائحة الدعوى من جهة القول بان المدعي طالب المدعى عليه بالغاء الوكالة الدورية او دفع الثمن الا انه رفض.

و عليه و بما ان القول بصورية الوكالة الدورية يناقض القول بالمطالبة بدفع الثمن فان الدعولى تكزن وفقا لذلك حرية بالرد.

اما من جهة اخرى وحيث ان لائحة الدعوى اشارت الى صورية الوكالة الدورية وحيث انه لم يقدم اية بينة خطية تثبت الصورية المذكورة فان الدعوى من هذه الناحية تعتبر غير واردة  ايضا لانه و فيما بين المتعاقدين لا تثبت الصورية الا بالكتابة من خلال العقد المستتر الامر الذي لم يثبت .

 

.لـــذلـــك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و  100 دينار اتعاب محاماة.

حكماً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/9/2018

الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة