السنة
2018
الرقم
243
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــف :  احمد داود محمد غزاونه / الرام .

                   وكيله المحامي معتز خليل / البيرة.

 

المستأنف عليهم : 1- جوده داود محمد عبد ربه / الرام.

                        2- لطفي داود محمد عبد ربه .

                       3- محمد داود محمد عبد ربه / الرام.

                           بصفتهم الشخصية وبصفتهم ومشترين بالوكالة الدورية 60/2003 .

                       4- المحامي اسعد حسن عودة غزاونة / الرام .

وكيل الاول و الثالث المحامي عبد الله ريان واحمد اللوزي/ رام الله .

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم ذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1053/2016 في 24/1/2018 و القاضي برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف وخمسين دينار  اتعاب محاماة .

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1 - أن القرار مخالف للقانون و الاصول .

2- ان القرار غير مسبب ومتناقض وقاصر ومجحف .

3- ان المحكمة اخطأت في قرارها وخالفت المادة 14 من قانون البينات وتناقضت في حكمها .

ملتمساً بالنتيجة قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف والحكم بالغاء الوكالة الدورية 60/2003 عدل القدس مع الزامهم بالرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 11/4/2018 تقرر محاكمة المستأنف عليه الرابع حضورياً لتبلغه بالذات وعدم حضوره وتقرر تبليغ المستأنف عليه الثاني بالنشر  و الالصاق والتعليق كونه خارج البلاد وعودته غير منتظرة وفي 28/5/2018 تقرر محاكمة المستأنف عليه الثاني لتبلغه وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليهما 1و3  واعتمد وكيل المستأنف لائحة استئنافه  واقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له وهكذا فعل وكيل المستأنف عليهما وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم.

المحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم  من بينات من المدعي والى المرافعة الختامية نجد ما يلي :

اولاً : اقام المدعي / المستأنف الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ضد المستأنف عليهم من 1-3 بصفتهم مشترين بالوكالة الدورية 60/2003 وضد الرابع بصفته الوكيل الدوري بطلب الغاء وابطال الوكالة الدورية 60/2003 عدل القدس بتاريخ 27/1/2003 وذلك مستنداً لسببين الاول الصورية و الثاني عدم  دفع الثمن على سند من القول ان المدعي و المدعى عليهم من 1-3 اشقاء وتم الاتفاق على تقسيم تركة المرحوم والدهم وتنظيم الوكالة كان لهذا الهدف وانه لم يتم تقسيم التركة ولم يدفع الثمن وطالب المدعي بالغاء الوكالة  منهم ولم يلتزموا لذلك هو يطلب الغائها ، المدعى عليهما 1و3 ردا بلائحة جوابية اقرا فيها بعدم دفع الثمن للمدعي واقرا فيها كذلك بالهدف من تنظيم الوكالة الدورية وهو تقسيم التركة الذي لم يتم واقرا بطلب إلغاء الوكالة  وان من يرفض الالغاء هو المدعى عليه الثاني وليس هما وتقدم المدعي بالبينة التي هي عبارة عن شهادة الشاهد عوني غزاونة والشاهد سعدات رامية وابرز الوكالة الدورية (ع/1) وتم استجواب المدعي من المحكمة  وتقدم المدعى عليهما 1و3 بالوكالة الخاصة المتعلقة بالتقاضي وختما البينة وصدر الحكم المستأنف بعد المرافعات متضمنا رد الدعوى لعدم تصديق الوكالة (ع/1) عملاً بالمادة (14)  من قانون البينات .

ثانياً : بالعودة الى اسباب الاستئناف وخاصة ما اتصل بمخالفة  القانون  و الاصول ومخالفة المادة 14 من قانون البينات فاننا نجد ان المشرع نص في المادة (14)  من قانون البينات على ( يجوز الاحتجاج باي عقد او وكالة او تفويض او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج فلسطين  باقرار من نسب اليه التوقيع او بتصديقه من المراجع المختصة في البلد الذي نظمت او وقعت فيه ومن ممثل دولة فلسطين في ذلك البلد او من يقوم مقامه )  ولما كان النص جاء  بالتخيير بين اقرار من صدر عنه السند او بالتصديق ولما كان  من نسب اليه التوقيع وصدر عنه هو المدعي وهو من احتج بالسند وطلب الغاءه فيكون  تسبيب محكمة الدرجة الاولى للحكم بضرورة تصديق المستند (ع/1) مخالف لنص المادة 14 سالف الذكر ومخالف لهدف المشرع من تصديق المستند الاجنبي المصدق في الخارج حيث ثبت كما قلنا ان من طالب بالغاء السند واحتج به ضد الغير هو الموقع عليه فيكون الحكم المستأنف واجب الالغاء للخطأ و القصور في التسبيب و التعليل والخطأ في تطبيق القانون وعليه تكون الاسباب الواردة في الاستئناف في مجملها ترد على الحكم المستأنف قبولاً .

 

لذلــــــــك

ولما كانت محمكة الدرجة الاولى لم تقل كلمتها في موضوع النزاع وكان حكمها قضى برد الدعوى لسبب شكلي تمثل في عدم تصديق المستند (ع/1) من المراجع المختصة وفق المادة (14) من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 ولما كان مقتضى ذلك هو عدم قبول الدعوى كونها سابقة لاوانها فاننا نقرر وعملاً بالمادة 223/2و3 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها للبت في موضوعها على ضوء ما قدم من بينات ودفوع على ان تعود الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وغياب المستأنف عليهما الثاني و الرابع قابلا للنقض وافهم في  25/6/2018 .

رئيس الهيئة

    القاضي حازم ادكيدك