السنة
2018
الرقم
481
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف : شركة الشمال الصناعية الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة

               وكيله المحامي  مهند عساف و اشرف الفار وثائر الشيخ وموسى قدورةوعلاء فريحات

  المستأنف  عليها : هالة مروان موسى جرار 

               وكيله المحامي ماجد خلف  

 القرار المستأنف : قرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 270/2016 الصادر بتاريخ 12/3/2018  والقاضي بابطال عقد البيع رقم 5949/2010  بتاريخ 12/2/2010 لدى دائرة  تسجيل اراضي جنين المتعلق  بقطعتي الارض رقم 12و21  من الحوض رقم 2 من اراضي برقين قضاء جنين وذلك فقط في حدود حصص المدعية المشتراه بموجب الوكالة الدورية عدل جنين رقم 4178/2006/365 بتاريخ 8/6/2006  وتنفيذ الوكالة  الدورية المذكور بخصوص  حصص المدعية فقط والغاء اية قيود تتعارض  مع ذلك مع تضمين المدعى علها الاولى الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاما 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1.  الحكم المستأنف  باطل وحري بالالغاء كونه جاء بالاستناد الى اجراءات باطلة وغير اصولية وللقصور الخطا في اسباب الحك القانونية

2.  الحكم المستأنف  حريا بالالغاء لعدم صحة الخصوم و/ او انعدامها  .

3.  الحكم المستأنف مخالف للأصول  واحكام القانون

4.  الحكم المستأنف لا يستند الى بينة قانونيو وواقعية وصحيحة وكون البينة غير كافية ولا تصلح  اساس للحكم .

5.  الحكم المستأنف مخالف للبينات والوقائع وغير علل تعليلا كافيا وصحيحا

6.  الحكم المستأنف واجب الالغاء  كون محكمة الدرجة الاولى حرمت المستأنف من تقديم بيناتها ودفوعها

7.  اخطأت محكمة بداية جنين بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة في  الوكالة وللجهالة بالخصوص الموكل به

8.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى  في عدم مراعاتها ان الارض موضوع الدعوى خاضعة للاستملاك واخطات في عدم مراعاة وعدم معالجة ذلك

9.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم مراعاتها وعدم معالجتها للحماية القانونية التي منحها المشرع لعقود البيع على الارض التي اجريت عليها اعما التسوية .

10. الحكم المستأنف مخالف لاحكام قانون التصرف في الاموال غير المنقوله رقم 49  لسنة 1953 والذي اكد غيرها وفق لمادة 2 منه

11. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة المقدمة من المدعية حيث لم تراع ان البينة المقدمة لا تصلح اساس لاصدار الحكم المستأنف

12. اخطأت محكمة الدرجة  الاولى في كل ما ذهبت اليه من تاويل وتحليل وفي النتيجة التي توصلت اليها ي حكمها المستأنف .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، و فيما يتعلق بالسببين الاول و الثاني و حاصلهما القول بان الحكم مخالف للاصول و القانون و القول بان الحكم المستأنف جاء حصيلة اجراءات باطلة و غير اصولية و للقصور و الخطا في اسباب الحكم القانونية و الواقعية و القصور و الخطا في التعليل و التسبيب و لعدم اشتمال الحكم المستأنف على البينات الالزامية الواجب توافرها كونه جاء مخالفا للمواد 171و172و174و176 من قانون الاصول .

فان  السبب المذكور جاء عاما دون بيان الاجراءات الباطلة و غير الاصولية و موضع القصور و الخطا في اسباب الحكم القانونية و الواقعية و التعليل و التسبيب و البينات اللازمة التي لم يشتمل عليها الحكم.

  و من ناحية اخرى فان المحكمة و بالرجوع الى القرار المستأنف فانه جاء مشتملا على البيانات اللازمة من حيث الخصوم و ملخص عن وقائع الدعوى و بيان الخصوم و دفاعهم و دفوعهم كما ان القرار جاء محمولا على اسبابه مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها.

و بما انه ثبت للمحكمة بان الوكالة الدورية المبرز ش/1 هي اسبق على الوكالة الدورية رقم 27223/2008/382 بتاريخ 25/3/2008 فان القرار بالغاء عقد البيع موضوع الدعوى و الغاء الوكالة الدورية موضوع عقد البيع و تنفيذ الوكالة الدورية المبرز ش/1 يعتبر قرارا متفقا و صحيح القانون.

اما السبب الثاني و حاصه القول بان الحكم حري بالالغاء لعدم صحة الخصومة و/ او انعدامها ، فانه في غير محله لان الدعوى اقيمت من المستفيد من الوكالة الدورية على من تم تسجيل الارض باسمه بموجب الوكالة الدورية اللاحقة ، و بالتالي فان الخصومة تكون صحيحة متفقة مع الاصول.

اما السبب الرابع و حاصله القول بان الحكم لا يستند الى بينة  قانونية و واقعية و صحيحة و لكون البينة غير كافية و لا تصلح اساس للحكم ، فانه غير وارد لانه ثبت للمحكمة بان الوكالة الدورية المبرز ش/1 هي اسبق في التاريخ على الوكالة الدورية المنظمة لصالح المدعى عليه و تحمل رقم 2723/2008/382 فبينما و كالة المدعي مؤرخة في  8/6/2006 الا ان وكالة المدعى عليه مؤرخة في 25/3/2008 .

و بالتالي و بما انه ثبت انه تم تنفيذ الوكالة الدورية اللاحقة ، فان الغاء عقد البيع يكون في محله لكون البينة المذكورة  كافية للحكم.

اما السبب الرابع و حاصله القول بان الحكم المستأنف  واجب الالغاء كون محكمة الدرجة الاولى حرمت المستانفة من تقديم بيناتها و دفوعها ولعدم وزن البينة ، فانه من جهة القول بعدم وزن البنية يعتبر غير وارد لان البينة المشار اليها  تعتبر كافية للحكم ،  اما من جهة الحرمان من تقدم البينة ، فان المحكمة و بالرجوع الى جلسة 30/10/2017 فان محكمة  الدرجة الاولى كانت قد منعت المدعى عليها الاولى من تقديم البينة الشفوية لعدم جواز الاثبات بالبينة الشفوية ما دامت البينة المقدمة  هي بينة خطية من  المدعية.

فان المحكمة تشير الى ان  الاستماع الى البينة الشفوية بخصوص علم المدعية بتنظيم الوكالة الدورية اللاحقة وبشان دفع حقوق المدعية بواسطة وكيلها العام تعتبر بينة معترضا عليها من قبل المدعية في جلسة 14/2/2017 و بالتالي  فان السبب المذكور يعتبر حريا بالرد.

اما السبب الخامس وحاصله القول بان المحكمة اخطأت في عدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة في الوكالة و للجهالة بالخصوص الموكل به و لانها قدمت ممن لا يملك الحق في تقديمها و لا يملك الصفة و المصلحة لانها مستندة الى وكالة باطلة وغير اصولية.

فان المحكمة و بالرجوع الى الوكالة فانها جاءت مفصلة مشتملة على جميع بنود لائحة الدعوى من جهة الوكالات الدورية  و العامة و رقم الارض و بالتالي فانها وكالة اصولية  و موقعة من ذي صفة و من المستفيدة من الوكالة الدورية في 4178/2006/365 عدل جنين المشار اليها .

اما السبب الخامس و حاصله القول بان المحكمة اخطأت في عدم مراعاتها بان الارض موضوع الدعوى خاضعة للاستملاك و انها اخطأت في عدم معالجة ذلك و عدم بيان الاثر القانوني للاستملاك و بان الخلاف يجب ان ينحصر بخصوص مبلغ التعويض. 

فانه غير وارد لانه وما دام تم التقرير بتنفيذ الوكالة الدورية للمدعى فان اجراءات  الاستملاك تتم من خلاله باعتباره صاحب القطعة .

اما السببان السادس و السابع و حاصلهما القول بان المدعى عليها هي الاولى بالحماية باعتبارها قدمت الوكالة اولا ، فانه في غير محله لان احكام المحاكم استقرت على ان الوكالة السابقة هي الاولى بالتنفيذ باعتبار البائع بموجب الوكالة المذكورة قد غلت يده عن الارض لتعلق مصلحة الغير بها.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة   .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2018

 

مربعنص

القاضي                                           القاضي                                رئيس الهيئة