السنة
2018
الرقم
481
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــنان: 1- س.خ / الخليل.

                      2- و.ا / الخليل.

                        وكيلهما المحامي: عبد الرحمن زلوم / الخليل

المطعـون ضده : 1- الحق العام.

-   بتاريخ 5/8/2018 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 26/6/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 93/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى للسير به وفق ما تم بيانه اعلاه وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 4/9/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطاعنين لم يودعا خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائيه البالغ خمسون ديناراً او ما يعادله بالعمله المتداوله قانوناً فيكون الطعن والحاله هذه غير مقبول قانوناً.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق