السنة
2018
الرقم
293
تاريخ الفصل
27 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

" الحكـــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي  السيـــد عبد الله غزلان
  وعضويـة القضاة السادة :  عدنــان الشعيبــي، محمــد الحـــاج ياسيــن، فـــوّاز عطيــة، ومحمود جاموس

 

الطــــاعـــــن: عصام لطفي جريس الطويل/ بيت ساحور

                  وكيله المحامي اسامة أبو زاكية/ بيت لحم

           

المطعـــون ضده: سامي نجيب الياس عياد/ بيت ساحور

                     وكيله المحامي سائد العويوي/ الخليل

   

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/2/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 22/1/2018عن محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله في الاستئناف المدني رقم 507/2017 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 200 دينار أردني".

المحكمـــــة

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى، أن المدعي "المطعون ضده" تقدم بالدعوى المدنية امام محكمة بداية بيت لحم رقم 286/2015 بتاريخ 27/7/2015 ضد المدعى عليه " الطاعن" موضوعها: المطالبة بمبلغ 22304.25 دولار أمريكي، على سند من القول أن المدعي كان قد اقترض من المدعى عليه المبالغ المالية المفصلة بلائحة الدعوى بموجب كشف منظم من المدعى عليه، بحيث حدد المدعى عليه قيمة الفائدة بنسبة 24%، علما أن المبالغ المقترضة لم تمضٍ على سدادها مدة السنة، وأن المدعي سدد كامل المديونية مع الفوائد الفاحشة من خلال شيكات احتصل عليها المدعي من بعض الزبائن الذين اشتروا شقق في عمارته، وأن نسبة الفائدة التي احتصل عليها المدعى عليه مخالفة لنظام المرابحة العثماني التي يجب أن تكون بحد اقصى 9%، وأن نسبة المبالغ المتحصلة من خلال الفائدة الفاحشة عبارة عن اثراء وكسب غير محق.

 

وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ابدى من خلالها، أن الدعوى واجبة الرد للجهالة الفاحشة ولعدم استنادها لسبب قانوني سليم، وأنكر استحقاق المدعي للمبالغ المطالب بها، وابدى أن العلاقة القائمة بينهما تتعلق بعمل منظم بموجب عقد تمويلي لمشروع عقار المدعي مقابل ارباح، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة للبينات المقدمة من الاطراف وبعد سماع اقوالهما، قضت بتاريخ 19/6/2017 بالحكم  على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 22304 دولار أمريكي مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الدرجة الأولى،  فبادر للطعن فيه بالاستئناف امام محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله، بموجب الاستئناف المدني رقم 507/2017، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعات الأطراف قضت بتاريخ 22/1/2018:" برد الاستئناف موضوعا، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 200 دينار أردني".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضده أصولا إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية.

 

وبمعزل عن اسباب الطعن الواردة في اللائحة، وبالرجوع إلى وقائع مجريات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى، لاسيما ما اثاره وكيل المدعى عليه المناب في جلسة 24/4/2016، الذي ابدى دفعا موضوعيا جوهريا يتعلق بعدم قبول الدعوى سندا للمادة 6 من نظام المرابحة العثماني النافذ بدلالة المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، حيث قررت المحكمة الالتفات عنه والتقرير بشأنه بنتيجة المحاكمة.

 

ولما كان الطاعن قد تمسك بلائحة طعنه في البند الحادي عشر بعدم معالجة محكمة الدرجة الأولى لما أثاره من دفوع شكلية وموضوعية، التي يجب بحثها قبل أي دفع آخر، وبالاطلاع على مجريات المحاكمة امام محكمتي الموضوع وما أثير من دفوع، نجد أن حكم محكمة الدرجة الاولى قد خلا من معالجة هذا الدفع، إذ نأت بنفسها عن بحثه وقول كلمتها فيه، خصوصا أن المدعى عليه في لائحته الجوابية اثار جملة من الدفوع احداها تتعلق بعدم قبول الدعوى لعدم استنادها لسبب قانوني سليم، وتمسك به امام محكمة الدرجة الثانية من خلال مجريات المحاكمة امامها.

 

 وبناء على ذلك، يقتضي الإشارة في هذا المقام إلى أن الدفوع الموضوعية لم ترد على سبيل الحصر، نتيجة اختلاف سببها فى كل دعوى عن الاخرى باختلاف ظروفها وما يراه المدعى عليه محققا لصالحه فى الدعوى، وبالتالي فإنه لا يوجد ترتيب معين يجب الالتزام به عند التمسك به أمام محكمة الموضوع، بحيث لا يؤدى تكرار اللوائح إلى سقوط الحق فيه، فيجوز للمدعى عليه التمسك بها وفق مصلحته، كما ويجوز له التمسك به في حال أُقفل باب المرافعة ثم اعيد فتحه شريطة اثارته قبل صدور الحكم.

 

وعليه فإن للمدعى عليه الحق في التمسك بالدفع الموضوعي فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة باعتبارها محكمة موضوع.

لذلك، عدم تصدي محكمة الاستئناف للدفع المشار إليه اعلاه، ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع، وجب عليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، باعتباره قد يؤدي إلى تغيير وجه الرأي فى الدعوى، مما يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم، ولما كان هذا الدفع جوهريا، قد يؤدي إلى ذلك التغيير في وجه الرأي فى الدعوى، ولعدم تناول محكمة الاستئناف في حكمها الطعين اسبابه وأغفلت الرد عليه، مما شاب حكمها عيب القصورفي التعليل والتسبيب، الامرالذي يجعل من الحكم الطعين باطلا، مؤيده ذلك حكم المادتين 174 و175 من الاصول المدنية والتجارية ، ويتعين نقضه دون الحاجة لبحث باقي اسباب الطعن.

 

لهــــذه الأسبـــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا، واعادة الأوراق لمرجعها، لاتخاذ المقتضى القانوني على النحو الوارد اعلاه، وعلى أن ينظر من هيئة اخرى، وبالنتيجة تضمين الفريق الخاسر الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

حكما صدر تدقيقا في هذا اليوم 27/4/2021

 

الكاتب                                                                                                    الرئيـــــــس