السنة
2016
الرقم
657
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد مصطفى القاق

وعضويـــــــــة القضـــــــــاة الســـــــــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطاعــــــــــــــن: عيسى سعيد عبد الغني رزق المصري / رام الله

        وكيله المحامي: فادي الطويل / رام الله

المطعون ضدهم: 1- وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية ويمثلها وزير المالية بالإضافة لوظيفته

                      2- معالي وزير المالية بالإضافة لوظيفته

                      3- عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/50/2016 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 857/2015 بتاريخ 28/03/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- كانت الجهة المدعية قد تقدمت بهذه الدعوى والتي تحمل الرقم 263/2011 وموضوعها المطالبة بنتعويضات عن أضرار مالية جسيمة سندا ً لمحضر الاجتماع والبينات الخطية المؤرخة في هذه الدعوى بتاريخ 17/12/2007 والتي بموجبها تشطيب وبيع المباني المتفق عليها حسب المواصفات الهندسية والتقنية لوزارة الأشغال العامة والإسكان وهو المشروع المعروف بمشروع حي السلام والتي قدرت (6.300.000) شيقل كمخاسر لحقت بالمدعي نتيجة عدم التزام وزارة الأشغال العامة ودائرة الإحصاء المركزي بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق الرئيسي والموقع عليه بتاريخ 27/12/2010 والمرفقة في حافظة المستندات وقيام هذه الجهة بمواصفات جديدة خاصة بالمباني التي تعود للإحصاء المركزي وهما المبنيين موضوع هذه الدعوى  والتي لم توقع من قبل المدعي وما تضمن هذا الطلب من غبن وإجحاف بحق المدعي والذي مع كل ذلك أكمل المشروع حفاظا ً على تنفيذه وعدم تعطيل مصالح المؤسسة خاصة أن المدعي كان قد أنجز بنفس المشروع خمس مباني سابقة تم استلامها دون أدنى مشكلة وبحسب المعايير والمواصفات المتفق عليها الأمر الذي رتب خسارة فادحة من خلال تكلفة المتر المربع الواحد بحسب لائحة الدعوى (1200) دولار ألف ومئتين دولار أمريكي تقريبا ً علما ً أن سعر المبيع المتفق عليه مبدئيا ً هو (520) للمتر المربع وأن مساحة المباني موضوع الدعوى (9000) متر مربع والذي رتب خسارة بقمية (6.300.000) دولار أمريكي بالإضافة إلى الأرباح المتوقعة التي يجب أن لا تقل عن 15%، المدعي قدم اعتراض على تنفيذ المواصفات هذه التي قلبت التكلفة لأكثر من النصف مما كان عليه الواقع مبدئيا ً وحاول دون جدوى مقابلة وزير المالية عدة مرات ومخاطبة لجنة الإجارات في وزارة المالية ووزارة الأشغال وأبدى اعتراضه شفويا ً وغير المكالمات الهاتفية والخطية ولم يتم الرد عليه الأمر الذي اضطره لتقديم هذه الدعوى من أجل إعطائه حقه الواضح والثابت والأكيد إيمانا ً بعدالة القضاء وتطبيقه للقانون.

وحيث أن المدعي كان قد نفذ عدة مشاريع أخرى وهي مبنى الشرطة والأمن الوطني ووزارة الداخلية وكانت جميعا ً وفق المعايير والمواصفات المعروفة والمتفق عليها فلم يجد المدعي سبيلا ً سوى الاستمرار لتنفيذ المشروع الذي كان قائما ً عليه وبالمواصفات التي فرضتها عليه لجنة الإيجارات ووزارة المالية والتي نفذت جميعها وسلمت ضمن نفس الاتفاق ونفس الصفقة ودون أي مشاكل ولكن المشكلة هي التي كانت في مبنيين الإحصاء المركزي وهما موضوع هذه الدعوى والتي كان من المفروض أن تحقق ربحا ً للمدعي ولكن على العكس حققت له خسارة فادحة نتج عنها هذه الدعوى وهذا ما أثبته فيها تقرير الخبير.

فصلا ً للنزاع القائم وبعد نفي الجهة المدعى عليها لما جاء في لائحة الدعوى فقد قررت المحكمة تعيين خبير لتبيان تكلفة العمارتين موضوع الدعوى وهذا ما حصل فعلا ً حيث جاء في تقرير الخبير يفيد بأن تكلفة العمارتين هو مبلغ إجمالي قدره (6.484.258) دولار أمريكي وما دفع ثمنا ً للعمارتين هو (4.500.000) دولار أمريكي أي أن الفرق بين السعر المدفوع من المدعى عليهم وسعر التكلفة والذي لم تنكره الجهة المدعى عليها وبحسب العقد المبرز بخصوص العمارتين موضوع الدعوى هو مبلغ (1.984.258) دولار أمريكي وهو ما هو واضح في المبرزات م/1 و م/2 من بينة المدعي.

2- أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المطعون به بالاستئناف أمام محكمة النقض والذي قالت فيه بعد الحكم برد الدعوى أن سبب الرد كان أنها دعوى غير مبينة على أساس قانوني!!

3- بعد تقديم الاستئناف وقبوله وقبل تقديم المرافعة طلب وكيل المستأنف فتح باب المرافعة لإبراز مستند مفصلي يوضح للمحكمة فيه سبب خسارة المستأنف وتوجهه للمحكمة لإقامة الدعوى هذه والمطالبة بتعويضات والتي جاء تقرير الخبرة ليثبت وجود الخسائر المدعى بها.

4- رفضت محكمة الاستئناف طلب فتح باب المرافعة في الجلسة الأخيرة قبل سماع القرار والتي عند طلب المستأنف فيها فتح باب المرافعة أشار للمحكمة وأوضح بأنه لن يأخذ من وقت المحكمة ولن يطيل إجراءات التقاضي وأنه سوف يبرز المستند ومن ثم يترافع في نفس الجلسة إلا أن المحكمة الاستئنافية رفضت ذلك دون اطلاع على المستند لترى ماهيته وما سيغيره في مسار هذه الدعوى وقناعتها وما قد ينعكس على القرار الصادر فيها.

 

الأسباب القانونية في هذا الطعن:-

1- قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه جاء قاصرا ً معتلا ً للأسباب التالية:-

أ. لما كان الخصوم عند طرح منازعاتهم على القضاء يطلبون حماية قانونية مستمدة من القواعد القانونية واجبة التطبيق حتى ولو لم يستندوا وهم بسبيل طلب هذه الحماية ومن واجب المحكمة أن تبحث في الأسباب التي نأت عن نفسها وبحثها والرد عليها وأجملت حكمها وفق ما هو وارد في الحكم المطعون فيه بجملة واحدة (أن البت في هذه الدعوى يتطلب الوقوف على طبيعة الاتفاق بين طرفي هذه الدعوى ..) حيث أن الأسباب القانونية والجوهرية تتأصل تحديدا ً بالضرر والخسارة وفرق السعر الذي أثبت بموجب تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة ومحكمة الاستئناف حتى تمر عليه مر الكرام أو تذكره وهو الأساس الذي بنيت عليه الدعوى وأن محكمة الاستئناف قد وقعت تحديدا ً في خطأ الإسناد وفساد في الاستدلال وقصور واضح في التسبيب والتعليل.

ب. كان على محكمة الاستئناف أن لا تجزء الاتفاقية وتشير إلى أن ما هو لصالح المطعون ضدهم وكان عليها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة مهما كان النص الذي اعتمد عليه في ذلك.

ج. لما كان من غير المستساغ أن يحرم على الخصوم أن يتمسكوا أمام محكمة النقض بقاعدة قانونية صرف وهي محكمة قانون طالما أن ذلك لا يقتضي إجراء أية تحقيقات موضوعية تكميلية أو تناول عناصر واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع وهي (عنصر قاعدة الغبن الفاخش).

وإن التمسك بقاعدة قانونية وتطبيقها هو سبب قانوني محض فيجوز إبداؤه حتى لأول مرة أمام محكمة النقض وهو لا يعتبر سببا ً جديدا ً رغم إثارته أمام محكمة الموضوع ذلك أنه  لا يجوز لمحكمة الاستئناف في تقويم الحكم إلى غير ما أقيم عليه من أسباب إلا أن تكون من الأسباب القانونية القائمة في الخصومة أمام محكمة الاستئناف، مما يشير إلى خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله.

2- وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن تكييف التصرف وان كان من سائر القانون إلا أنه يستلزم براءة عناصره وأركانه واستخلاص نية المتعاقدين فيه مما يتصل بعناصر الدعوى التي يتعين طرحها تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فيها حتى يتسنى لها تحقيق هذه العناصر وتقديرها ومتى كان من الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك على سبيل الفرض أمام محكمة الموضوع بذلك وطالما لا يغير من ذلك القول بأن تكييف التصرف بحسب وصفه القانوني هو من المسائل القانونية وما دام أن الوصف الذي يضيفه القانون على التصرف لا يستبين إلا بتحقيق عناصره وأركانه واستخلاص نية المتعاقدين وهو مما يتصل بواقع الدعوى التي يجب على المحكمة أن تطرحها وتعالجها.

3- محكمة الاستئناف تطرقت إلى الاحتمالية والذي سقط به الاستدلال بالنسبة لتسبيب الأحكام فتيعين أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وكذلك يتعين لسلامة الدليل أن يكون مستخلصا ً من الأوراق استخلاصا ً سائغا ً دون مسخ أو تشويه وخروجها بعبارات عن فحوى العقد والاتفاقية وتقرير الخبرة ومدى الغبن والظلم الذي تأصل بها مما يعد تأويلها تأويلا ً باطلا ً وخروجها عن المعنى الظاهر للمحرر إلى معنى آخر غير سائغ كان ذلك يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ولو كانت محكمة الاستئناف سمحت بتقديم البينة الوحيدة التي طلبها الطاعن أمامها لكانت تفادت ذلك واتضحت الأمور أمامها لتكوين كامل الوقائع التي تشكل أركان هذه الدعوى وتثبتها بالشكل الذي ربما كانت تسعى إليه المحكمة أصلا ً لاتخاذ قرار دون احتمالات أو شكوك.

          طالب الطاعن قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.

          تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية طالبت برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن الطاعن المدعي تقدم بالدعوى المدنية رقم 263/2011 ضد الجهة المطعون ضدها وموضوعها المطالبة بمبالغ مالية أمام محكمة بداية رام الله وبعد استكمال الإجراءات قضت برد الدعوى بتاريخ 08/07/2015.

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة أول درجة فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 857/2015 والذي قضى بتاريخ 28/03/2016 برد الاستئناف موضوعا ً.

لم يرتض ِ الطاعن بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الوقائع والذي نراه وحول أسباب الطعن في هذا الطعن الماثل الأول منها وما تأصل بمخالفة محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى في تطبيق القانون على الوقائع وتأويله وتفسيره مما شاب حكمها فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد والتناقض في عبارات الحكم التي تأصلت بالدفاع عن الجهة المطعون ضدها بقدر ما عالجت وردت على أسباب الاستئناف.

لما كان أساس الدعوى العقد والاتفاقيات المبرمة بينهما فمن المبادئ المقررة في تفسير العقود أنه إذا لم تبلغ عبارات العقد من الوضوح الذي يدعو إلى عدم الاعتراف عن المعنى المقصود بها فإنه يتعين تفسيرها والبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي مع الاستهداء من ذلك بطبيعة التعامل.

ولما كان الأساس لهذه الدعوى هو الخسارة والضرر للطاعن وفرق السعر التي بدورها محكمة الموضوع وعلى ضوء تأكدها من الخسارة والضرر انتدبت خبيرا ً لتقدير قيمة الخسارة والفروقات ذلك أن سعر المتر الواحد حسب الاتفاقية كان حوالي خمسماية دولار وأصبح ما يعادل 1200 دولار.

ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص أنه إذا لم يكن مقدار الخسارة والفروقات متفقا ً عليه سلفا ً في العقد وأية تغييرات طرأت على العقد سواء تأصل طلب الجهة المطعون ضدها بطلبات إضافية وفق التشطيب الذي تم الاتفاق عليه بداية وهو مبلغ 500 خمسماية دولار أو أكثر وثبت من البينة المقدمة أن الإضافة التي تمت كانت من خلال الاذعان للطرف الأقوى وهو المطعون ضدها والتي أصبحت تكلفتها ما يقارب 1200 دولار وفي هذه الحالة تم انتداب خبير لتقدير قيمة الخسارة والفروقات وبما يتناسب مع الزيادة التي حصلت بالنسبة لسعر المتر الواحد كما هو ثابت من البينة المقدمة من الطاعن ثم أن الجهة المطعون ضدها لم تقدم أية بينة تنفي أو تدحض ما ورد بتقرير الخبير أو الأدلة والوثائق المقدمة وكان على محكمة الاستئناف أن تلغي حكم محكمة أول درجة وتطبق صحيح القانون وأن تعتمد التقرير الذي هي انتدبته للحكم بالخسارة والتعويض ومن البينة الثابتة والأكيدة للحكم بالخسارة والتعويض تحسب من خلال الخبرة فلا يبقى محل للتحقق بغير ذلك أو كذلك تقديم أية بينة ضد تقرير الخبير.

ولما أن السبب الثاني من أسباب الطعن نجده واردا ً ومستساغا ً قانونا ً ومتفقا ً أن يحرم الطاعن من قاعدة قانونية صرفه وهي محكمة قانون وأن ذلك لا يقتضي إجراء أي تحقيقات موضوعية تكميلية أو تناول عناصر واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع وهي عنصر قاعدة (عقد الإذعان) وعنصر قاعدة (الغبن الفاحش) وهذا بحد ذاته سبب قانوني يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يعتبر سببا ً جديدا ً لأن أساس الدعوى أقيمت عليه ....

ولما أن الوصف القانوني ومتى كان ثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك على سبيل الفرض امام محكمة الموضوع بذلك وطالما لا يغير من ذلك القول بأن تكييف التصرف بحسب وصفه القانوني من مسائل القانون ما دام الوصف الذي يصفه القانون على التصرف لا ينبني إلا بتحقق عناصره وأركانه واستخلاص نية المتعاقدين وهو ما يتصل بواقع الدعوى التي يجب على محكمة الاستئناف أن تطرحها وتعالجها.

وحول سبب الطعن الذي أشار له وكيل الطاعن بطعنه أن محكمة الاستئناف تطرقت إلى الاحتمالية والذي سقط به الاستدلال وكذلك يتعين لسلامة الدليل أن يكون مستخلصا ً من أوراق الدعوى استخلاصا ً سائغا ً دون مسخ أو تشويه وخروجها بعبارات عن فحوى العقد والاتفاقية وتقرير الخبير ومدى الغبن والظلم الذي لحق بالطاعن مما يعد تأويلها تأويلا ً باطلا ً في الاستدلال ولو أن محكمة الاستئناف سمحت بتقديم البنية الوحيدة التي تمسك بها الطاعن لتغير رأي الوجه فيها وتوصلت للحقيقة التي هي منوطة بها قبل الخصوم لتكوين كامل الوقائع التي تشكل أركان هذه الدعوى وتثبيتها وفق ما هي ثابتة أصلا ً.

الأمر الذي نجد معه أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وشاب حكمها الفساد في التعليل والتسبيب ومقصور كذلك وخالفت حق من أوجه الدفوع التي طلبها الطاعن والذي كان يتوجب السماح له بتقديمها وفق أحكام ونصوص القانون وأن أسباب الطعن واردة وتجرح الحكم الطعين.

لــــــــــــــــــــذلك

          تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراءالمقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على أن تنظر من هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/12/2016

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

     ن.ر