الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة و ثائر العمري
المستأنف: ناظم احمد حسن ريماوي / رام الله
وكيله المحامي: نائل عاصي / رام الله
المستأنف عليه : محمد قدورة حسين اسناف / رام الله
وكيلاه المحاميان: لؤي ابو جابر و/ او راتب محيسن / رام الله
الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 15/5/2016 والقاضي برد الطلب رقم 887/2015 المتفرع عن الدعوى رقم 126/2015 والاصرار على القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 310/2015 وقبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية " الميعاد " .
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:
1- مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون
2- القرار المستأنف معيب بعيب الجهالة
3- القرار المستأنف غير معلل
4- الطلب 310/2015 الصادر في القرار المستعجل بالحجز التحفظي على اموال المستأنف لا تنطبق عليه شروط أحكام المادة 266 من قانون الاصول المدنية الخاصة بالحجز التحفظي
بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف طالبا قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا رد الاستئناف
المحكمة
بالتدقيق وبالنسبة للأسباب الاول والثاني والثالث فان المحكمة تجد ان هذه الاسباب قد جاءت عامة مبهمة تعتريها الجهالة الفاحشة حيث لم يبين المستأنف بها وجه العيب والمخالفة الذي وقع فيه الحكم المستأنف والصواب الذي يعتقده من وجهة نظره نقرر الالتفات عنها .
اما بخصوص السبب الرابع وهو ان الطلب 310/2015 والصادر به القرار المستأنف لا ينطبق عليه شروط واحكام المادة 266 من قانون الاصول الخاصة بالحجز التحفظي فان المحكمة تجد ان المادة 266 المذكورة قد نصت بفقرتها الاولى ( للدائن ان يقدم طلبا مؤيدا بالمستندات لإيقاع الحجز التحفظي على اموال المدين سواء بحيازته أو لدى الغير).
وحيث تبين من هذا النص ان من اهم شروط الحجز التحفظي.
1- ان يكون الدين المراد الحجز من اجله ثابتا بالكتابة ويدل ظاهره على وجوده حيث اشترط المشرع بالمادة 266 المذكوره ان يكون طلب الحجز مؤيدا بالمستندات يدل ظاهر المستندات على وجود هذا الدين بذمة المدين المطلوب الحجز على أمواله وان يكون ظاهر الادلة والمستندات التي يقدمها طالب الحجز تبرر الاستجابة لطلبه القاء الحجز على اموال مدينة وحيث ان المحكمة تجد انه باستعراض ظاهر المستندات الواردة ضمن حافظة المستندات للجهة المدعية فان المحكمة تجد انها لا تدل بظاهرها على مديونية الجهة المستأنفة للجهة المستأنف عليها .
اذ ان سند الدين المرفق ضمن حافظة المستندات الخاصة بطالب الحجز الصادر عن شركة النبالي والفارس للعقارات والذي ورد فيه ( وصلنا من السيد محمد قدوره حسين المبلغ الوارد في السند لا سيما وان هذا السند ليس صادر عن المستأنف ولا يحمل توقيعه كما هو ظاهر من خلال الفحص العرضي العاجل لظاهر المستند المذكور كما وان الشيكات المرفقة ضمن حافظة مستندات الجهة المستأنف عليها بالطلب310/2015 هذه الشيكات صادرة عن الجهة المستأنف عليها وتحمل توقيعها وليست صادرة عن الجهة المستأنفة وبالتالي لا يدل ظاهر حالها ان المستأنف مدين للمستأنف عليه بقيمة هذه الشيكات طالما ان ظاهر حال الشيكات المذكورة غير صادرة من المستأنف ولا تحمل توقيعه وبالتالي فان المحكمة تجد ان ظاهر المستندات المقدمة في الطلب 310/2015 لا تبرر ايقاع الحجز التحفظي على اموال المستأنف كون ظاهر هذه المستندات لا تنطبق عليها شروط المادة 266 من قانون الاصول المدنية والتجارية
لذلك
وعملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية النافذ تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والغاء القرار الصادر بالطلب 310/2015 وشل اثارة والكتابة للجهات المختصة برفع اشارة الحجز الواردة ضمن القرار الصادر بالطلب المذكور .
حكم حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 31/10/2016
الكاتب رئيس الهيئة
القاضي عبد الكريم حنون