السنة
2016
الرقم
137
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامه

 

الطعن الاول برقم 137/2016

الطــاعـــــــــنه : شركة البدر لصناعه المعدات الصناعيه.

                        وكيلها المحامي: احمد عوض الله / رام الله.

المطعـون ضده: محمد احمد جبريل جوهر / مخيم عين السلطان / اريحا.

                وكيله المحامي: محمد الهريني.

الطعن الثاني برقم 163/2016

الطاعــــــن: محمد احمد جبريل جوهر / اريحا / عين السلطان.

                 وكيله المحامي: محمد الهريني / رام الله.

المطعون ضدها: شركة البدر لصناعه المعدات الصناعيه.

                        وكيلها المحامي: احمد عوض الله / رام الله.

الاجــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان:

الأول برقم 137/2016 من الطاعنه شركة البدر لصناعه المعدات الصناعيه بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بتاريخ 1/2/2016.

الثاني برقم 163/2016 من الطاعن محمد أحمد جبريل جوهر بواسطه وكيله المذكور بتاريخ 4/2/2016.

وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعنين 420+425/2012 بتاريخ 28/12/2015 المتضمن قبول الاستئناف الأصلي 420/2012 والغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف عليه محمد احمد جبريل جوهر بدفع مبلغ 36286 دولار للمستأنفه شركة البدر لصناعه المعدات الصناعيه مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه لوكيل المستأنفه بالاستئناف الاصلي والابقاء على القرار الصادر بخصوص الاستئناف الفرعي.

وتلخصت أسباب الطعن الأول برقم 137/2016 بما يلي:

1- ان قرار محكمة الاستئناف استبعاد الفاتوره م/7 في غير محله ومخالف للقانون ووزن البينه علماً أن قيمه الفاتوره 19217 دولار.

2- لا يجوز اعتبار مبلغ [13] الف دولار مدفوعاً من قبل المطعون ضده.

3- لم يقدم المطعون ضده اية بينه تثبت عكس او دحض بينه الطاعنه.

4- ان محكمة الاستئناف لم تحكم للطاعنه بالفوائد القانونية.

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف والاتعاب والفائده القانونية.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن في 9/2/2016.

تلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 163/2016 بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المده القانونية.

2- لقد اعترى حكم محكمة الاستئناف انحراف في تطبيق القانون سيما وان المحكمة اخطأت في معالجه ما تنبئ عنه أوراق الدعوى وجاء قرارها مقتضباً.

3- لقد سهى على محكمة الاستئناف معالجه بعض بينات الطاعن.

4- أخطأت المحكمة في عدم تطرقها للاستئناف الفرعي.

5- أخطأت المحكمة في معالة بند التأخير بعد تاريخ 30/6/2009.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت من خلالها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه شركة البدر لصناعه المعدات الصناعيه كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى لدى محكمة بداية اريحا سجلت بالرقم 40/2010 في مواجهة المدعى عليه محمد احمد جبريل جوهر لمطالبته بمبلغ 69217 دولار تعادل 48698 دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 40/2010 بتاريخ 23/10/2012 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعيه الرسوم والمصاريف وثلاثمائه دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن الشركه المدعيه في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 420/2012.

وكذلك طعن المدعي فيه طبقاً لطعنه الفرعي رقم 425/2012 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعنين 420+425/2012 بتاريخ 8/7/2013 المتضمن رد الاستئناف الأول موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وبخصوص الإستئناف الفرعي 425/2012 عدم قبوله لعدم صدور قرار عن محكمة الدرجة الأولى بخصوصه.

لدى طعن المدعيه في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 631/2013 بتاريخ 18/10/2015 المتضمن نقض الحكم محل الطعن الصادر بالاستئناف 420/2013 واعاده الاوراق الى محكمة الاستئناف لإصدار الحكم المناسب بما يتفق ومنهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها.

 بعد اعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت حكمها في الطعنين الأصلي 420/2012 والفرعي 425/2012 بتاريخ 28/12/2015 المتضمن:

أما بخصوص الإستئناف الفرعي رقم 425/2015

وبما ان محكمة الاستئنتاف في قرارها السابق قد قررت عدم قبول هذا الاستئتناف وان الطعن لدى محكمة النقض كان بخصوص القرار بالاستئناف الأصلي 420/2012 وان محكمة النقض في قرارها المشار اليه رقم 631/2013 قد قررت نقض الحكم بالاستئناف 420/2013 فقط.

لـــــذلك

تقرر الحكم بقبول الاستئناف الأصلي 420/2012 والغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف عليه محمد احمد جبريل جوهر بدفع مبلغ 36286 دولار امريكي للمستأنفه شركة البدر لصناعه المعدات الصناعيه مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه لوكيل المستأنفه بالاستئناف الأصلي والابقاء على القرار الصادر بخصوص الاستئناف الفرعي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 1/2/2016.

كما لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمة من وكيله في 4/2/2016.

وعن أسباب الطعن الأول رقم 137/2016 المقدم من المدعيه:

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في استبعاد الفاتوره م/7.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله انطوت على مطالبة الطاعنه (الشركة المدعيه) شركة البدر لصناعه المعدات الصناعيه للمدعي بمبلغ 69217 دولار أمريكي على اعتبار انها وبتاريخ 22/4/2009 اتفقت مع المدعى عليه محمد أحمد جبريل جوهر لتفصيل وتشغيل ماكنه تصنيع خزانات بلاستيك (بدر 75) نوعيه (دوتومولدنيك) وتركيبها له ف مقر الشركة في أريحا لقاء مبلغ مئتي الف دولار وبأن المدعى عليه دفع وحول مبلغ 150 الف دولار امريكي لها وترصد بذمته خمسون الف دولار وقد قامت المدعيه بتنفيذ كافه التزاماتها سواء اتصل الامر بالتصنيع او التركيب او التشغيل واستحق للمدعيه المبالغ التاليه:

‌أ-   (16869) دولار امريكي ثمن قوالب حديد عدد (8).

‌ب- (1426) دولار امريكي ثمن سلكون عدد (5) جلن (20كيلو).

‌ج- مبلغ (422) دولار امريكي دفعه نقديه للسيد سالم احمد سالم عوض.

‌د-  مبلغ 415 دولار امريكي ثمن الفيرتر LG ( 55HP) بناء على طلب المدعى عليه.

‌ه-  مبلغ (58) دولار امريكي ثمن حساس (p.m.p) عدد (2) بناء على طلب المدعي.

وحيث نجد ان الجهة المدعيه في سبيل اثبات البند (أ) اعلاه من المطالبه الما ثله ركنت الى الفاتوره م/7 التي قدمتها في جلسة المحاكمه المنعقده في 23/2/2012 لدى محكمة اول درجة مع الاشاره الى ان المدعى عليه اعترض على ابراز هذه الفاتوره لعدم وجود توقيع عليها له ولعدم الانتاجيه والقانونية ولعدم التحقق المدني فيه.

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحيه في وزن البينات عمدت الى استبعاد هذه الفاتوره على اعتبار ان الاتفاقيه أشارت الى ان المبلغ المتفق عليه يشمل سعر الماكينه وقواعد عددها (8) ولم تقدم المستأتفه اية بينه على ان هذه القواعد هي قوالب اضافيه على القوالب الثمانيه.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجه التي خلصت اليها على اعتبار ان استخلاصها لها سائغ وسليم ذلك ان عقد المقاوله الناظم للعلاقه بين الطرفين المؤرخ في 22/4/2009 (م/3) أشار وضمن مواصفات الماكينه مطرح عقد المقاوله الى اضافه قوالب الخزانات حسب الطلب من الستانلس ستيل او من الحديد العادي وبأن الفاتوره المبرز م/7 الصادره من شركة الجوهر للصناعه والتجاره أشارت الى ثماني قوالب خزانات ماء منشأ اردني بمبلغ 16896 دولار أمريكي وبالتالي فإن كانت الاتفاقيه تشير إلى تضمين مواصفات التركيب لثماني قوالب على الماكينه مطرح عقد المقاوله باعتبارها جزءاً من عقد المقاوله الأصلي فكيف يصار الى تفريد المطالبه بثمن هذه القوالب التي هي جزءاً من الصفقه الاصليه بعيداً عن المطالبه بباقي المترصد بذمة المدعى عليه من القيمه المتفق عليها في عقد المقاوله ويضاف الى ذلك انه وعلى الفرض الساقط ان هذه المطالبه اتصلت في فيمة ثماني قوالب تختلف عن القوالب المتفق عليها في عقد المقاوله فإن معنى ذلك حصول تعديل بالاضافه لمحل عقد المقاوله الذي لم يرد أي دليل في الدعوى ينبئ بحصول ذلك.

وعليه ولما كانت النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف واقعه في محلها لاستخلاصها استخلاصاً سائغاً وسليماً وبأن الحكم المطعون فيه وبحدود ذلك واقع في محله ويتفق وصحيح القانون لا ينال منه هذا السبب ويتعين رده.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في اعتبار مبلغ ال (13) الف دولار مدفوعاً من قبل المطعون ضده وبالتالي حسمه من مبلغ الدعوى.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة الإستئناف يعود لها أمر تقدير وزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام ان النتيجه التي خلصت اليها بحدود ذلك مستخلصه استخلاصاً سليماً وسائغاً.

ولطالما الأمر كذلك وحيث نجد أن محكمة الاستئناف حسمت مبلغ ال (13) الف دولار من المبلغ المدعى به.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستنئاف على هذه النتيجة على اعتبار ان تركيب الماكينه وتشغيلها يقع على عاتق الجهة المدعيه طبقاً لما جاء في الاتفاقيه المبرز م/3 وبأن البينات انبأت بأن المدعيه لم تقم بتنفيذ التزامها بالتركيب وان تكاليف التركيب تحملتها الجهة المدعى عليها كما هو مستفاد من البينه الدفاعيه المقدمه المتمثله في البينه الشفويه.

وحيث لا يوجد أي مبرر لتدخل محكمة النقض فيما قنعت به محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع حول حسم المبلغ المذكور الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصله تذرع الطاعنه بأن المطعون ضده لم يقدم أية بينه تثبت عكس او دحض بينة الطاعنه.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السببين الأول والثاني يغني عن الرد على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بعدم الحكم بالفائده القانونية رغم المطالبه بها.

وفي ذلك نجد انه لا طائل ولا جدوى من البحث في هذا السبب وبالتالي الرد عليه على اعتبار ان لائحة الدعوى خلت من المطالبه بالفائده القانونية مشيرين الى ان العبره بالطلبات الوارده في اللائحة ليس إلا وهذا ما استقر عليه الاجتهاد وبالتالي لا يجوز اضافة طلبات جديده عليها مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 163/2016 المقدم من المدعى عليه كافه فإن محكمة النقض تشير أنه لا طائل من هذا الطعن الماثل على اعتبار ان محكمة الاستئناف وبموجب حكمها السابق رقم 425/2012 قد عمدت الى عدم قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه ولم يطعن المدعى عليه فيه في حينه وعلى نحو جعل الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد غدا مبرماً ونهائياً وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد أصابت صحيح القانون بعدم المساس بالحكم الصادر بالإستئناف الفرعي السابق لاتصاله بحكم مبرم ونهائي مما يتعين معه رد هذا الطعن بكافة أسبابه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعنين الماثلين.

حكماً صدر تدقيقاً في 20/6/2018 .